كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٠
ضعف الفرق بين قول الشهيد والمشهور بوجوب تجديد العزم كلما ذكر على الأول دون الثاني لان تجديد العزم عند التذكر واجب اتفاقا كما عرفت ومما يشهد لما ذكرنا من اتحاد التفاسير كلها انه لا خلاف في عدم وجوب اخطار الفعل بعد النية الأولى ولا في أن العزم التفصيلي على الفعل يتوقف عقلا على خطوره في الذهن ولا في أن مجرد عدم نية الخلاف ليس قابلا لتعلق التكليف به خصوصا حال الذهول عن الفعل ولا في أنه إذا خطر الفعل في ذهنه في الأثناء وجب عليه العزم على الفعل على الوجه المنوي أولا وترك العدول إلى اتيان الفعل بنية أخرى وبالجملة فلا أظن في المقام اختلافا الا في التعبير وربما يجعل الثمرة بين تفسيري الشهيد والمشهور بطلان العبادة بالتردد في أثنائها على الأول دون الثاني وفيه ما لا يخفى فان الكلام في استدامة النية في أفعال الوضوء لا في أحوال الوضوء اتفاقا توضيح ذلك أن اعتبار المصنف وجماعة استدامة النية (إلى عند الفراغ) ربما يوهم ان نية القطع أو الخلاف في الأثناء مخل بالوضوء وان فعل كل جزء منها بالنية الأولى الانقطاع الاستدامة وليس كذلك لأن النية ابتداء واستدامة انما تعتبر في العمل وهو المركب من الأجزاء فمقتضى لاعمل الا بنية عدم وقوع الشئ من العمل لا عن نية فالاستمرار في كلامهم انما يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود أمرا مستمرا متصلا في مقابل انقطاعها في أثناء العمل المستلزم لوقوع جزء منه بلا نية لا بالنسبة إلى الأكوان المتخللة بين اجزاء العمل حتى يقع فيه نية القطع في بعض تلك الأكوان فضلا عن التردد فالاستدامة بجميع تفاسيره على تسليم تخالفها في المعنى انما يلاحظ في أفعال الوضوء لا أحواله بلا خلاف فاخذ الثمرة المذكورة لا وجه له نعم ذهب جمع إلى التزام ذلك في الصلاة بناء على ما استفيد من أن الأكوان المتخللة بين اجزائها من الأكوان الصلاتية يعتبر فيها ما يعتبر في اجزائها من الطهارة والستر والاستقبال فخلو بعض هذه الأكوان عن النية مخل وتمام الكلام في محله نعم لو قلنا بحرمة ابطال العمل على وجه يشمل الوضوء كان استمرار النية واجبا بمعنى وجوب اتمام الوضوء وحرمة ابطاله وسيجئ التعرض لذلك في الموالاة ثم انا قد أشرنا في أول المسألة إلى أن البحث عن الاستدامة كمسألة المقارنة المتقدمة انما هو على القول بالاخطار واما على القول بالداعي فالبحث عنها ساقط لقضاء ضرورة العقل بلزوم المقارنة والاستدامة الفعلية للنية بهذا المعنى إلى اخر الفعل وتخيل بعضهم جريان المسئلتين على القول بالداعي بناء على ما ذكره هنا وتقدم منه في أول النية من أنه يعتبر بناء على القول بالداعي الخطور في الابتداء دون العلم به وان ذلك مدار الفرق بينه وبين الاخطار والا فلا فرق بينهما بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل في الابتداء فيكون الفرق بين الابتداء والاثناء على الداعي ان الغفلة والذهول الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الابتداء دون الأثناء فتأمل جدا أو يقال بناء على القول بالداعي لابد في الابتداء من القصد إلى الفعل وان لم يلتفت الذهن إلى الداعي بخلاف الأثناء فإنه يكتفى به وان وقع من غير قصد ثم اعترض على ما حكاه عن الرياض تبعا للمحقق الخونساري والوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق بما حاصله سقوط مسئلتي المقارنة والاستدامة الحكمية بناء على القول بالداعي بان فيه مالا يخفى لأنه مع مخالفة بعض ما هو مجمع عليه ظاهرا مستلزم لصحة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور كما يتفق في الأثناء وهو بعيد جدا أو انهم يلتزمون فساد ما وقع فيها في أثناء ذلك وهو أبعد ثم قال وما أدرى ما الذي دعاهم إلى ذلك مع أن القول بالداعي لا يقتضيه كما تقدم انتهى أقول ما ذكره هنا وفيما تقدم منه في أول النية من وجهي الفرق بين القولين واستبعاد صحة العبادة مع الذهول عنه في أولها بل قطعه بفساد ذلك فيما تقدم منه يظهر ما فيه بمراجعة ما تقدم منا في تحرير محل الخلاف ومحصله ان أهل الداعي لا يزيدون في أمر النية على ما يتوقف صدور الأفعال الاختيارية عليه عقلا وهي الآراء المسبوقة بتصور الفعل وغايته المقرونة بأول جزء من الحركات المعدودة في العادة فعلا واحد كالقيام للذهاب إلى السوق واشتراء اللحم والقعود للوضوء واخذ الإبريق للصب والاستقبال بالاذان والإقامة للصلاة فلا يقدح غفلته بالمرة وذهوله عن الفعل والداعي حين الشروع في المشي أو في أفعال الوضوء أو في احرام الصلاة كما لا يقدح غفلته فيما بعد ذلك من اجزاء العمل لأن النية عندهم أعم من الإرادة التفصيلية المتوقفة على الخطور ومن المركوزة في الذهن مع عدم شعور الفاعل بها واما القائلون بالاخطار فيلتزمون بدل وجوب الإرادة التفصيلية مقارنة لأول المأمور به ولا يجوزون الغفلة عنده وان قارنته بعض مقدماته المعدودة معه فعلا واحدا ويكتفون فيما بعد ذلك بالإرادة الاجمالية المنفكة عن الشعور تفريع يأتي على كل من القولين المتقدمين في اعتبار رفع الحدث وهو انه (إذا اجتمعت في) المكلف (أسباب) للحدث الأصغر مختلفة نوعا دفعه أو مترتبة (توجب) أي تثبت (الوضوء) في الشرع وجوبا أو استحبابا لكمال واجب كالقئ والرعاف (كفى وضوء واحد) اجماعا بل ضرورة عند العلماء ويكتفى في غاية هذا الوضوء بعد توصيفه بالوجوب أو الندب عدن المصنف هنا بنية التقرب ولا يحتاج إلى رفع ضم الحدث إليه فضلا عن تعيين الحدث الواحد أو المتعدد الذي تطهر منه لان الحدث المسبب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدد فيه كما في الاحداث الموجبة للغسل حتى يتوقف صحة الوضوء على قصد رفع كل ما وقع منها فلا يرتفع ما لم ينو رفعه ليترتب انه متى قصد رفع حدث واحد فإن لم يقع هذا الحدث بطل الوضوء نظير نية رفع الجناية في غسل الحيض وان وقع مع غيره اختص الواقع بالرفع ان لم يقصده عدم ارتفاع غيره والا ففيه
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263