كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٥
وخصوص قوله (ع) في الصحيح فان دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وبه يستدل على حكم الشك في الجزء الأخير إذا دخل في ما يشترط بالطهارة أصالة أو بالنذر إما لو لم يدخل فيه فقد يشكل لعدم تحقق الفراغ من جهة عدم اعتياد الموالاة ولذا قد يفصل بين من اعناد الموالاة فيه وغيره وهو الأقوى إما مع عدم اعتياد الموالاة فلعدم تحقق الفراغ والتجاوز والمضى واما معه فلتحقق هذه الأمور عرفا كما تقدم في الوضوء إذ لا عبرة ببقاء محل تدارك المشكوك شرعا كما لو فرض تيقن الاخلال والا لاشترط في الوضوء وقوع الشك بعد الجفاف لكن قال في التذكرة بعد حكم الشك في أعضاء الوضوء لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل فإن كان في المكان أعاد عليه على ما بعده وإن كان بعد الانتقال فكذالك بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانما يصح هناك لو كمل الافعال للبطلان مع الاخلال بالموالاة بخلاف الغسل وفى المرتمس وعن عادته التوالي اشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه أقول إن فرض الشك فيما عدا الجزء الأخير بعد الآيتان بما بعده إلى اخر العمل والفراغ منه فلا فرق بين الوضوء والغسل لعدم مدخلية الموالاة هنا بل لو بنى على اعتبار قضاء الظاهر بان الانسان لا يدخل في الافعال المتأخرة من الأمور المترتبة الا بعد فعل المقدم منها فلا فرق بين الوضوء والغسل ولم يبني على ذلك فلا فرق أيضا وان فرض الشك في الجزء الأخير فان اعتبر في الانتقال عن المحل فوات تدارك محل المشكوك شرعا فينبغي ان يعتبر ذلك فيما تقدم من حكمه في الوضوء مع أن اعتبار ذلك في الشك بعد الفراغ من الوضوء مما لم يعرف لأحدكما نبهنا عليه سابقا الا ان يراد من الموالاة المتابعة التي يفوت بمجرد القيام عن الوضوء والاشتغال بغيره بل بمجرد الفصل وان لم يشتغل بشئ لكن صريح كلامه إرادة الموالاة المعتبرة في صحة الوضوء وهي بالمعنى المذكور غير شرط في صحة الوضوء اتفاقا على ما زعمه المض؟
في المختلف وغيره وان لم يكن الامر كك؟ فان اعتبر في الانتقال الانتقال عن المحل المتعارف المعتاد وان لم يفت الموالاة لم يكن ينبغي الاشكال منه في معتاد الموالاة في الغسل لان الغرض اعتبار العادة في محل الوضوء فلا وجه لاهماله في الغسل مع عموم أدلة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ للوضوء والغسل ولأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الايضاح عدم الالتفات في معتاد الموالاة تمسكا بالصحيح السابق الدال على حكم الشك بعد الدخول في الصلاة ولقضاء العادة ومما دل على عدم اعتبار الشك في الشئ بعد الخروج عنه والدخول في غيره وهو المتعين في الاستدلال ومبنى على ما ذكره من أن المناط في الخروج عن الشئ تجاوز محله المتعارف المعتاد وان بقى محل تداركه شرعا وقد وافق الفخر على ذلك الشهيدان في الألفية و شرحها وبعض أمالي الشهيد والمحقق الثاني في جامع المقاصد واما الارتماسي فان قلنا بوقوعه دفعة فالشك فيه دائما شك بعد الفراغ وان قلنا بحصوله تدريجا فالعبرة بتجاوز المحل الدخول فيما لا يدخل فيه شرعا أو عادة الا بعد استكمال الغسل وقد عرفت استشكال العلامة فيه في التذكرة مع عدم التعرض لوجه الاشكال واما التيمم ففي التذكرة انه مع اتساع الوقت ان أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء والا فكالغسل وفى جامع المقاصد انه كالوضوء ويظهر الحال مما فيه ذكرنا واعلم أن من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان في صلاته كك؟ أو ناسيا للموضوع أو الحكم أو جاهلا بالحكم لا بالموضوع لكونه معذورا هنا عند المض؟ وغيره ويحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت الاطلاق ما دل على معذورية الجاهل بالنجاسة ويحتمل ضعيفا عدم معذورية الجاهل بهذا الموضوع الخاص لبعض الاخبار إما حكم العامد فواضح واما الناسي فوجوب الإعادة وقتا هو المشهور والظاهر أن المسألة من جزئيات مسألة الصلاة مع النجاسة التي سيجئ في احكام النجاسات الا انه احتمل بعض كون الخلاف هنا أقل لمكان الاخبار وكيف كان فالأقوى الإعادة وقتا وخارجا ويدل عليه مضافا إلى بعض العمومات الشاملة لما نحن فيه وغيره خصوص الاخبار هنا ففي حسنة عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (ع) أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضؤك وفى مرسلة ابن بكير يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعد الوضوء وفى رواية ابن أبي مريم الأنصاري ان الحكم بن عينيه بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال عليه ان يغسل ذكره ويعيد علوته ولا يعيد وضوئه وفى صحيحة زرارة توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك وظاهر الأخيرتين كون الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت مضافا إلى ما ثبت في محله من أن الأصل فيما يجب اعادته ان يجب قضاؤه لان الإعادة لا تكون الا مع بقاء الأمر الأول واشتغال الذمة به فإذا خرج الوقت فقد خرج مع اشتغال ذمة المكلف به وهذا المقدار كاف في صدق الفوات لغة وعرفا ولذا اطلق في بعض الأخبار الفوات على من صلى في النجاسة ناسيا كما سيجئ نعم في المقام اخبار تدل على عدم وجوب الإعادة ففي رواية عمر وابن أبي نصر قلت لأبي عبد الله (ع) انى صليت فذكرت انى لم اغسل ذكرى فأعيد الصلاة قال لا وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتوضأ ونسي ان يغسل ذكره وقد بال قال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ورواية حماد بن عثمان عن عمار عن أبي عبد الله (ع) لو أن رجلا نسى ان يستنجى من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة وفى صحيحة علي بن جعفر فيمن نسى الاستنجاء من الخلاء ان ذكر وهو في صلاته يعيد وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزء ذلك ولا إعادة عليه ويعضدهما ما سيجئ من الاخبار في ناسي النجاسة في الثوب والبدن بناء على كون ما نحن
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263