كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٧
الشئ وساك فيه العوادي دلكه ويطلق على نفس العود كالمسواك واستحبابه في الجملة مجمع عليه وفى الحدائق لا خلاف بين أصحابنا في استحبابه مطلقا خصوصا للصلاة والوضوء والاخبار به مستفيضة منها قوله - (ع) لكل شئ طهور وطهور الفم السواك وعن أمير المؤمنين (ع) ان أفواهكم طرق القران فطهروها بالسواك وعن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ويتأكد عند القيام من النوم خصوصا لصلاة الليل وفى النبوي لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة وفى رواية السواك شطر الوضوء ويتحقق السواك بالدلك باليد للاطلاقات وفى مرسل الكافي أدنى السواك ان تدلك بإصبعك وفى رواية السكوني عن الصادق (ع) ان رسول الله صلعم؟
قال التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك ويستحب بقضيب الشجر قيل وأفضله الأراك قال في الذكرى والظاهر أن محله قبل غسل اليدين لرواية المعلى بن خنيس في ناسيه قبل الوضوء قال تستاك ثم تمضمض ثلثا والأولى الاستدلال عليه بما تقدم في النبي صلى الله عليه وآله من أنه عند الوضوء مع أنه مقتضى كونه طهور للفم الذي هو طريق للقران والدعاء ومنها صفق الوجه بالماء على ما رواه الصدوق وعن الصادق عليه السلام إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء فإنه إن كان نائما استيقظ وإن كان بردا لم يجد البرد وعورض بما في التهذيب لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ تم وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى والأول على الإباحة ومنها فتح العينين عند غسل الوجه قال الصدوق وروى عن النبي صلى الله عليه وآله افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم قال في الذكرى ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم استحباب ايصال الماء إلى داخل العين محتجا بالاجماع وكذا في المبسوط لعدم التلازم بينه وبين الفتح وفى الذكرى أيضا لم اقف على نص الأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء ولا في كراهة الكلام بغير الدعاء ولو اخذ الأول من قولهم (ع) أفضل المجالس ما استقبل به القبلة والثاني من منافاته للاذكار والدعوات أمكن ويكره في الوضوء منها ابقاءه في المسجد من حدث البول والغايط لرواية رفاعة سئل أبا عبد الله (ع) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغايط ورواية بكير بن أعين عن أحدهما (ع) إن كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد محمولة بقرينة فرض الحدث في المسجد على غير الحدثين ومنها لطم الوجه بالماء لطما كما في رواية قرب الإسناد المتقدمة في غسل الوجه ومنها ان يستعين في طهارته بان يكل إلى الغير بعض مقدماته القرينة التي لا تحصل غالبا الا بالتحصيل بحيث يعدها فاعلها في العرف كالمشارك له في العمل كصب الماء في اليد واعانتها على الصب وفى رفع كم المتوضى وتجفيف موضع المسح تردد إما مثل احضار الماء أو تسخينه فلا يعد الفاعل لها كالشريك لان العمل غالبا لا يتوقف على فعلها وانما يتوقف على وجود الحاصل منها أعني حضور الماء وسخونته إما وجود الماء في اليد فإنه لا يحصل غالبا الا بفعل المباشر للوضوء فإذا باشره غيره فقد صار كالشريك له وكانه لذلك استدل جماعة من الأصحاب على الكراهة تبعا للإمام (ع) في بعض الأخبار المتقدمة في مسألة التولية بقوله تع؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مع أن الاشراك الحقيقي غير حاصل بمجرد فعل بعض المقدمات فكان في تحريم المشاركة الحقيقة تبينها على كراهة المشاركة المجازية الحاصلة بملاحظة المجموع المركب من نفس الفعل ومقدماته المتوقفة غالبا على مباشرة الفاعل ثم إن في صحيحة الحذاء المروية عن يب؟ قال وضأت أبا جعفر (ع) وقد بال وناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه الخبر قال في الذكرى ويحمل على الضرورة وقد يترك الإمام (ع) الأولى لبيان جوازه أقول قد يعارض المكروه أمور أخر أرجح من تركه غير بيان الجواز والأصل في ذلك أن الفعل مجمل لا يعارض القول ومنها ان يمسح بلل الوضوء من أعضائه بمنديل المداومة العامة عليه وقد جعل الرشد في خلافهم ومنه يعلم أن الاخبار المتضمنة لفعل الأئمة (ع) للتمندل وأمرهم به بل الامر بمسح الوجه بأسفل القميص محمول على التقية بان فيه تفويت الثواب المكتوب للمتوضئ ما دام البلل فكأنه ابطال للعمل أي تضييع له واحباط ويمكن ان يستدل أيضا برواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) من توضأ وتمندل كانت له حسنة وان توضأ ولم يتمندل كان له ثلاثون حسنة بناء على أن ظاهرها كون الثلثين بإزاء أصل الوضوء والتمندل موجب لنقص ثوابه فيكون مكروها إذا كما أن ايقاع العبادة انقص ثوابا يتصف بالكراهة المصطلحة في العبادات كذا ادخال النقص عليها بعد الايقاع و يمكن الاستدلال على الكراهة أيضا ويحتمل ان يكون الحسنة الواحدة بإزاء أصل الوضوء والزايدة بإزاء ابقاء اثر الوضوء فيكون التمندل تركا لمستحب مستقل ولا ينبغي عده ح؟ مكروها بل ينبغي عد تركه مستحبا واستحباب الترك من حيث هو ترك وإن كان مستلزما الكراهة الفعل الا ان تركه هنا مقدمة للابقاء المستحب الرابع في احكام الوضوء المترتبة عليه أو على جزء منه بملاحظة وجوده في مقابل الحكم المترتب عليه بملاحظة ايجاده كوجوبه واستحبابه في نفسه أو لأجل الغاية أو لحدوث أسباب وجوبه أو ندبة قد ذكر المصنف بعضها في ضمن مسايل الأولى من تيقن الحدث وشك في الطهارة بعده أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر لما يوجده من الافعال بعد الشك لا لما أوجده قبل ذلك فلو شك من تيقن الحدث في الطهارة بعد ما فرغ من الصلاة مضت صلاته وتطهر لما يأتي لتقدم قاعدة نفى الشك بعد الفراغ على الاستحباب خلافا لبعض كما سيجئ ولو ارتبط اللاحق بالسابق كما لو شك وهو في أثناء الصلاة فالأقوى وجوب التطهير والاستيناف التوقف احراز الطهارة للاجزاء اللاحقة على ذلك وسيأتي تمام
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263