كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٦
وهنا في بعض مصاديق اليد من حيث شمول اليد في الآية لها أو خروجها عن مصاديق اليد في الآية لاختصاصها بالأصلية دون الزايدة ومن ذلك يظهر وجه عدم تفصيل المصنف هنا فإن كانت أصلية وجب غسلها لصدق اليد عليه كما لو كان له وجهان وإن كانت زائدة لم يجب غسلها عند جماعة نعم إذا كانت تحت المرفق وجب غسلها للتبعية لا للصدق لانصراف الأدلة إلى الأصلية وهو لا يخلو عن تأمل أو منع لصدق اليد عليها وعدم صحة سلبه والانصراف الخطوري من دون تصديق الذهن بعدم الإرادة غير قادح والا سقط جل الاطلاقات بل كلها مع أن الانصراف لو سلم قدمه فليس في المقام على وجه يوجب ظهور المطلق في الأصلية لتحتاج إرادة الأعم من الزايدة إلى القرينة غاية الأمر صيرورته في خصوص الأصلية بمنزلة المجاز المشهور فيتوقف في الشمول وعدمه فيرجع إلى الاحتياط اللازم من جهة قوله (ع) لا صلاة الا بطهور لا صالة البراءة من جهة الشك في الجزئية فالقول بوجوب غسلها كما في المختلف تبعا للمصنف لا يخلو عن قوة ومنه يظهر انه لو كانت مشتبهة بالأصلية بحيث لم يتميز عنها بالامارات التي ذكروها مثل التساوي في البطش ونحوه (وجب غسلها) أصالة بالطريق الأولى لان مثلها مما لا يجترى على الحكم بخروجه عن المطلقات بعد كونه على وجه تساوى الأصلية في أكثر خواصها نعم لو قلنا بعدم وجوب الزائدة غسلت مع الاشتباه من باب المقدمة ويجب المسح بكل منهما مقدمة أيضا ثم لا فرق في اليد الزائدة بين ان يكون لهما مرفق وان لا يكون إذا كان لها محل المرفق واما ما في المدارك من أن اليد الزائدة لو لم يكن لها مرفق لم يجب غسلها قطعا فعل مراده خصوص الذراع والكف ولا اشكال في عدم وجوب غسلها الا إذا كانت دون المرفق لأجل التبعية واما اليد التامة فمجرد عدم اشتمالها على المرفق لا تسقط غسلها لو كان واجبا على تقدير المرفق كما لو كانت الأصلية بلا مرفق (الفرض الرابع) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو باعلام الإمام (ع) بكونه دالا عليه (مسح) بعض (الرأس) قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين بناء على النص الوارد عن أبي جعفر (ع) بإفادة الباء في الآية للتبعيض فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له إما تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم فعرف ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرف حين وصلهما بالرأس ان المسح بالرأس ببعضها ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه الخبر ولعل المراد بقوله (ع) ثم فسره إلى اخره، تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله البعض الواجب في المسح والمراد إما تضييع الناس للمفسر بالفتح وقولهم مسح الجميع واما تضييع التفسير وقولهم بعدم تعيين المقدم ويحتمل ان يراد به التصريح منه صلى الله عليه وآله بمقتضى الآية وعدم اكتفائه صلى الله عليه وآله بما يستفاد من ظاهر الآية حتى يمكن الاشتباه فيه أو الغفلة كما اتفقت لزرارة حتى سئل الإمام (ع) هذا ولكن الانصاف تعسر اثبات التبعيض من الآية لولا تفسير أهل الذكر عليهم السلام لان الباء لو سلم مجيئه للتبعيض الا انه لا يتعين هنا لذلك بل يحتمل الالصاق وغيره كما في قوله (ع) في صحيحة أخرى لزرارة وبكير في المسح الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى يقول يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال ثم قال وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه الخ ولا يخفى ان الباء في قوله بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ليس للتبعيض لان الممسوح شئ منهما إذ ليس المراد بعض البعض واحتمال ارادته للمبالغة في كفاية المسمى بان يراد ان أي بعض فرض من الرأس يكفي بعضه بعيد جدا وكيف كان فعدم تفطن زرارة لدلالة الآية في محله قال في كنز العرفان بعد ذكر الخلاف في الباء في الآية وحكاية انكار مجئ الباء للتبعيض عن أهل العربية والتحقيق انها تدل على تضمين الفعل معنى الالصاق فكأنه قال إلصقوا المسح برؤسكم وذلك لا يقتضى الاستيعاب وعدمه انتهى وما ذكره لا يخلو عن قرب فان المسح كما يتعدى إلى مفعوله بعلى كثير التضمن معنى الامرار عليه كذلك لا باس بتعديه إليه بالباء التضمن معنى مرور اليد به فيقال مسحت يدي براس التيمم (والواجب) فيه طولا وعرضا (ما يسمى مسحا) على المشهور وعن التبيان انه مذهبنا وعن مجمع البيان وظاهر المحقق الأردبيلي قده في آيات الاحكام الاجماع عليه لكن عن التنقيح انه مذهب أصحابنا الا الشيخ في النهاية والصدوق قدس سرهما لروايتي زرارة المتقدمتين خلافا للمحكى عن ظاهر النهاية حيث قال وتجزى إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجزى أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار وعن الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس والمحكى في المعتبر عن مسائل الخلاف السيد قده انه أوجب الثلاث ويشهد لهذا القول رواية معمر بن خلاد عن أبي جعفر (ع) يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذا القدمين وما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها بناء على الاجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة وعدم الاغناء بما في الذكرى عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الإصبع في الرجل وعن محمد بن عيسى قال قلت لحريز يوما يا عبد الله كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك قال مقدار ثلاث أصابع وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة وكان يونس يذكر
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263