الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن محمد ابن علي بن عيسى، قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد الهادي (عليه السلام) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم (1) والسايسين (2) وغيرهم، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
فأجاب: من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله (3).
إعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم:
70 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمد بن عبد الجبار، قال: إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (عليه السلام):
أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟
فكتب (عليه السلام): افعل إن شاء الله تعالى (4).
إعطاء الزكاة لمستحقيها من الأولاد والأقارب:
71 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن عمران بن إسماعيل بن عمران