كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعن إلى يوم الدين الركن الأول الماء المطلق وهو من أوضح المفاهيم العرفية الا ان تعريف المصنف قدس سره كغيره له بأنه ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة لأجل الإشارة إلى امتياز افراده من افراد غيره عند الاشتباه وان الماء من كون حقيقا باطلاق الاسم المجرد عليه بمعنى بطلان سلبه عنه فتقييده أحيانا لبيان الفرد لا لقبح الاطلاق ثم لو شك في تحقق الضابط المذكور وللشك في الصدق أو المصداق عمل بالأصول وكله طاهر مزيل للحدث والخبث مع اجتماع شروط مفصلة في محالها ولو شك في شئ منها على عمل أصالة العدم بناء على عدم ثبوت عموم يرجع إليه عدا اطلاق قوله في رواية السكوني الماء يطهر ولا يطهر ولا عموم له من حيث حذف المتعلق لوروده في مقام الاهمال في مقابل السلب الكلى المستفاد من قوله ولا يطهر كما في قولك زيد يحكم ولا يحكم عليه ويعطى ولا بل ولا من حيث كيفية التطهير بالماء لعدم سوقه لبيان ذلك نعم لو ثبت الأمر الأول أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبنية عند العرف وحصوله عندهم بغلبة الماء على المحل بحيث يزيل عين القذارة عن المحل القذر واما طهارة المايعات النجسة بالاستهلاك فيه ففي عده تطهيرا في العرف تأمل هذا كله حكم الماء بحسب أصل الخلقة واما حكمه باعتبار وقوع النجاسة فيه فيظهر بعد أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام جار ومحقوف وماء بئر وتتلبت الأقسام بماء البئر عند القد ماء واضح واما عند غيرهم فباعتبار بعض الأحكام المختصة به بعد وقوع النجاسة فيه إما الجاري وهو السائل عن مادة لا النابع مطلقا ولا السائل كذلك خلافا في الأول لصريح شيخنا الشهيد الثاني قده والمبسوط جماعة من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة فيكون وصفه بالجريان للغلبة أو لجريان الاصطلاح عليه وفيه ان الغلبة لا يوجب مخالفة العرف واللغة خصوصا في مقام حضر الأقسام واما جريان الاصطلاح ففيه ان عبارات أكثر من تقدم على المحقق الثاني كالمقنعة والمبسوط و السرائر والغنية والوسيلة والكافي وشرح الجمل والمعتبر وأكثر كتب العلامة والدروس طاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان فلا حظ واما ما ذكر من أن النابع غير البئر عندهم بحكم فلم يعلم ذلك من المشهور فيحتمل ان يكون عندهم في حكم البئر وهو ط المحقق حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحتة معللا بان النابع ينجس بالملاقات وجعله كاشف اللثام أوضح الاحتمالين وفى المقنعة كما في التهذيب انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه بل في مفتاح الكرامة عن المح البهبهاني ان النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر لكن الانصاف ان دخول هذا القسم في الجاري أشبه بكلماتهم من دخوله في البئر وابعد منهما كونه قسما ثالثا لكنه غير مجد بعد اختصاص أدلة احكام الجاري عرفا ولغة بالسائل نعم لو ثبت حكم لذي المادة عموما تعين جريانه فيه كما أنه لو قلنا بدلالة صحيحة بن بزيع الآتية في حكم ماء البئر على عدم انفعال مطلق ذي المادة بما عدا التغيير أو على ارتفاع النجاسة الحاصلة من التغيير عنه بمجرد زواله مط أو باختلاطه بما يخرج من المادة وكذا لو ثبت طهارة ماء البئر أمكن الحاق هذا الفرد به بالاجماع المركب وان لم يكن بئرا إما طهارته على تقدير النجاسة بالنزح فلم يثبت الالحاق فيه وان جزم به بعض المعاصرين نافيا عنه الريب لكنه مستند في ذلك إلى عموم التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع لا إلى عدم التفصيل بينه وبين البئر واما كفاية مطلق السيلان ولولا عن مادة فهو المحكي عن بعض متأخري المتأخرين مستندين إلى صدق الجاري على المياه الجارية عن ذوبان الثلج خصوصا
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263