كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠١
وجوه قيل ببعضها واحتمل الباقي رفع الكل وخصوص المنوي وعدم الرفع أصلا ثم الاكتفاء بالوضوء الواحد ليس من باب تداخل المسببين كما سيجئ في تداخل الأسباب ولذا لم يجز تعدد الوضوء بتعدد الحدث الا من باب تداخل السببين في التأثير والتسبيب وكما لا تداخل في الوضوء بالنسبة إلى أسبابه كذا لا تداخل بالنسبة إلى غاياته بل الوضوء فعل واحد يطلب لأمور متعددة يترتب جميعها على رفع الحدث بالوضوء ولا فرق بين الغاية الواجبة والمندوبة والملفقة ولا بين أسباب الملزمة له كالاحداث الخمسة والموجبة لرجحانه كالقئ والرعاف وربما استوجه كون التداخل في مثل ذلك كالاغسال المندوبة رخصة لا عزيمة والا وجه خلافه واعلم أن المصنف قده ذكر مسألة تداخل الأغسال هنا استطرادا لان أسباب.
الغسل عنده كأسباب الوضوء كما سيأتي من المعتبر ولذا قال (وكذا لو كان) الواجب (عليه) أو الثابت شرعا بالنسبة إليه ولو استحبابا أغسال متفقه في الوجه (أو مختلفة كفى عنها غسل واحد) بلا خلاف في ذلك في الجملة والأصل في ذلك مع مخالفته في الأصل قول أبى جعفر (ع) في صحيحة زرارة المروية في السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب وعن كتاب حرير إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيادة فإذا اجتمعت لله عليك أجزأك غسل واحد قال ثم وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وفى رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزاء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم وفى رواية شهاب بن عبد ربه وان غسل ميتا توضأ ثم اتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما وفى غير واحد من الروايات كفاية غسل واحد للجنابة والحيض وقد يضاف إلى ذلك كله أصالة التداخل في المسببات هنا بناء على أن امتثال كل من أوامر هذه الأغسال يحصل بغسل واحد وان لم نقل بتداخل الأسباب في التأثير واستلزامه كون التداخل قهريا كأسباب الوضوء وهو هنا خلاف الفرض لمخالفته لاطلاق أدلة سببيتها بخلاف التداخل في أمثال المسببات فإنه مقتضى الاطلاق في الأوامر الواردة بالمسببات بعد تحقق أسبابها وغير موجب للتداخل القهري بل هو نظير تداخل كليين في فرد واحد كما في أضف فقيرا وأكرم هاشميا وقد استد ل بهذا غير واحد تبعا للعلامة قده في بعض كلماته وفيه ان التداخل في المسببات في أمثال المقام أسوء حالا من التداخل في الأسباب نظر إلى أن التداخل في الأسباب مخالف لظاهر أدلتها كما مر في منزوحات البئر واما التداخل في المسببات بعد تسليم استقلال الأسباب في التأثير فغير ممكن لان الفردين المتحدين مفهوما لا يعقل اتحادهما لان كونهما في الخارج فردين انما هو بتعدد الوجود وقياسها على المفهومين مثل أكرم هاشميا وأضف فقيرا واضح الفساد لامكان اتحاد المفهومين في الخارج بتصادقهما في فرد واحد واما الفردان من مفهوم واحد فلا يعقل اتحادهما والسر فيه ان فرض تعدد المسبب يتوقف على تغاير بينهما إما في الذهن وان حصل الاتحاد في الخارج كما في المفهومين واما في الخارج كما في فردين من مفهوم واحد واما الموجود الواحد المفهوم واحد فلا يعقل فيه تعدد حتى يفرض فيه استقلال كل سبب بمسببه ودعوى ان الفردين المسببين وكالجنابة والمس مثلا ليس كل منهما سببا من حيث مفهومه المشترك بينه وبين الفرد المسبب للسبب الأخر والا لم يتخالفا في الآثار فتخالفهما في الآثار يدل على كون كل فرد منهما معرفا لعنوان يترتب عليه تلك الآثار فيرجع الامر إلى مفهومين يمكن اتحادهما في فرد واحد يتصادقان فيه مدفوعة بان اللازم من ذلك عدم جواز تداخلهما لعدم العلم بكون ذينك المفهومين قابلا للتصادق في فرد واحد نعم ربما يقال إن ظاهر أدلة الأغسال اتحاد حقيقة الغسل الذي يوجبه أسبابه فما يوجبه الجنابة من الغسل عين ما يوجبه الحيض فيكشف ذلك عن اتحاد حقيقة هذه الأسباب ورجوعها إلى حدث واحد كما في أسباب أصالة عدم التداخل المصباح إلى وجوب تكرار هذه الحقيقة الواحدة بتكرر افراد الحدث الواحد وهذا خلاف الاجماع فان تعدد الأغسال بتعدد أسبابها وعدم الاكتفاء فيها بواحد مبنى على اختلاف حقايق الاحداث والأغسال وعدم كونها كموجبات الوضوء كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم لكن الانصاف انه لا ظهور معتد به لتلك الأدلة في اتحاد حقيقة الأغسال وإن كان يوهمه اطلاقاتها مع أن هنا ما يدل على تعدد ما يجب على المكلف عند تعدد الأسباب فيدل على اختلاف حقايقها لما ادعى من الاجماع على عدم التعدد على تقدير اتحاد حقيقة الأغسال والاحداث مثل قوله (ع) إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزئها عنك غسل واحد فان ظاهر الحقوق وظاهر قوله أجزأها عنك المتضمن لمعنى الاسقاط تعدد الواجب ومثل قوله (ع) في غسل الحيض والجنابة تجعلهما غسلا واحدا فان استناد الاتحاد إلى جعل المكلف في مقام الأداء والامتثال ظاهر في تعدد هما في أنفسهما وقوله وأجزء من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم فإنه ظاهر في تعدد الأغسال وقوله كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة فان ضاهره اختلاف أنواع الغسل وتوهم انه يمكن ان يكون الاختلاف اضافيا فيتحد الحقيقة مدفوع بان المراد مجرد تمايز كل من الأغسال عن غيره وان غسل الحيض والجنابة ليسا كغسلي جنابة متعاقبين يكون الثاني بحسب المفهوم عين الأول لا تغاير بينهما الا في الوجود وهذا المقدار كافي في عدم جواز التداخل وليس المراد بالنوع النوع المنطقي المقابل للصنف هذا مع أن الشك في المسألة بوهن الاطلاقات بأمثال هذه الامارات كاف في الأصل الذي قررنا فالمستند في ثبوت التداخل في مورده هي الأخبار المتقدمة فلا بد من تشخيص مدلولها من حيث عمومها لجميع صور اجتماع الأغسال واختصاصها ببعضها فنقول
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263