كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
على أصالة تأخر العود وجهان أقواها العدم لاطلاق الاخبار ولزوم الحرج في ذلك نعم إذا انكشف طول الفترة فيمكن القول بكشف ذلك عن تكليفها واقعا بالصلاة مع الطهارة الحقيقية كما أنه لو قلنا بوجوب الإعادة فعاد قبل التمكن من الطهارة والصلاة كشف ذلك عن عدم منع ذلك الانقطاع ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو انقطع الدم في أثناء الطهارة فلاحظ الثالث ظاهر الاخبار وعبائر كثير من الأصحاب كما عن صريح المقنعة وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل واحد الا ان الظاهر المنساق من الروايات ان الامر للرخصة في مقام توهم وجوب خمسة أغسال فلا يفيد أزيد من الجواز كما عن المص؟ في المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين مع دعوى الثاني كصاحب المدارك القطع بالجواز وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة وشارح المفاتيح بل عن هي؟ استحباب ذلك لعموم الطهر على الطهر عشر حسنات ويمكن الاستشكال بان الغسل الثاني غير مبيح ولا رافع والتجديد في الغسل غير معهود نعم يمكن التمسك له ببعض الروايات مثل مرسلة يونس كانت تغتسل في وقت كل صلاة وقوله فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقوله في رواية يونس بن يعقوب فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت الكرسف في وقت صلاة وفى رواية أخرى ليونس بن يعقوب وارد في الاستظهار ثم تنتظر عشرة أيام فإذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة وفى دلالتها تأمل فالأحوط الجمع بناء على ما هو المشهور من وجوب معاقبة الصلاتين للغسل الرابع المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل بل قد يظهر نفى الخلاف واستدل عليه بوجوب الاقتصار في تسويغ الحديث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على مقدار الضرورة وبظاهر الاخبار مثل قوله (ع) في روايتي أبى المعزا فلتغتسل عند كل صلوتين وفى رواية ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر بناء على ما عن الحلى من أن لفظة عند تفيد المقارنة لأنه في لسان العرب لا يصغر كما أن قبيل وبعيد للمقارنة فكذلك عند لأنها مع ترك التصغير بمنزله قبيل وبعيد في التصغير وربما يشعر به استفاضة الاخبار بالجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى وتعجيل الثانية فكان أصل الجمع واجب والخصوصية مستحبة لكن الانصاف ان الكل لا يخلوا عن نظر لكفاية الاطلاقات الواردة في مقام البيان في عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة واما لفظ عند فالظاهر منه اضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها ولذا قال (ع) في رواية ابن سنان ثم تغتسل عند المغرب فتصلى والمغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ومن هنا اختار كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي جواز الفصل لما ذكر من الاطلاق وقوله في رواية إسماعيل بن عبد الخالق المحكية عن قرب الإسناد فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة وفى رواية ابن بكير فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت و في دلالة الحديث نظر فالأجود الاقتصار على الاطلاق ويؤيده ما سيجيئ من أن المستحاضة تكتفى لجميع الغايات المتوقفة على الغسل مطلقا ما دام وقت الصلاة باقيا بالغسل للصلاة فلا بد من تحقق الفصل بين الغسل وأكثر الغايات وتخصيص الصلاة منها بالاتصال بالغسل بعيد جدا فتأمل مع أن مقتضى ما ذكر من تعليل وجوب الاتصال بالاقتصار في تسويغ الحديث بعد الغسل على مقدار الضرورة عدم جواز الفصل رأسا ولو بمقدمات الصلاة بل اللازم الاقتصار على أقل الواجب والظاهر أنه خلاف الاجماع وان اختلفوا في تعين ما يجوز تخلله بين من عمم المقدمات كالستر والاجتهاد والاذان والإقامة بل وعن الدروس انتظار جماعة وبين من اقتصر على الأذان والإقامة كالمحكى عن ف؟ الا ان يقال القاعدة وان اقتضت ذلك الا ان الظاهر من الاخبار ولو قلنا بدلالتها على وجوب المعاقبة عدم المنع عن الصلاة المتعارفة ولا عن مقدماتها المقارنة لها بحسب التعارف كالستر باللباس الموجود لا تحصيل الساتر بالشراء ونحوه والاجتهاد في القبلة اجتهادا جزئيا متعارفا عند القيام إلى الصلاة لا المتوقف على أمور كثيرة وكالذهاب إلى مكان للصلاة فلا يجب الاشتغال بها في مكان الغسل ولعل انتظار الجماعة قليلا يعد من هذه الأمور عرفا والحاصل ان العبرة ليست بوجب المقدمات واستحبابها بل بتقارنها عرفا وعدم تقارنها واجبة كانت أو مستحبة ومنه يظهر انه لا باس بالغسل قبل الوقت إذا دخل الوقت بعد الغسل من غير فصل لا يتسامح به كما اختاره بعض تبعا لما عن يه؟ المص؟ الا انه قد يستشكل من جهة عدم الدليل على مشروعية قبل الوقت لعدم حصول الطهارة بها حتى يستحب في نفسه وعدم الامر بها وجوبا لعدم الامر بالغاية مع أن المجوز لا يجوز نية الوجوب ولعله لذا اطلق في الذكرى المنع لأنها طهارة اضطرارية ولا حاجة إليها قبل دخول الوقت ويمكن ان يكون المراد بما تقدم عن يه؟ انها لو اغتسلت قبل الوقت لغاية مشروعة أو الطواف تطوعا أو فرضا واتفق دخول الوقت عقيبها من غير فصل اكتفى بها للصلاة الوقتية وكيف كان فقد استثنى من ذلك تقديم غسل الغداة لصلاة الليل كما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من المتأخرين بل عن الذخيرة انى لا اعلم فيه خلافا وعن غيره نسبة
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263