كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٣
لليسرى أو تاليا في التأخير ومسح الرجلين أخيرا مترتبين أم لا على الخلاف المتقدم (فلو خالف) الترتيب ولو في فعل واحد من الافعال المترتبة (أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان جف الوضوء) لعدم امكان تدارك الترتيب وأطلق في التحرير الإعادة عكس ظاهر التذكرة ولا وجه له الا إذا أريد به تعمد ايقاع الوضوء من أوله أدله خلاف الترتيب واما مع العمد في الأثناء فوجهه باشتراط المتابعة مع الاختيار على مذهبه فمما لا يرضى به العلامة لأنه صرح في التحرير بعدم البطلان تعمد الاخلال بها مع أن مجرد الاخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة حينئذ وإن كان البلل باقيا فان تعمد خلاف الترتيب من أول الوضوء أعاد الوضوء أيضا لعدم وقوع ما وقع مع النية وان بدا له المخالفة في الأثناء أو كان ناسيا اقتصر (على ما يحصل معه الترتيب) على المعروف بين الأصحاب فإذا قدم شيئا على شئ أعاد المتقدم فقط ويدل عليه قوله (ع) في رواية منصور بن حازم في حديث تقديم السعي على الطواف الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك وفى موثقة ابن أبي يعفور المحكي عن مستطرفات السراير عن نوادر البزنطي قال أبو عبد الله (ع) إذا بدأت يسارك قبل يمينك ومستحب رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد انك قد بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك لكن ظاهر بعض الأخبار وجب إعادة المتأخر أيضا ومحصله ان تقديم ما حقه التأخير فاسد مفسد للمتأخر المحقق للتقديم ففي موثقة أبي بصير ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار وان نسيت مسح رأسك حتى يغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك وهذه الرواية مع موافقة ذيلها لمذهب العامة فيوهن أصالة عدم التقية في صدرها يمكن جمله على الاستحباب أو على أن مورد الحكم تذكر تقدم المتأخر قبل غسل المتقدم فيحمل إعادة الوجه واليمين على عود المكلف لتداركهما وربما يستظهر مضمون الموثقة من روايات أخر لا ظهور لها في ذلك مثل قوله (ع) في المروى عن قرب الإسناد في رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه قال يعيد الوضوء من حيث أخطاء يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه بناء على دعوى ظهورها في وقوع التذكر بعد التمام ولا يخفى فسادها لان التذكر إن كان بعد الاتمام فلا يصح الحكم بإعادة الوضوء من رأس الا لفوات الموالاة إذ بدونه لا وجه لإعادة غسل الوجه بل الظاهران المراد إعادة الوضوء من موضع الخطأ وحمل السؤال على تذكره قبل غسل اليمين ولا ينافيه قوله توضأ الظاهر في تمام الوضوء لان عطف الغسل عليه بالفاء قرينة على إرادة الاشتغال بالوضوء وهنا اخبار اخرا قبل الحمل على التذكر قبل غسل اليمين فلا يعارض بها الخبران السابقان نعم ظاهر المحكي عن الصدوق قده تعارض الاخبار بل ظاهره المستفاد من طريقه حمل المتعارضين على التخيير حيث قال روى فيمن بدء بيساره قبل يمينه انه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره ثم قال وقد روى أنه يعيد على يساره انتهى ثم إنه لو نكس فاخر غسل وجهه اجتزء بغسل الوجه إذا لم يحصل الاخلال بالنية إما لجعلها الداعي واما لمقارنة الاخطار لغسل اليدين واستمرارها إلى غسل الوجه فلو نكس ثانيا احتسب منه غسل اليمنى على ما ذكر ولو نكس ثالثا احتسب منه غسل اليسرى ويمسح بها لا باليمنى بناء على استهلاك ماء غسله الصحيح ولو كان في ماء جار وتعاقب جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنية اجتزء بها فيمسح رأسه ورجليه مع فرض استهلاك بلل الوضوء في يده ولو كان في ماء واقف ومضى عليه أنات ففي جواز نية انغسال الأعضاء بترتب الانات خلاف بين الفاضلين وبين الشهيد قدس الله اسرارهم فاستقرب الصحة في الذكرى ولا يخلو عن اشكال من جهة خفاء صدق الغسل على مجرد ابقاء الماء المحيط بالعضو على حاله والا لصدق على ابقاء الماء المصبوب على العضو على حاله فيصب على أعضائه دفعة واحدة ثم ينوى بإحاطة الماء الثاني على العضو انغساله به ولا أظن الشهيد قده ولا غيره يلتزم ذلك والا لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد بل كان يكتفى نية انغسال العضو بالماء الموجود عليه كالماء الواقف المحيط به فتأمل {المسألة الثانية الموالاة} في الجملة (واجبة) اجماعا مستفيضا بل محققا (وهي) في اللغة والعرف بمعنى متابعة الافعال وتعاقبها وجعل بعضها تابعا لبضع غير منقطع عنه واختلف في المراد بعدم الانقطاع فقيل تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفية بان يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه وبين السابق وقيل إنه يلاحظ التواصل وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر وهو البلل فيكفي (ان يغسل كل عضو قبل ان يجف ما تقدمه) واتفق الكل ظاهرا على أن المتابعة عند التفريق الاضطراري هي بهذا المعنى الثاني الا ان الظاهر من المبسوط والمعتبر والمنتهى في مسألة زوال العذر المسوغ للمسح على الخف انه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف لفوات الموالاة ومن المعلوم ان المفروض بقاء بلل الوضوء والا لعلل عدم الأجزاء بلزوم المسح بالماء الجديد فلا حظ ثم القول الأول بين قولين أحدهما وجوب هذا المعنى يعنى شرطيته للوضوء وهو لصريح المبسوط وظاهر المقنعة قال في المبسوط المتابعة واجبة وهي ان تتابع بين الأعضاء مع الاختيار فان خالف لم يجزه انتهى وفى المقنعة ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الانسان وجهه ثم تصبر هنيئة ثم تغسل يده بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل ومسح رأسه بغسل يده ومسح رجليه بمسح رأسه ولا يجعل بين ذلك مهمة الا لضرورة لانقطاع الماء وغيره مما يلجئه إلى التفريق فان فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم يجف وصله من حيث قطعه وكذلك ان نسى مسح رأسه ثم ذكره وفى يده بلل من الوضوء فليمسح عليه ومسح رجليه وان لم يكن في يده بلل وكان في لحية أو حاجبه اخذ منه ما يندى به أطراف أصابعه ثم قال فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوئه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263