كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٩
المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة من أجداد النبي صلى الله عليه وآله ولا يعرف منهم الان الا الهاشميون ويثبت المصداق بما يثبت به غيره من الأنساب ولا عبرة بالانتساب إليها بالام على المش؟ كما في ض؟ لأنه المتبادر عرفا ولصحة السلب عن المنتسب بالام مع أن الوارد في النص قوله (ع) الا أن تكون امرأة من قريش وهذا الظهر من لفظ القرشي والقرشية فيما ذكرنا واما الاكتفاء بالام كما استظهره في الحدائق من جملة الأصحاب واحتمله آخرون إما لصدق الانتساب عرفا وشرعا واما لان للام مدخلا شرعا في لحوق حكم الحيض فهو خروج عن ظاهر اللفظ أو اجتهاد في مقابل النص واما النبطية فلم يذكر أصحابنا له معنى كما اعترف به في مع؟ صد؟ نعم قد اختلف أهل اللغة في معناه فعن المعين والمحيط والديوان والمغرب و تهذيب الأزهري انهم قوم ينزلون سود العراق وعن المصباح الميز انهم كانوا ينزلون سود العراق ثم استعمل في أخلاط الناس و عن الصحاح والنهاية قوم ينزلون البطائح بين العراقين البصرة والكوفة وعن بعض انهم قوم من العجم وعن اخر من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وعن اخرا انهم عرب استعجموا كقوم النعمان بن المنذر أو عجم استعربوا كاهل البحرين وعن اخر انهم قوم من العرب دخلوا العجم و الروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وذلك لمعرفتهم بانباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم إلى غير ذلك وعلى أي تقدير فقد اعترف جماعة بعدم وجودهم في أمثال ذلك الأيام وظاهر ذلك انهم كانوا طائفة خاصة متصفة بما ذكره أهل اللغة من نزولهم سواد العراق أو بين البطائح أو غير ذلك لا ان النبطية موضوع لكل من كان كك؟ لكن في كشف الغطاء بعد قوله إن النبطية في أصح الأقوال قوم كانوا في زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق قال والحاق كل نازل بقصد الوطن غير بعيد وذكر كاشف الالتباس انه يخرج النبطية عن حكمها إذا خرجت من بهذا قبل بلوغها وكيف كان فإذا لم يعلم انتساب الشخص إلى هؤلاء فالأصل عدمه ولا يعارض أصالة عدم ارتفاع الحيض كما لا يخفى مع أن هذا الأصل لا يثبت كون الدم الخارج حيضا نعم ينفع في بعض المقامات كوجوب اعتداها بعدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض ومثله الكلام فيمن شك في كونه هاشميا والاحتياط مطلوب فلا يترك على حال وقد فسر الأصل جمال الدين الخوانساري في حاشية ضة؟ تارة بالظهور الحاصل من غلبة عدم كون الشخص هاشميا واخر بأصالة عدم سقوط العبادة ما لم يتيقن السقوط وثالثة بأصالة عدم وجوب العدة ثم استشكل في الظن الحاصل امن استقرار عادة المرأة واتصاف الدم بصفتها من الغلبة بالظن الحاصل دم الحيض وفى أصالة عدم سقوط العبادة بالعمومات الدالة السقوط بروية الدم مطلقا أو بصفات الحيض وفى أصالة عدم وجوب العدة بأنها معارضة بأصالة عدم بينونة الزوجة وأصالة عدم الياس ثم أطال في النقض والابرام على الأصل والعمومات وكانه غفل عن أصالة عدم الانتساب المعول عليه عند الفقهاء في جميع المقامات أو انه لم يعتبر الأصل ولو كان عدميا في الموضوعات الخارجية والأقوى ما ذكرنا وأقله أي الحيض ثلاثة أيام بالاجماع المحقق والمحكى حد الاستفاضة بل التواتر كالاخبار فلا شبهة فيه وانما الاشكال والخلاف في اعتبار كونها متواليات فالمش؟ على اعتبار التوالي وحكى عن الإسكافي والصدوقين والسيد والشيخ في غير يه؟ والحلبي والحلى وابن حمزة وابن سعيد والمحقق والمص؟ والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر من تأخر عنهم بل في السرائر ان أقل الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة ولا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين انتهى وفى الروض واما اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيام متوالية فعليه اجماع أصحابنا انتهى لكن الظ؟ منهما بل صريحهما بقرينة ذكرهما بعد ذلك الاختلاف في اعتبار التوالي ان معقد الاتفاق هي أصل الثلاثة دون خصوص المتوالية وأوهن من ذلك استظهار نفى الخلاف مما حكى عن الجامع من أنه لو رأت الدم يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا بلا خلاف بين أصحابنا فان الظ؟ من لانقطاع الانقطاع را كما يظهر من صدر كلامه فلا يشمل ما إذا عاد قبل العشرة نعم صرح في اخر كلامه ان الكل على خلاف رواية يونس وكيف كان فيدل عليه بعد تضعيف ما سيجئ من أدلة القول الآخر أصالة عدم الحيض الحاكمة على أصل البراءة واستصحابها مع أنه معارض باستصحاب الأحكام التكليفية والوضعية الثابتة لها قبل رؤية هذا الدم فيتساقطان ويبقى أصالة عدم الحيض سليمة ولا يعارضها أصالة عدم الاستحاضة وعدم تعلق احكامها لأنا ان قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض على ما يستفاد من كلام بعض كما سيجئ في باب الاستحاضة فلا تنافى بين الأصلين وان قلنا بعدم الواسطة بينهما في دم لم يعلم أنه نفاس أو قرحة أو عذرة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضا لان المستفاد من الفتاوى بل النصوص ان كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو محكوم عليه باحكام الاستحاضة و ح؟ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعين كونها استحاضة فت؟ ولو أغمضنا عن استفادة ذلك من النصوص والفتاوى قلنا أيضا ان نثبت احكام الاستحاضة بان نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة فيجب الاغتسال مع غمس القطنة للقطع ببطلان الصلاة
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263