100 - وروى بالإسناد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتب محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا (1).
101 - وروى بالإسناد عن الحسين بن مالك، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا له ثلاث سنين، وترك دينا، فرأي سيدي؟
فوقع (عليه السلام): يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (2).
102 - وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إني قد أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام