قصد القربة، بل بلا قصد وشعور كالنائم، بل يحصل بفعل الغير بحيث يسقط الأمر، فإنه لا ريب أنه لا يعقل أن يكون المطلوب هو غسل الثوب من المكلف حتى في حال الغفلة والذهول والنوم، إذ لا يعقل تكليف الغافل، بل الطلب متعلق به حال الذكر والالتفات، لكن الغرض ليس غسل الثوب في حال الذكر بل أعم، فلذا يسقط الأمر بإيجاده كيف ما اتفق.
وكيف كان، فتحقيق الكلام في الوجه المذكور لتوقف الامتثال على قصد الغير في الواجبات الغيرية: أن الفعل الذي يصدق عليه عناوين متعددة إذا تعلق به الأمر بأحد تلك العناوين، فلا يخلو الحال من أنه إما أن يتوقف [1] تحقق ذلك العنوان على قصده كما في القيام، حيث إنه مشترك بين عنواني التعظيم