ولم يجد الله له عزما (1).
الأنفال 6 - العياشي؛ في تفسيره عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المؤونة.
قال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل. فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟ فكتب: الخمس بعدما يأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل وعياله (2).
التوبة 7 - العياشي؛ بإسناده عن يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة، فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير، فعوفي من علته، فسأل أصحابه عن ذلك، فأعلموه أن أباه تصدق بثمانمئة ألف ألف درهم، وإن أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم، فاستكثر ذلك.
فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجم: لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - فأمر أن يكتب له فيسأله، فكتب إليه.
فكتب أبو الحسن (عليه السلام): تصدق بثمانين درهم، فقالوا: هذا غلط، سلوه من أين؟ قال: هذا من كتاب الله، قال الله لرسوله (صلى الله عليه وآله): (لقد نصركم الله في مواطن