الأجرة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).
التجارة العقود:
92 - روى الشيخ الكليني والطوسي بالإسناد عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) - وأنا بالمدينة سنة 231: جعلت فداك، رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب:
من مال الآمر (2).