الجنائز 132 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟
فكتب: يغسله غسل المؤمن، وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده (1).
133 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك (عليهم السلام) أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر؟
فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب (2).
134 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز (3) وقطن، هل يصلح أن يكفن