الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟
فكتب (عليه السلام): نعم، افعل ذلك (1).
مقدار الفطرة:
65 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن جعفر بن معروف، قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي ابن محمد (عليه السلام) -.
فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء - التمر والبر وغيره - صاع، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف (2).
66 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن بلال، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع. قال: فكتب (عليه السلام): ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة بالبغدادي (3).
67 - وروى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بالإسناد عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان معنا حاجا، قال: كتبت إلى