الخمس:
75 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري، أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكى، فأخذ منه العشر - عشرة أكرار - وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟
فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته (1).
76 - وفي (تفسير العياشي) عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، أسأله عما يجب في الضياع.
فكتب (عليه السلام): الخمس بعد المؤونة.
قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل. فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟
فكتب (عليه السلام): الخمس بعدما يأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل وعياله (2).
77 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن علي بن مهزيار، قال: كتبت