تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
قصد القربة، بل بلا قصد وشعور كالنائم، بل يحصل بفعل الغير بحيث يسقط الأمر، فإنه لا ريب أنه لا يعقل أن يكون المطلوب هو غسل الثوب من المكلف حتى في حال الغفلة والذهول والنوم، إذ لا يعقل تكليف الغافل، بل الطلب متعلق به حال الذكر والالتفات، لكن الغرض ليس غسل الثوب في حال الذكر بل أعم، فلذا يسقط الأمر بإيجاده كيف ما اتفق.
وكيف كان، فتحقيق الكلام في الوجه المذكور لتوقف الامتثال على قصد الغير في الواجبات الغيرية: أن الفعل الذي يصدق عليه عناوين متعددة إذا تعلق به الأمر بأحد تلك العناوين، فلا يخلو الحال من أنه إما أن يتوقف [1] تحقق ذلك العنوان على قصده كما في القيام، حيث إنه مشترك بين عنواني التعظيم

[1] اعلم أن الوجه الأول من دليل المختار إنما هو مبني على أخذ الغيرية والمقدمية في عنوان الأمر الغيري كما عرفت، بمعنى أن المأمور به هو هذا العنوان، وهو كان يقتضي قصد الغير في مقام الامتثال كما علمت.
ويمكن أن يجعل الغيرية من خصوصيات الأمر الغيري، بأن يقال: إن المأمور به هي ذات المقدمة لكن الأمر بها إنما تعلق بعنوان الغيرية، بمعنى أن الآمر طلبها لأجل التوصل بها إلى الغير، وغرضه من ذلك الأمر هذا، فعلى هذا لا يصدق الامتثال إلا بالإتيان بها على طبق غرضه، فإن معنى الامتثال بالفارسية حقيقت: (خواهش مولا را بعمل آوردن است)، وهذا إنما يصدق إذا أتى بالمأمور به بعنوان تحصيل غرض المولى، فيتوقف صدق الامتثال في المقام على الإتيان بالمقدمة لأجل التوصل بها إلى الغير، فإنه هو الغرض الداعي للأمر بها، وهذا القصد لا يمكن إلا بقيد الإتيان بذلك الغير.
فظهر أن وجوب القصد إلى الغير في تحقق الامتثال لا يتوقف على كون عنوان الأمر الغيري هو عنوان المقدمة، بل يجب مع تجريده عن ذلك العنوان أيضا لما عرفت الآن، فذلك وجه ثالث لما اخترناه.
ثم إن الوجه الثاني المذكور في المتن غير متفرع على خصوص شيء من التقديرين المذكورين، بل يجري على كل واحد منهما، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست