كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤٢
بالجملة فتعارض المنطوق والمفهومين المذكورين هنا من قبيل المتكافئين لا رجحان للمنطوق على المفهوم لا بالتقييد ولا بكونه منطوقا والسر في ذلك كون الكلام نصا في مورد السؤال فلا يجرى عليه بالنسبة إليه في باب الترجيح حكم المطلق ولا حكم المفهوم فالأوفق الجمع بينهما بحمل العلم بعدم الدخول على العلم بعدم استمرار الدخول بجعل النفي الداخل على المضارع المشعر بالاستمرار راجعا إلى نفى الاستمرار لا إلى أصل الدخول وحاصله انه إذا علم أنه ليس بحيث يدخله الماء دائما بمجرد الاجراء فليخرجه وهذا وإن كان خلاف الظاهر الا انه لا باس به في مقابل الصدر بل هذا المعنى هو الظاهر بملاحظة ان إحالة الجواب عن موارد السؤال المفهوم وذكر المنطوق الأجنبي عنه في غاية البعد بل كان ينبغي ان يصرح بعدم وجوب الاخراج في مورد السؤال فلا بد من حمل المنطوق على معنى ينطبق على مورد السؤال وهو الشك في وصول الماء تحت الخاتم من جهة انه قد يتفق الدخول وقد لا يتفق فقال إذا علم أنه بحيث لا يدخله على وجه الاستمرار فليخرجه ومما ذكرنا يظهر انه لا يدور الامر بين مخالفة ظاهر النفي بحمله على نفس الاستمرار وبين حمل الامر على الاستحباب وهو أولي فان الدليل بنفسه ظاهر في هذا المعنى مع أن الحمد على الاستحباب كأنه بعيد عن مساق السؤال لأن الظاهر من قوله كيف يصنع ان السؤال عما يجب على المرأة حين الوضوء فالمناسب بيان نفى الوجوب لا بيان الاستحباب فافهم ولأجل ما ذكرنا استدل في الذكرى بالصحيحة المذكورة ولم يلتفت إلى معارضة صدرها بذيلها ثم إن هذا كله في وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء مع الشك فيه عند غسل العوض واما الشك بعد الفراغ فسيجئ تفصيل القول فيه في مسألة الشك في أفعال الوضوء انشاء الله تعالى المسألة {الخامسة} (من كان على) بعض (أعضاء طهارته) المغسولة (جباير) جمع جبيرة وهي في الأصل الألواح المشدودة على العضو المكسور قال شارح الدروس والفقهاء يطلقونها على ما يشدونه القروح والجروح أيضا أقول ولا يبعد ان يراد بها هنا الأعم منها ومن كل ما يجعل على المكسور أو المجروح أو المقروح شدا ولطوخا أو ضماد أولم أعثر في الاخبار على استعمالها في غير الكسر فالتعدي عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلى تتبع دليل له وكيف كان (فان) (امكنه) غسل محلها بأحد الوجوه مثل (نزعها أو تكرار غسلها) أو غمس العضو في الماء (حتى يصل البشرة) أو غير ذلك وحجب بلا اشكال ولا خلاف في التخيير بين الوجوه وان أو هم ظاهر بعض العباير خلاف ذلك نعم قد يستشكل فيما إذا حصل من التكرار وصول البلل مع عدم تحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل ويضعفه ان ما تقدم في أول المسألة السابقة من أن اعتبار الجريان انما هو في مقابل ايصال البلل بمس اليد الرطبة للمحل على نحو الوضع أو الا مرار والا فلا اشكال في صدق الغسل بمجرد استيلاء الماء على العضو من دون اجراء كما في الغمس أو وضع قطرة من الماء على جزء من العضو بحيث لا يتحرك عنه ويؤيده الموثق فيمن انكسر ساعده ولا يقدر ان يحله لحال الجبر قال يضع اناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد اجزاءه ذلك من غير أن يحله (والا) يقدر على غسل بشرة العضو المجبور (أجزأه المسح عليها) عن غسل ما تحتها بلا خلاف لقوله (ع) في حسنة الحلبي عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها الخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها وفى رواية كليب الأسدي عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائر وليصل وعن تفسير العياشي بسنده عن أمير المؤمنين (ع) قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير يكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ورواية ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيخرجه ان يمسح في الوضوء على الدواء المطلى عليه قال نعم يجزيه ان يمسح عليه ولا يعارضها عدم التعرض للمسح على الجبيرة في صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الكسير يكون به الجباير أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا يدع الجباير ولا يعبث بجراحته فان ظهور هذه الرواية من حيث السكوت عن المسح لا يعارض ظهور تلك الأخبار في وجوب المسح حتى يحمل على الاستحباب كما استجوده صاحب المدارك لولا الاجماع واضعف من ذلك معارضة تلك الأخبار بما يأتي من حسنة الحلبي وصحيحة ابن سنان من الامر بغسل ما حول الحرج لأنها محمولة على الحرج المجرد لان ما تقدم نص في الجرح ذي الجبيرة ثم إن ظاهر السؤال في هذه الرواية وحسنة الحلبي كونه عن قيام الجبيرة مقام البشرة في كفاية وصول الماء إليها وان المراد بالمسح المسؤول عنه هو امرار اليد على الحائل في مقام الغسل لأنه الذي يسبق إلى الأذهان جوازه شرعا فيسئل عنه دون المسح في مقابل الغسل فان مشروعيته في محل الغسل وصيرورة مسح البدل مقام غسل المبدل مما لا منشأ لتوهم اجزائه قبل الاطلاع على تعبد الشارع وبه يؤيد ما ذكرنا عبارة السراير قال الجباير ينزع ويمسح على العضو مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة والا مسح عليها انتهى فجعل المسح على الجبيرة مقابل المسح على البشرة الا ان الظاهر من كلمات جماعة من الأصحاب ان المراد للمسح بالمعنى المقابل للغسل فان الشيخ في المبسوط جعل استيعاب الجبيرة بالمسح أحوط واستشكل وجوب الاستيعاب في الذكرى لصدق المسح على الجبيرة بالمسح على بعضها كما في مسح الرجل والقدم فلو أريد به الامرار المتحقق في ضمن الغسل لم يكن وجه لاحتمال كون المسح على الجبيرة نظير المسح على الرأس والقدم
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263