عن أسمائهن، ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى.
فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة (1).
83 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه (عليه السلام) بعض أصحابه: أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد، وخليت سبيلها؟
فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (2).