إليه (عليه السلام): يا سيدي، رجل دفع إليه مال يحج فيه، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس (1).
78 - وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله؟
فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (2).
79 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا، فكيف نصنع؟
فقال (عليه السلام): ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (3).