فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه.
قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (1).
98 - وروى بالإسناد عن محمد بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها؟ كيف يصنع في الباقي؟
فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البر (2).
99 - وروى عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل سنة، فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي، أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟
فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه (3).