كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٦٧
من الرجل أجد لك فيه حدا ان خرج منك على شهوة فتوضأ وان خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء وفى صحيحة ابن يقطين بعد السؤال إن كان من شهوة نقض وخبر الكاهلي بعد السؤال ما كان منه من شهوة فتوضأ ولا يخفى ان حملها على الاستحباب متعين لكون بعض ما تقدم نصا في عدم الوجوب كالاخبار الامرة بالوضوء من المذي ولولا عن شهوة ويمكن حمل الكل على التقية لكن التقية تؤذى بظهورها في الوجوب ولو أريد فيها خلافه بالقراين المنفصلة فلا وجه لرفع اليد عن الحكم الاستحباب ولا ينقض الوضوء أيضا (وذي ولا ودي) بالدال المهملة وهو ماء يخرج عقيب البول كما في مرسلة ابن رباط وزاد جماعة انه ماء ثخين ولا اشكال ولا خلاف في عدم النقض الا إذا علم خروج البول على وجه يعد بولا إما لو استهلك اجزاء لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث واما الوذي بالمعجمة ففي مرسلة ابن رباط انه يخرج من الأدواء وظاهر الأمراض ولا ينقضه أيضا (دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة التي) هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل نعم في رواية حسن بن علي سمعته يقول رأيت أبى عبد الله (ع) وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ وفى خبر عبيد بن زرارة قال سئلت أبى عبد الله (ع) عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سايلا توضأ وبنى قال ويصنع ذلك بين الصفا والمروة الخبر وهما على تقدير سلامة الدالة محمولان على استحباب ولا ينقضه (قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) بل في خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) وقد سئلته عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه قال يا زرارة كل هذه سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهير أو في خبر أبي هلال قلت له (ع) أينقض القئ والرعاف ونتف الإبط الوضوء قال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعد لعنه الله تعالى يجزيك من الرعاف والقيئ ان تغسل ولا تعيد الوضوء وقد تقدم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في اخبار المذي ولا ينقضه أيضا (مس ذكر ولا قبل ولا دبر منه) أو من غيره خلافا للمحكى عن الصدوق من النقض بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحه وعن الإسكافي النقض بمس ما انضم إليه الثقبتان ومن ظاهر الفرج من غيره لشهوة إذا كان محرما ومس باطن الفرجين محرما ومحللا وفى خبر عمار عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة وفى خبر أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة أو مس فرجها أعاد الوضوء ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه ولا ينطبق أيضا (لمس امرأة ولا اكل ما مسته النار) بلا خلاف (ولا ما يخرج من السبيلين) لما عرفت من الاخبار الحاصرة (الا ان يخالطه شئ من النواقض) لما تقدم في تفصيل النواقض وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملة ولا عن فطرة مع قبول التوبة ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه لعدم قبول المشروط بالطهارة منه ولو وقع بعد تمام الغسلات بطلا لامتناع المسح بالماء النجس وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل يخل بالموالاة مع اتمام الوضوء بماء طاهر ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الاطلاق ممنوعة نعوذ بالله من شرور النفس والشيطان خصوصا ما يوبق الأديان و يضعف الايمان الثاني من الفصول المتعلقة بالوضوء (في أحكام الخلوة وهي ثلاثة الأول في كيفية التخلي ويجب فيه) كما في غيره من الأحوال (ستر العورة) عن الناضر المحترم عدا الزوجة والمملوكة الخالية عن مانع الاستمتاع ويدل على وجوب الستر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم فان أحد انحاء الحفظ من أن يطلع عليه خصوصا بمعونة تفسيره ذلك فيما أرسله الصدوق عن الصادق (ع) انه سئل عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قال كل ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه وما عن أمير المؤمنين (ع) في تفسيرها لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه ثم قال قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن أي ممن يلحقهن النظر وما ذكره الصدوق قده في باب جملة من مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض.
فليحاذر على عورته وما روى من أنه صلى الله عليه وآله قال يا علي إياك ودخول الحمام بغيره ميزر ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه وقال لا يدخلن أحدكم الحمام الا بمئز وفى صحيحة حريز لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه وقد يستدل على وجوب الستر بان الكشف إعانة على النظر وفيه نظر وفى النبوي المروى بطريق كالصحيح وفى مرسلة بن الحكم لا يدخل الحمام الا بمئزر وغض بصرك ونحوها رواية حمزة بن الحذاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بميزر ونحوها عن أبي جعفر (ع) نعم في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت عن سفله قال ليس حيث تذهب انما هو إذاعة سره وفى رواية حذيفة بن منصور قلت لأبي عبد الله (ع) شئ يقول الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث يذهبون انما عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما قيل ونحوهما رواية زيد الشحام في معنى الحديث قال ليس ينكشف فترى منه شيئا انما هو ان يتزرى عليه أو يعيبه وظاهرهما حصر المراد من النبوي في ذلك لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه ويمكن حمله على أن المراد بالحضر في إذاعة الستر حصر المقصود المهم من الكلام في الافشاء فكأنه لكمال العناية به هو المعنى لا غير واما الاطلاع على الأمور الظاهرة الذي تخيل الناس انه المعنى لا غير بل الاطلاع على العيوب الباطنة بالتجسس عنها الذي هو أشد من الأول فكلاهما
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263