كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٦
حيث فرض المسألة فيما الوجاء الدم بصفة دم الحيض وهو لا يستلزم الدوران وعلى تقدير مخالفته لهم فالتحقيق ما ذكره المحقق وحاصلة انه إذا لم يكن الدم بحيث يحكم عليه وجدانا أو شرعا بالحيضية مع فرض انتفاء العذرة فلا دليل على الحكم عليه بها بمجرد الانغماس لما عرفت من اختصاص الاخبار بصورة كون الدم محكوما بالحيضية عند فرض انتفاء العذرة ويمكن ان يقال إن مقتضى اطلاق الحكم بالحيضية في الروايات بمجرد الانغماس يشمل ما لو لم يعلم مع ذلك بخروج الدم من الرحم وقاعدة الامكان لا يجرى في هذه الصورة كما سيجئ فتعين ان يكون الحكم مستند إلى نفس الانغماس لا أصالة الحيضية وان المحقق قده؟ لا يرى أصالة التحيض في المبتدئة قبل مضى الثلاثة مع ظهور رواية زياد بن سوقه فيه الا ان يدفع الأول بان الانغماس جعل معرفا لكون الدم من الرحم لأنه الغالب فيه فيحكم بالحيضية لقاعدة الامكان ويدفع الثاني بان رواية زياد بن سوقه ظاهرة في أزيد من يومين إذ لا يقال إن الدم لا ينقطع يوما على طريق السالبة الكلية مع كونه في يومين وكذا لا ينقطع يومها بناء على بعض النسخ فإنه مثل قولك فلان لا ينام ليله وبالجملة فمورد الرواية لا ظهور فيما ينافي مذهب المحقق في المبتدئة مع أنه يكفي عدم دلالتها على مذهب المشهور عند المشهور القائلين بالتحيض بمجرد الرؤية فافهم وقد أطلنا الكلام في ذلك انتصارا للحق أو المحقق ثم إنه لا فرق في ظ؟ النص والفتوى بين كون الاشتباه ناشيا عن احتمال الدم في أول الأمر للحيض أو العذرة أو ناشيا عن احتمال طر واحتمال الحيض بعد تحقق دم العذرة مع العلم ببقاء العذرة أو مع احتمال انقطاعها إما إذا تحقق سابقا واحتمل انقاعه بعد طرو العذرة فالظاهر عدم دخوله تحت النص فالرجوع فيها إلى استصحاب الحيض من غير اختيار قوى وأقوى منه عدم وجوبه فيما لو شك في الاقتضاض (لكن ربما يستظهر من النص كون ما ذكر من التطوق والانغماس معيارا في تميز الحيض عن العذرة يجب الرجوع إليه عند الاشتباه مطلقا فوجوب الاخبار مع عدم الشك في الافتضاض) لايخ؟ عن وجه ومع الشك فيه فيرجع إلى قواعد الحيض وعلى كل حال فظ؟ النص والفتوى وجوب الاختبار فالعبادة من دونه فاسدة وان طابقت الواقع الا إذا غفل عن وجوب الاختبار ولو تعذر الاختبار لكثرة الدم أو نحوه ففي وجوب البناء على أصالة الحيض أو أصالة عدمه في غير صورة بق الحيض وجهان ولو اشتبهت الاستحاضة لذات العذرة بها ففي الحكم بالاستحاضة مطلقا لأنها الأصل بعد امتناع الحيض أو بشرط عدم التطوق لما يستفاد من الرواية من أن التطوق امارة العذرة مطلقا أو عدمه مطلقا لخروج المورد عن الرواية ومنع أصالة الاستحاضة وجوه خيرها أوسطها وما تراه الصبية من الدم قبل اكمال التسع سنين قمريه ليس بحيض اجماعا كما عن جماعه بل عن المعتبر نسبه إلى أهل العلم لكن في هي عن الشافعي قولا بتحققه بأول التاسعة واخر بما بعد مضي ستة أشهر منها وعن بعض الحنيفة قولا باحتمال في السبع واخرى في الست وحكى عن بعضهم أنه قال قد حكى ان بنتا لأبي مطيع البلخي صارت جدة وهي من بنات ثمان عشرة سنة فقال أبو مطيع فضحتنا هذه الجارية وكيف كان فالأصل في المسألة قبل الاجماع صحيحة ابن الحجاج ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت ومتى يكون كك؟ قال ما لم تبلغ تسع سنين وهنا سؤال مشهور بنه عليه جماعة منهما الشارح في الروض حيث قال إن المص وغيره ذكروا ان الحيض دليل على بلوغ المرأة وان لم يجامعه السن وحكموا هنا بان الدم المرئي قبل التسع ليس بحيض فما الدم المحكوم بأنه حيض حتى يستدل به على البلوغ قبل التسع ومع بعض من عاصرناه بين الكلامين بحمل الدم المحكوم بكونه حيضا دالا على البلوغ على الحاصل بعد التسع وقبل اكمال العشر وعلى القولين لو رأت دما بشرايط الحيض بعد التسع حكم بكونه حيضا انتهى ثم استبعد هذا الوجه قال والأولى في الجمع بين الكلامين انه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم قبله ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت امكان البلوغ ويحلم بالبلوغ لا اشكال ح؟ انتهى أقول إن ظاهر الاستشكال على الوجه الذي قرره انما يرد على ظاهر كلامهم حيث جعلوا الحيض دليلا مستقلا على البلوغ في مقابل السن نظير خروج المنى بالنسبة إلى الخمسة عشر للذكور وحاصل ما ذكره من الجمع جعل الحيض كاشفا عن تحقق التسع فالعلامة هي اكمال التسع لا غير الا انه قد يعلم بالتاريخ ويقد يستكشف عنه بالحيض فلم يندفع الاشكال عن ظاهر كلامهم الا بتأويله فتأمل مع أن مقتضى اشتراط الحيض باكمال التسع هو عدم الحكم بالشروط الا بعد تحقق الشرط فمع الشك فيه فضلا عن نفيه بحكم الأصل لابد من الرجوع إلى أصالة عدم المشروط ولو منع كون البلوغ شرطا بدعوى كون الصغر مانعا فاللازم عند الشك أيضا الرجوع إلى أصالة استمرار المانع وعدم تحقق الحيض ودعوى ان عموم الحكم بالتحيض على الدم مطلقا أو بشرط اتصافه بصفة دم الحيض يرجع إليه في المقام لسلامته عن مزاحمة ما دل على أن الحيض لا يحصل قبل التسع نظرا إلى أنه يستكشف تحقق التسع من جهة الحكم بالحيضية على الدم المرئي لأجل العموم المذكور مدفوعة بأنه لو لم العموم المذكور فإنما هو في المراة والفرض الشك في كون ذات الدم المفروضة امرأة نعم يمكن التمسك في الدم الجامع للأوصاف الخارج ممن شك في بلوغها التسع بالاخبار الكثيرة الدالة على ذكر وصاف
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263