كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
غسل الظهرين بمنزلة الغسل للجنابة الحاصلة في أثناء النهار فيكفي في الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الحدث الأكبر أو مع ليلته اللاحقة كما هو ظاهر كل من عبر بتوقفه على الأغسال بناء على أن الظاهر من الرواية إناطة قضاء الصوم باخلالها بما على المستحاضة من الغسل لكل صلوتين ولا يسمع استبعاد توقفه على غسل الليلة المستقبلة مع سبق انعقاد الصوم كما قطع به جماعة منهم الشهيد في الذكرى أو مع الليلة الماضية مطلقا بشرط عدم تقدم غسل الفجر في الليل كما اختاره في الذكرى وتبعه في ض؟ بعد أن احتمل الاطلاق وجوه بل أقوال أقواها الأخيران استفدنا من الرواية كون المنع للحدث وان بنينا على التعبد فالثالث لما عرفت من الظهور وعلى إناطة الحكم بالحدث فالأقوى تقديم غسل الفجر لوجوب رفع الحدث المنافى عند الدخول في الصوم مع الامكان كغسل الجنابة ومنقطعة الحيض ولو يقينا على ظاهر الرواية من إناطة القضاء بالاخلال بما يجب للصلاة توجه عدم الوجوب كما عليه جماعة بل ولو قلنا بإناطة الحكم بالحدث إذ لا دليل على رفع الحدث بالغسل المقدم فان الظاهر من الرواية توقف الصوم على الغسل للصلاة وليس الغسل قبل الوقت غسلا لها والأحوط تقديم الغسل ثم تجديده بعد الوقت للصلاة ثم إن وجوب الغسل لأحل الصوم على المستحاضة الوسطى هل يتوقف على الغمس قبل الفجر أو يكفي الغمس قبل صلاة الفجر أو يكفي ولو بعد الصلاة وجوه الا انه لم يوجد قايل بالأول وان احتمله في الروض مع التصريح بضعفه نعم حكى عن المحقق الثاني في حاشية السرائر انه قد وقع في بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد تقييد وجوب الغسل على المتوسطة بما إذا كان الغمس قبل الفجر قال وهذا يكاد يكون مخالفا للاجماع ويمكن ان يكون أراد بالفجر صلاته أو ان يكون سقط لفظ الصلاة من قلم الناسخ أو ان أحد تلامذته تصرف فيه كما تصرف في غيره انتهى أقول ولعل وجه التقييد بما ذكر ان المتيقن من حدث الاستحاضة المتوسطة منافاتها لابتداء الصوم كما في الجنابة دون استمراره وانما لم يقل به في الكثيرة لاطلاق النص وقد عرفت اختصاصه بالكثيرة وان التعدي لو كان إلى المتوسطة فبالاجماع والمتيقن منه ما ذكرنا واما الاحتمالان الأخيران فمبنيان على ما تقدم من الغمس في المتوسط بعد الصلاة توجب غسلا للظهرين أم لا وعرفت ان الأول لا يخلوا عن قوة واما النفاس بكسر النون الذي هو لغة بمعنى ولادة المرأة كما عن جماعة فدم الولادة مأخوذ من النفس بمعنى الدم كما يقال ذو نفس سائلة أو من تنفس الرحم بالدم أو من النفس التي هي الولد يقال نفست المراة ونفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وفى الحيض بفتح النون لا غير والولد منفوس ومنه الحديث لا يرث المنفوس حتى يستهل صايحا والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وقد يفتح النون ويسكن الفاء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشرات وعشار وعن الصحاح انه ليس في كلام العرب يجمع فعلاء على فعال الأنفساء وعشراء ويجمعان نفساوات وعشراوات انتهى وكيف كان فلا اشكال في أنه لا نفاس ولا حدث مع عدم الدم كما حكى انه اتفق في زمان النبي صلى الله عليه وآله خلافا لبعض العامة نعم لا فرق بين ان يكون معها أو بعدها على المشهور بل عن ف؟ ان ما يخرج مع الولد عندنا تكون نفاسا واختلف أصحاب الشافعي لصدقه عليه عرفا ولقوله (ع) في رواية زريق المحكية عن المجالس عن امرأة حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمحض قال تصلى حتى يخرج رأس الصبى فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيها من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت دم الحيض وهذه قذفت دم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك تصير دم النفاس فيجب ان تدع الصلاة في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا ونفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم ويؤيد ذلك بل يدل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تترك الصلاة الا ان ترى الدم على رأس الولد إذا اخذتها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة فان التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وآله أو الامام صلوات الله عليهما وآلهما فهو دليل والا فهو مؤيد خلافا للمحكى عن ظاهر مصباح السيد وجمل الشيخ والغنية والكافي وسيلة؟ والجامع حيث فسروا النفاس بما تراه المرأة عقيب الولادة ويمكن ان يريدوا به الغالب كما صرح به المص؟ في المختلف أو بعد ابتداء الولادة وظهور شئ من الولد كما احتمله كاشف اللثام ويحتمله كلام المعتبر وعلى تقدير المخالفة فلعلهم؟
استندوا مضافا إلى الشك في صدق النفاس المستلزم للرجوع إلى أصالة الطهر المعتضدة بصدق الحمل قبل انفصال الولد ولذا يجوز مراجعة الزوج حينئذ لو طلقها إلى موثقة عمار عن المرأة يصيبها الطلق يوما أو يومين أو أياما فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد ونحوها روى الصدوق بناء على أن الظاهر صدوق انها لم تلد الا بعد الفراغ وفيه انه محمول على الغالب كما لا يخفى وكيف كان فلا اشكال ولا خلاف في أنه لا يتحقق النفاس بخروج الدم قبلها أي قبل الولادة ودعوى الاتفاق عليه محكية عن جماعة ولا خلاف أيضا في كونها استحاضة إذا قلنا بان الحامل لا تحيض ولهذا قال في محكى ف؟ الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة على أن الحامل المستبين
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263