95 - وروى بإسناده قال: كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه (عليه السلام): ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ الثلث ولا يوقف (1).
96 - وروى بإسناده عن علي بن سليمان، قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (عليه السلام) -: جعلت فداك، ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي، فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟
فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) (2).
97 - وروى بالإسناد عن أبي علي بن راشد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟