كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الحيض أيام امكان الحيض سواء كانت أيام العادة أو غيرها فعلى هذا تدخل المبتدئة ومن تعقب أيام عادتها دم بعد أقل الطهر وضابطه ما أمكن كونها حيضا قال في الروض بعد تفسيرها بأيام الامكان وربما فسرت بأيام العادة والنصوص بعمومها دالة على الأول انتهى فلا يخ عن اشكال بل نظر ومنع لعدم العموم في النصوص بل المتبادر من أيام الحيض فيها أيام العادة سيما الفقرة المتقدمة من مرسلة يونس الطويلة وسيأتي ان ليس فيها نص صريح ولا ظاهر عم ينطبق هذا التفسير على ما سيأتي من قاعدة الامكان مع أن هذا الكلام يصير ح؟ عبارة أخرى عن القاعدة فلا مناسبة لذكره هنا في ذيل بيان موضوع العادة ولا لقوله فيما بعد وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض نعم يمكن ان يستظهر إرادة هذا المعنى بقرينة مقابلة هذه الفقرة بقوله كما أن الأسود الحار الواقع في أيام الطهر فساد أي استحاضة إذ لو لم يرد من أيام الطهر أيام امتناع الحيض في مقابل أيام امكانه بل أريد منه خصوص ما عدا أيام العادة لم يستقم الكلام على عمومه لوجوب اخراج كثير من الافراد حتى لا يبقى الا ما امتنع كونه حيضا من أيام عادة الطهر ويندفع بان المراد أيام وجوب الطهر في مقابل أيام وجوب الحيض لا أيام امتناع الحيض في مقابل أيام امكانه فتأمل وكيف كان فما تراه المعتادة في أيام طهرها لا يحكم عليه بالفساد على الاطلاق بل فيه تفصيل وتوضيحه ان الدم إما ان يحدث للمعتادة قبل العادة واما ان يحدث بعدها فان حدث قبلها فالظاهر الحكم بالحيضية ولو مع الصفرة لقوله (ع) في موثقة سماعة عن المراة ترى الدم قبل وقتها قال إذا رأت الدم فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت ونحوه الأخبار المستفيضة الدالة على أن الصفرة قبل الحيض مطلقا أو بيومين من الحيض ولا يعارضها مفهوم ما دل على أن المراة إذا رأت الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ولا صحيحة ابن مسلم وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت لأنهما متقيدان بالمستفيضة المذكورة مع أن الظ؟ من الشرطية في الأول سوقها لمجرد بيان الوجود عند الوجود ثم إن صريح تلك المستفيضة كظ؟ الموثقة إناطة الحكم بتقدم الدم على وجه يصدق عليه تعجيل العادة فلو رأت عشرين يوما أو أكثر قبل عادتها فالظ؟ عدم صدق تعجيل الوقت فاليوم واليومان محمولان على التمثيل خلافا لظ؟ المحقق والشهيد الثانيين فألحقاه بدم المبتدئة والمضطربة وان اختلفا فيهما في التحيض بالرؤية وعدمه وللمحكى عن جماعة فاطلقوا الحاقه بما تراه في العادة بل ربما حكى عن بعض الاجماع وكان المحكي عنه كاشف اللثام كما صرح بحكايته عنه بعض اخر لكن نسبة هذا الدعوى إليه توهم بل ظاهره اختيار ما في لك؟ من اختياره جعلها كالمبتدئة ودعواه الاجماع انما هي على حيضية العدد الذي اعتادته المراة سواء رأتها في العادة أو متقدما عليها أو متأخرا عنها لا على تحيض المعتادة بمجرد روية الدم قبل عادتها وذلك واضح على من لاحظ كشف اللثام وكيف كان فيشهد لهذا القول اطلاق موثقة سماعة المذكورة مضافا إلى قاعدة الامكان ويرد على الأول منع صدق تعجيل الوقت مطلق التقدم وعلى الثاني منع جريان قاعدة الامكان بعدم استقراره كما سيجئ في المبتدئة والمضطربة نعم في موثقة عبد الرحمن البصري المتقدمة في أكثر الحيض قال إذا رأت المراة الدم من الحيضة الثالثة فهى تملك نفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها دلالة على وجوب التحيض برؤية الدم الثالث بمجرد مضى العشرة من الحيضة السابقة لكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى الدم المتصف بالصفات وسيجئ تحيض المبتدئة والمضطربة أيضا برؤية الدم متصفا بالصفات نعم يمكن الاستيناس بها لتقريب الدلالة في موثقة سماعة بان يستشهد بها على صدق التعجيل بمجرد التقدم على العادة قليلا كان أو كثيرا حيث إن الراوي سئل عن صورة تعجيل الدم فاستفصل الامام فيها بين ما انفصل عن الحيض السابق بعشرة وبين ما انفصل بأقل منها هذا مضافا إلى ما يظهر من الفرق في التقدم بين اليومين والزايد عنهما احداث قول ثالث لكنه غير ثابت ودلالة الموثقة أيضا على صدق تعجيل الوقت بمطلق التقدم ممنوعة إذا الثابت بها بعد التسليم صدق تعجيل الدم لا تعجيل الوقت فمعناه تقدم العادة ولا منافاة بين ان تعجل الدم فترى حيضا ولا يتقدم العادة بل ترى الحيض أيضا عند حضورها والحاصل ان تعجيل الوقت انما يصدق إذا ظن من جهة قرب الزمان بالعادة ان المرئي دم العادة تقدم على وقتها هذا كله ما لو حدث قبلها وان حدث بعدها ففي التحيض وجهان من أن الحكم بالحيضية فيه؟؟ ولى من الحكم في صورة التقدم لان تأخره يزيده انبعاثا مع امكان دعوى عدم القول بالفرق بين التقدم والتأخر وقوة احتمال ان يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثقة المتقدمة إناطة الحكم بمطلق التخلف ومنن ان الأصل عدم الحيض وقد عرفت عدم جريان قاعدة الامكان هنا لعدم استقراره وضعف الوجوه المذكورة للتحيض مضافا إلى ما تقدم من الصحيحة وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت الدالة على أن مطلق الدم المرئي أو خصوص الصفرة بعد الحيض بيومين ليس من الحيض لكن الانصاف ان الظ من هذه الأخبار ما إذا رأت الدم في أيامها وتعدت عن أيامها بيوم أو يومين لا ما إذا حدث الدم بعد أيامها وبين المسئلتين
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263