كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
إلى الأصحاب بل ظاهر المحكي عن ف؟ انه اجماعي قال يجمع بين صلاة الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وصلاة الليل والفجر بغسل قال ويؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ويصلى الفجر بها إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم انتهى ولم يعثر له جماعة على دليل عدا ما عن الفقه الرضوي في المتوسطة وربما يستدل عليه بما دل على الجمع بين صلوتين بغسل وفيه ما لا يخفى ثم الظاهر أنه لا يجوز تقديمه على الوقت واستثنى عنه ما لو أرادت صلاة الليل واغتسلت غسل صلاة الغداة بمعنى انه إذا قدمته لصلاة الليل بان ينوى بها صلاة الليل تصلى الفجر بها لا انه يشرع الغسل مطلقا قبل دخول الوقت إذا أرادت عبادة مشروطة بالطهارة و لازمه انه لا يشرع لها عبادة مشروطة بالطهارة قبل دخول الوقت الا صلاة الليل فالظاهر أن حكمهم على سبيل الرخصة يعنى انه يجوز لها غسل مستقل لصلاة الليل الا انها ان في؟ قدمتها على الفجر قليلا اجزا بغسل واحد وهو الظاهر من عبارة ف؟ المتقدمة بناء على أن قوله يجمع محمول على الرخصة دون العزيمة كما تقدم ويكشف عن إرادة ذلك ما في الروض من أنه لو زادت التقديم على مقدار كفاية صلاة الليل فهل يجب اعادته إذ لو كان المراد ما احتملنا من عدم مشروعية الغسل لها قبل الوقت ولا العبادة المشروطة به لم يكن اشكال في وجوب اعادته لخروجه عن الفرض المستثنى فعلم من ذلك أن الاستثناء انما هو من الاكتفاء بالغسل المتقدم على الوقت للصلاة اليومية لا في مشروعية أصل الغسل وكيف كان فهذا كله بالنسبة إلى الغسل واما بالنسبة إلى الوضوء في القليلة والمتوسطة فالمشهور أيضا وجوب المعاقبة فمتى توضأت في أول الوقت وصلت في اخره لم يصح كما ف؟ عن ط؟ وير؟ والجامع وسيلة؟ والاصباح وجمهور المتأخرين الا المص؟ قده في المختلف وتبعه في المصابيح مدعيا انه مذهب الأكثر حيث لم ينصوا على وجوب المعاقبة وغاياتها المتعددة مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع انتهى وفيما ذكره من اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع وفى ما ذكره من اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع نظر ستعرفه فيما بعد وكيف كان فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكره الأكثر الا ان الاطلاقات الواردة في مقام البيان حاكمة عليها وعلى الاحتياط اللازم في المقام لو قلنا واما الاستدلال ببعض الأخبار المشتملة على لفظه عند كما عن الحلى فقد عرفت حاله في الغسل نعم ربما يرشد إلى وجوب المعاقبة وجوب تجديده الطهارة لكل صلاة لأن الظاهر أن ذلك لأجل تخفيف الحدث ويؤيده استدلال الشيخ في محكى ف؟ على وجوب المعاقبة بقوله دليلنا ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة انتهى وقد ذكر ذلك فيما حكى عنه ان المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة ثم ذكر احكام الاستحاضة إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم انتهى فان الظاهر أن مراده بما قدمه هو قوله يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة مدعيا عليه اجماع الفرقة واخبارهم وكيف كان فالمشهور هو الأحوط وإن كان في تعينه نظر والظاهر أن محل النزاع ما إذا رأت الدم بعد الشروع في الطهارة إما لو فرض انها لم تر الدم بعد الشروع للفترة أو للبرء فلا اشكال في عدم وجوب المعاقبة كما اعترف به بعض مشايخنا في شرحه على الشرايع بل ولا في عدم وجوب تجديد الوضوء ما لم تر الدم لأن المفروض عدم الحدث وليس مجرد الحالة حدثا فلو أرادت غاية أخرى غير صلاة الليل فهل يكتفى لها وللفجر بغسل واحد لان المستفاد من الفتوى والنص تسويغ التقديم بهذا المقدار لا لهذه الغاية بالخصوص أم لا لما عرفت من وجوب الاقتصار على المتيقن وجهان أقويهما الثاني لعدم العلم بإباحة الغسل المتقدم لدخول الفجر وعدم سقوط الامر المتقدم في رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ولو اغتسلت لصلاة الليل ثم عرض لها مانع عنها ففي جواز الاكتفاء به لصلاة الفجر وجهان أقويهما الأول ويتعين الثاني بناء على ما اختاره بعض المتأخرين من أن عدم حصول ذي المقدمة كاشف عن عدم كون المقدمة المأتي بها مطلوبة حتى لو نذر الاغتسال فاغتسل لغاية مندوبة كالزيارة فلم يفعلها لم يبرء النذر بذلك الغسل لانكشاف عدم كونه مطلوبا فتأمل الخامس الظاهر من الأصحاب كما ادعاه بعض المعاصرين تبعا للمحكى عن الكفاية والحدائق وجوب الاستظهار على المستحاضة في منع الدم من الخروج بحسب الامكان ما لم يتضرر بحبسه وعليه تدل جملة من الأخبار الآمرة بالاحتشاء والتلجم مع عدم الانحباس بدونه والاستثفار والاحتشاء ان تحشو فرجها بعد غسله شئ من قطن أو خرقة والتلجم كما في الذكرى ان تشد على أوسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والاخر خلفها وتشدهما بالتكة والاستثفار وهو التلجم من ثفر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجرته ويسمى خرقة الاستثفار حيضة بكسر الحاء ويدل على وجوبه مضافا إلى ما ذكر وجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمكن لكنه لا يوجب الا التحفظ عن الزائد على ما لا يمكن والا فلا يتأثر المحل النجس بمثل نجاسة واضعف من هذا الاستدلال عليه بكونه حدثا لا بد من التحفظ منه بقدر الامكان لأنه انما يتم إذا تمكنت من حبس الحدث لا يخرج بعد الشروع في الغسل إلى تمام الصلاة والا فالتحفظ عنه بقدر الامكان لا ينفع
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263