الزكاة والخمس زكاة الفطرة:
63 - وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك.
فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (1).
والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، فطيما أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما (2).
جواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد:
64 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن علي بن بلال، قال: كتبت إلى