كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥١
يجمع بينهما على سبيل الاستحباب بان يؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها وأول وقت فضيلة الثانية وغسل للمغرب والعشاء به يجمع بينهما كذلك ولا اشكال ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة والاخبار عموما وخصوصا مستفيضة أو متواترة واما الخلاف في كفاية الأغسال عن الوضوء كما عن ظاهر الصدوقين والسيد في الناصرية والشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي والقاضي وسلار أو وجوب الوضوء مع كل غسل كما عن المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس وشارح المفاتيح وسيد الرياض أو لكل صلاة كما عن ئر؟ وفع؟ والشرايع وكتب المص؟
والشهيدين والمحقق الثاني بل عن المختلف انه المشهور وعن المدارك والذخيرة ان عليه عامة المتأخرين أقوال خيرها أوسطها لما تقدم من عدم كفاية الغسل عن الوضوء وعدم الدليل على الأخير مع ورود الاخبار في مقام البيان عدا ما ربما يقال من أن نقض القليل من هذا الدم للوضوء يوجب نقض الكثير منه له بطريق أولي وفيه ما لا يخفى كما في التمسك بعموم آية الوضوء وذكر الشارح في الروض ان الأخبار الصحيحة دلت على المشهور ولم نعثر على واحد منها كما اعترف به المحقق الأردبيلي ولمح إليه جمال الملة في حاشية ضة؟ نعم ربما يحتمل ذلك في قوله (ع) في مرسلة يونس ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة لكن الظاهر أن المراد بالاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض والا لزم السكوت عن غسل الاستحاضة مع أن بيانه أهم من الوضوء وحينئذ فقوله تغتسل وتتوضأ الظاهر أن المراد به الوضوء الذي لابد في الغسل بناء على جعل الظرف متعلقا بالمجموع فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتي من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة اجماعا وانما الكلام في مشروعيته كما ستعرف نعم لو أريد من قوله لكل صلاة وقت الصلاة تعين حمله على الوجوب لكنه يثبت المختار واحتمال اختصاص الظرف بخصوص التوضي فقط خلاف الظاهر كما لا يخفى فالقول بلزوم الوضوء زيادة على الوضوء المجامع للغسل ضعيف وقد بالغ في المعتبر في تضعيفه قبل ما يختاره في شرايعه حيث إنه بعد ما حكى عن المفيد أوسط الأقوال وعن الصدوقين والسيد والشيخ الاقتصار على الأغسال قال وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الأغسال وضوء لكل صلاة ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ في ط؟
وف؟ ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه؟ على مواضعها وليس على ما ظن ذلك فحص الموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء والذي اختاره المفيد هو الوجه ولازم للشيخ أبى جعفر قده لان لكل غسل لا بد معه من الوضوء واما علم الهدى فلا يلزمه ذلك لان الغسل عنده يكفي عن الوضوء انتهى فالقول بالوضوء لكل صلاة ضعيف وإن كان ربما يقال إنه أحوط لكن فيه نظر بناء على وجوب معاقبة الصلاتين للغسل وعدم التراخي بينهما فلو توضأت في أثناء الإقامة كان أحوط ثم إن صريح بعض وظاهر آخرين وجوب تغيير القطنة عند كل صلاة حيث ذكروا تغيير القطنة عند كل صلاة في القليلة وذكروا في الكثيرة انه يلزمها زيادة على ما يلزمها في القليلة والمتوسطة غسلان للظهرين والعشائين الا ان ما دل على وجوب التغيير والابدال هنا لا يفيد ذلك ففي رواية فإذا ظهر الدم على الكرسف أعاد الغسل وأعاد الكرسف ورواية البصري فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وقد عرفت انه لولا الاجماعات المنقولة على وجوب التغيير عند كل صلاة في القليلة كان الحكم فيها مجالا للنظر وينبغي التنبيه على المور لا يتم بيان احكام المستحاضة الا بها الأول قيل إن الاعتبار في كثرة الدم وقلته بأوقات الصلاة اختاره في الموجز وكشف الالتباس و جامل الدين في حاشية ضة؟ تبعا لصريح الدروس وظاهر الذكرى حاكيا بلفظ قيل ولعله المص؟ في التذكرة كما سيجيئ واستظهر في الذكرى من قوله عليه السلام في رواية الصحاف المتقدمة ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلو بناء؟
ولتصل ولا غسل عليها بل ربما يقال إن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ان وظيفة كل حالة عند وجودها في وقت الصلاة الذي هو وقت الخطاب بتلك الوظيفة لا مطلقا وهو كما ترى ضرورة ان الاخبار انما تدل على سببية الدم باقسامه لوجوب وظيفته في وقت الصلاة ولا تدل على أن وجود السبب في وقت الصلاة موجب لوظيفته المقررة كما لا يخفى وقد يدعى ان ظاهر الاخبار انه متى تحققت كثرة الدم في وقت ما كفى ذلك في وجوب الأغسال الثلاثة وان انقطع بعد ذلك لكنه افراط لا يرجع إلى محصل كما لا يخفى كما أن الأول تفريط فالأظهر في معنى الاخبار انه متى تحقق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه الا بغسل فإذا اغتسل له ارتفع حكمه بالنسبة إلى غير ما اغتسلت له من الصلوات وفى المتجدد بعد الغسل ما تراه في أثناء الغسل لأنه معفو بالنسبة إلى ما يغتسل له من العبادة دون غيرها وبالجملة فحال هذا الدم الكثير حال القليل من غير تفاوت وهذا هو الظاهر من رواية الصحاف دون ما ذكره في الدروس والذكرى كما اعترف به جماعة فالأقوى انه لا عبرة بوقت الصلاة كما في غيرها من الاحداث وان الكثرة متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة فلو حصلت بعد صلاة الفجر وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل للظهرين وفاقا للمحكى عن المص؟ والشهيدين في البيان وضة؟ ومع؟ صد؟ وجماعة من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والكفاية وصاحب الحدائق وشارح المفاتيح وسيد الرياض وشارح ضة؟ مسند اله إلى ظاهر النصوص والفتاوى
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263