كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٨
الظهر أو العصر والعشاء كان قد صلى وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ومثلها مرسلة علي بن أسباط بحذف التعليل ولاجله يضعف الاستدلال بها وان وقع من جملة بناء على تنقيح المناط وفيه اشكال حتى أن الحلى لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لاحدى صلواته الخمس اقتصارا على مورد النص وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم الا ان دلالته على التعليل حتى يعتدى لأجله عن مورده لا يخ؟ عن قصور لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلث على تقدير ولعل الشهرة بين المتأخرين يجبر قصور الدلالة وان لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند ولأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه مع مخالفته لأصالة عدم الغاء الجهر والاخفاف عند التردد افتى الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والحلى وابن سعيد على ما حكى عنهم بعدم كفاية الواحدة المرددة وان اكتفى من عدا الحلبي منهم بالثلث لناسي الواحدة من الخمس لمكان الروايتين ثم الاكتفاء بالواحدة المرددة هل هي رخصة أو عزيمة وجهان أقويهما الأول لأدلة الاحتياط بعد ورود الامر بالثلث في الرواية مورد توهم تعين الخمس ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به وهو يحصل بالمتعدد بل بطريق أولي كما في الذكرى وكذا يكتفى بواحدة مرددة بين متعدد متوافق العدد لو صلى بطهارة دافعة ثم أحدث وجدد لرفعه طهارة طهارة ثم صلى بها أخرى فذكر انه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ولو صلى الخمس بطهارات خمس ثم يتقن انه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد بناء على ما تقدم من الاكتفاء بالواحدة عما في الذمة ثلاث فرايض ثلاثا للمغرب واثنتي للصبح وأربعا لما في الذمة من الرباعيات الثلاث وقيل كما عن الجماعة المتقدمة إليهم الإشارة يعيد خمسا وهذا أوفق بالاحتياط وإن كان الأول أشبه بظاهر الروايتين المتقدمتين وللعلامة في القواعد في بعض فروعه كفاية الموددة عما في الذمة عبارة مشكلة اختلف في معناها حتى أنه صنف بعضهم في ذلك رسالة قال بعد قوله قده؟ في مسألة الخمس صلوات بخمس طهارات ولو كان الاخلال أعاد أربعا صبحا ومغربا ورباعيا مرتين والمسافر يجتزى بالثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية والتعيين فيأتي بثالثة وتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق الباقيين مراعيا للترتيب وله اطلاق الثنائي فيكتفى بالمرتين انتهى ولعل بملاحظة كلامه في ساير كتبه في هذا المقام مدخلا في حل هذه العبارة و التوفيق بيد الله من يشاء نسئل الله التوفيق لما يجب ويرضى بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قد فرغت من تسويد هذا الكتاب المستطاب بعون الله الملك؟؟ السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنه ثمان وتسعين ومأتين بعد الألف من الهجرة المقدسة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية وانا العبد الأقل الجاني الفاني ابن مرحوم ميرزا سيد محمد رضا احمد الطباطبائي الإردستاني اللهم اغفر لي ولأمي وأبي بمحمد وعلي عليهما السلام كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم إما الغسل ففيه الواجب والمندوب إما الواجب فستة أغسال لكل واحد منها سبب أضيف وليس الغسل كالوضوء حقيقة واحدة ولنورد في أسبابه وهي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة اللتي تشقب الكرسف وغسل النفاس وغسل مس الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تغسيلهم على المشهور كما سيأتي وغسل الأموات والحصر فيها مشهور وزيد عليها أغسال اخر يأتي في الأغسال المندوبة وبيان ذلك كله في خمسة فصول يتضمن أخيرها بغسل المس الفصل الأول في الجنابة بفتح الجيم كما في الروضة وهي لغة لعبد ويطلق على المنى كما في القاموس وهي كثير في الاخبار وفى الاصطلاح البعد الخاص قال في السرائر بعد تفسيرها بالبعد وهي في الشريعة كك؟ لبعده عن احكام الطاهرين ونحوه في المعتبر لكن في الروض انها شرعا ما يوجب البعد عن احكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو نزول المنى ولهذا كان السبب لها فعل الشخص لاحد الامرين وهذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الاحداث الموجبة للغسل كغيره مما يوجب الغسل أو الوضوء فالمراد من رفعها رفع اثرها وهو الحدث فالجنب من حصل منه الجنابة كالحايض والمستحاضة والنفساء واما دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتبة على الامرين وهي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة فلم يثبت بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ فهذا المعنى
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263