كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٨
انتهى وتبعه على ذلك في الذخيرة أقول إما ضعفها بالارسال فلا ينبغي التأمل في انجباره بالشهرة بين أهل الرواية والفتوى فلا اشكال فيها من حيث السند واما اضطرابها من حيث المتن فلا يوجب طرحها لأن المفروض بعد اعتبار السند الحكم بصدور إحدى العبارتين عن الإمام (ع) فهى مخصصة دلالة الصفات وغيرها بما عدا صورة اشتباه الحيض بالقرحة فاللازم بعد انتفاء المرجح التخيير لا الطرح والرجوع إلى العمومات الا انك قد عرفت ان رواية يب؟ لا يخ؟ من رجحان وعلى أي تقدير فالأقوى اختصاص مراعاة الجانب بصورة اشتباه الحيض بالقرحة لا مطلقا وفاقا للأكثر فلو خرج الدم بصفات الحيض وشروطه من الجانب المخالف مع عدم القرحة فلا يمنع ذلك عن جعله حيضا خلافا للمحكى عن الإسكافي فاخذ في تعريف الحيض الخروج عن الأيمن وفى تعريف الاستحاضة الخروج من الأيسر على ما حكاه في المعتبر وللمص؟ هنا تبعا للمنسوب في يع؟ إلى القيل فاعتبر الخروج من الأيسر مطلقا وهو ضعيف لوجوب الاقتصار في تخصيص القواعد إلى مورد النص والتعدي عنه باعتبار ان الجانب إن كان له مدخل لم يختص ذلك بصورة الاشتباه بالقرحة مدفوع بأنه مجرد اعتبار لا يخصص العمومات الكثيرة هذا كله مضافا إلى استمرار السيرة على عدم مراعاة الجانب وحكى عن جالينوس ان الحيض يخرج من الجانبين لان فم الرحم تارة يميل إلى اليمين وتارة إلى اليسار ولا ينافيه حكم الشارع بما ذكر في ذات القرحة لاحتمال كون الغالب خروج الحيض من الأيسر فاعتبره الشارع في مورد خاص لا مطلقا ثم إن الأكثر وان اطلقوا كون الجانب ميزانا عند اشتباه الحيض بالقرحة الا ان الظ انهم يريدون هذا الاشتباه في خصوص ذات القرحة كما فهمه في الروض من كلامهم ويستفاد من عبارة الصدوقين والرضوي لا مجرد احتمال القرحة وان لم يعلم بها فلا يجب الفحص عن الجانب و ان احتمل القرحة فيما يمكن فيه الحيضية ثم إن الأحوط مراعاة الكيفية المذكورة في الرواية لاحتمال ان يكون له تأثير في أصل خروج الدم من أحد الجانبين أو في العلم بخروجه منه والكلام هنا في عدم الفرق بين صورة سبق القرحة أو بق الحيض أو الدوران بينهما ابتداء نظير ما عرفت في الاشتباه بالعذرة وكذا حكم صورة تعذر الاختبار والحق كاشف الغطاء بالقرح الجرح قال لعدم التميز بينهما في الباطن أو لأنهما في المعنى واحد وفيه تأمل بل نظروا علم أنه لا اشكال في أن الخارج من المرأة بعد بلوغها سن الياس لي بحيض بلا خلاف فيه بين أهل العلم كما عن المعتبر وانما الخلاف فيما يتحقق به الياس من السن فغريه؟ والجمل وير: والمهذب واطلاق يع؟ وهي؟ وك؟ انه يتحقق ببلوغ خمسين سنة مطلقا لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في حد البلوغ ومرسلة البزنطي المحكية في المعتبر عن جامعه عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله (ع) المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة وظ؟ يع ها والمحكى عن بعض كتب المص؟ أيضا انه يتحقق ببلوغ ستين ومال إليه في مجمع الفايدة للأصول وقاعدة الامكان ومرسلة الكافي وكانها موثقة ابن الحجاج أو حسنة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ثلاثة تتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ما التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والأقوى تقييد اطلاقي الخمسين والستين وان بعد الثاني بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش وفاقا للمحكى عن الفقيه والمقنه وط؟
وسيله والجامع والمعتبر وكره وكتب الشهيدين ومع؟ صد؟ بل عن جملة من كتب الأصحاب انه المش؟ بل عن التبيان ومجمع البيان نسبة إلى الأصحاب ثم إن جملة من هؤلاء الحقوا النبطية بالقرشية كما عن يله؟ والجامع وكرة والبيان ومع؟ صد؟ ناسبا له تارة إلى المش؟ كما في ض؟ واخرى إلى الأصحاب ولم يوجد به رواية الا ما أرسله في المقنعة بقوله في كتاب الطلاق وقد روى أن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة فان ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين انتهى وضعفها وان قبل الانجبار بالأصول ودعوى الشهرة واطلاق رواية الستين المتقدمة الا ان الأصول منقطعة بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ودعوى الشهرة موهونة باهمال ذكره من كثير ممن قال بالستين في الهاشمية كالشيخ والصدوق والمحقق في المعتبر فضلا عمن قال بالخمسين مطلقا بل المفيد الذي هو الأصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به واطلاق رواية الستين مع معارضتها باطلاق رواية الخمسين لا يعبؤ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي عمير فالمسألة محل الاشكال والاحتياط مطلوب فيه على كل حال وسيجئ باقي الكلام في المسألة عند تعرض المص؟ له أيضا انش؟ تع؟ واعلم أنه لا اشكال في كون الدم الخارج في أقل من ثلاثة أيام بلياليها وان اختلفوا في اشتراط كونها متوالية كما سيأتي وكذا الزائد عن أكثره أي أكثر مفصلا الحيض أعني العشرة وعن أكثر النفاس على الخلاف الآتي فيه ليس بحيض بلا خلاف نصا وفتوى وسيأتي الكلام في كل من الثلاثة ولما ذكر المص؟ من الياس سابقا على وجه الاجمال وان فصلناه في الشرح أراد ان يبين سن الياس فقال وتياس المرأة غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة أي اكمالها وإحديهما ببلوغ ستين وقد فصلنا الكلام في ذلك عند تعرض المص؟ ره؟ لشروط الحيض اجمالا ولم يبق الا الكلام في القرشية والنبطية مفهوما ومصدقا أو الظ؟ ان المراد بالقرشية من انتسب بأبيها إلى قريش وهي القبيلة
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263