مع إطلاقها من جهة أنه أي فرد منه - أو حقيقة كما في الصيغة على المختار من أنها لا تفيد بنفسها إلا الطلب المطلق الصالح لتقيده بأحد الأمرين من الوجوب والندب، وأن استفادة خصوصية أحدهما إنما هو من الخارج عن الصيغة - ولو كان هو الانصراف - بل يجري الظهور المذكور في المواد المذكورة على تقدير استعمالها في الإخبار أيضا، فإن الفرق حينئذ بينها وبين الصيغة: أنها استعملت حينئذ في الإخبار عن البعث والتحريك المتحقق بها فعلا، فهي ظاهرة عند الإطلاق في الطلب والتحريك الفعلي الحتمي، وتلك ظاهرة عند الإطلاق في الإخبار عن البعث والتحريك الحتمي، وإرادة الطلب منها على هذا الوجه - أي بعنوان الإخبار - على وجه الحقيقة، فإن تلك المواد ظاهرة في الطلب وحقيقة فيه، إلا أنها إذا حولت إلى هيئة الماضي والمضارع لا تفيد فعلية الطلب، وإنما تفيد الإخبار عنه، فيكون حقيقة حينئذ من جهة المادة والهيئة، فإن هيئة الماضي والمضارع لإفادة الإخبار، وقد استعملت فيه، والمفروض حقيقية المادة أيضا في الطلب، فيكون الإخبار بها عن الطلب حينئذ حقيقة مطلقا.
نعم، إذا أريد بها فعلية الطلب في ضمن إحدى الهيئتين، فهذا يوجب التجوز في الهيئة فقط، كما يلزم ذلك، أعني التجوز في الهيئة في الجمل الإخبارية التي ليست موادها ظاهرة في الطلب.
وكيف كان، فعلى هذا، فالأحسن أن يقرر المقال: بأن الألفاظ الدالة على الطلب مطلقا - سواء كانت دالة عليه على نحو الإنشاء والإيقاع بها حال الإطلاق كما في صيغة الأمر والجمل الإخبارية المراد بها إنشاء الطلب، وكما في المواد المذكورة إذا تجردت عن المعنى الإخباري وأريد بها الإنشاء والإيقاع،