كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٤
يوما وتطهر يوما فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر سلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهى مستحاضة قد أمضيت لك أمرها كله ورواية ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع الدم عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة ونحوها رواية أخرى ليونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فهذه روايات بع ظاهرة فيما ذكر لكن الانصاف عدم دلالة الأخيرين على المط؟ لان الظ؟ ان المراة المذكورة أمرت بذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يعين لها الامر لا ان كلا من الدماء حيض في الواقع وكل نقاء طهر كيف ولو كانت حيضا واحد لم يتجاوز العشرة ولو كانت حيضات متعددة لم يفصل بينهما أقل من العشرة ضرورة وعلى هذا أيضا يحمل ما عن المقنع والفقيه ويه؟ والاستبصار وط؟ من الفتوى بمضمونها قال المحقق في المعتبر بعد حكاية حمل الشيخ الروايتين في الاستبصار على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها أو اشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض عن غيره قال وهذا تأويل لا باس به ثم قال لا يقال إن الطهر لا يكون أقل من عشرة لأنا تقول هذا حق لكن هذا ليس طهرا على اليقين بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط انتهى واما رواية مولى أبى المعز فلا دلالة فيها الاعلى وجوب الآيتان بالعبادة عند النقاء ولا كلام فيه و انما الكلام في الحكم على أيام النقاء بالطهر بعد انكشاف تخللها بين اجزاء حيض واحد ليترتب قضاء الصوم ونحوه ولا تعرض لذلك في الرواية وليست في مقام بيانه أيضا واما الرواية المتقدمة فالمرسلة منها قد عرفت الحال في ذيلها واما صدرها فمحل الدلالة منه على المطلب قوله (ع) فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته في العشرة بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض والانصاف انه لا يدل الا على أن الدمين محكوم عليها بأنها دم الحيض واما كون أيام النقاء في حكم أيام الدم أو طهرا حقيقيا فلا تعرض له في هذه الفقرة بل في قوله (ع) في صدر المرسلة أو في الطهر عشرة أيام دلالة على أن أيام المتخللة ليست طهرا ودعوى إرادة الطهر بين الحيضتين مدفوعة بما ستعرف في بيان حال معاقد الاجماع نعم لو سلم ظهور ذيلها فيما تقدم عن صاحب الحدائق في المسألة السابقة كان صارفا لما ذكرنا من الظهور لكنك عرفت من أنه لا يكون الطهر الا بين الحيضتين وما ذكرنا من دلالة صدر المرسلة على كون أيام النقاء المتخللة بين الثلاثة المتفرقة حيضا هو الذي فهمه في سيلة؟ حيث صرح فما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم ينقطع ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام بان جمع العشرة أيام يحكم الحايض في إحدى الروايتين إذ لا ريب في أن المراد بإحدى الروايتين رواية يونس المتقدمة ونحوها المحقق والمص قدس سرهما في المعتبر والتذكرة في أواخر باب النفاس ومما يشير إلى عد أيام النقاء في الحيض على القول بعدم التوالي في دليلهم و فتواهم كون الثلاثة في ضمن العشرة إذا لظ؟ انه للاحتراز عن صيرورة الحيض أكثر من العشرة كما لا يخفى على الفطن واما عن روايتي ابن مسلم و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الضعيفة سندا فبما تقدم من التوجيه وإن كان بعيدا الا انه أولي من طرحها لشذوذها أو مخالفتها للمش؟ لاطلاق الاجماع في كون أقل الطهر عشرة كما عن ف؟ وغيره واما تقييده بكونه بين الحيضتين في بعض معاقد الاجماع فلان ما بين أيام الحيض الواحد ليس طهرا عندهم مع أن ظ؟ مه؟ في هي؟ كما عن صريح كرة وصريح ف؟ الاجماع على عدم تحقق الطهر بين أيام حيض واحد أيضا قال في المنتهى في فروع الملفق الأصل عندنا ان الطهر لا يكون أقل من عشرة فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر نقاء ثم رأت العاشر كان الكل حيضا ونسب كون النقاء طهرا إلى أحد قولي الشافعي وقال في كرة فان رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا فإذا انقطع وعاد قبل العاشر كان الدمان وما بينهما حيضا ذهب إليه علمائنا أجمع انتهى وفى ف؟ الاجماع على أنه لو رأت ثلاثة أيام وبعد ذلك رأت يوما وليلة نقاء ويوما دما كان الحيض تمام العشرة واما ما حكيناه عنه سابقا فلعله محمول على فرض تلفيق الحيض من أيام الدم فقط كما هو أحد قولي الشافعي واما ما تقدم من الجامع ونهاية المص؟ وشرح الارشاد للفخر والروض من كون أيام النقاء المتخللة بين الثلاثة المتفرقة طهرا عند من لم يعتبر التوالي فهو غير ثابت لان ابن سعيد في الجامع كما تقدم كلامه لم يزد على أن الثلاثة المتفرقة في العشرة وحدها حيض على رواية يونس الا وعلى خلافها الكل وهذا اعتراف بالاجماع على المذهب المختار واما فخر الاسلام فاحكى عنه انه استدل لاعتبار التوالي بأنه لو لم يعتبر لزم إما كون الطهرا قل من عرة لو جعل أيام النقاء طهرا واما خروج الأقل عن كونه أقل لو جعل أيام النقاء المتخللة حيضا ثم أجاب بالتزام الأول واختصاص لزوم كون أقل الطهر عشرة بما بين الحيضتين وهذا كمان ترى ليس فيه حكاية لهذا القول عن القائلين بعدم اعتبار التوالي وانما هو انتصارا لهم بامكان ان يقولوا بذلك نعم كلام الماتن في يه؟ والشارح في ض؟ ظ؟ في حكاية هذا القول عنهم ولعله اجتهاد في الملازمة لا حكاية فافهم مع ما عرفت من تصريح المص؟ في التذكرة تبعا للمعتبر والوسيلة
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263