عن مورد كل منها إلى غيره والتسوية بينهما ولنرجع إلى حكم أقسام المستحاضة فنقول إذا تجاوز دمها العشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها باجماع العلماء عد ما لك كما عن المعتبر ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في المستحاضة وسيأتي جملة منها ثم إن ظ؟ العبارة تقديم العادة على التميز عند اجتماعهما وهو المض؟ المحكي صريحا عن المفيد والسيد واتباعهم والشيخ في غير يه؟ والحلبي والحلى وابن سعيد والمحقق والمص؟ في كتبهما والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الاظهر لعموم المستفيضة الدالة على وجوب رجوع المستحاضة إلى عادتها و خصوص المستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض المسوقة لبيان ان الصفة لا تنظر إليها في أيام العادة وقد صرح به (ع) في يقوله في المرسلة الطويلة فيمن جهلت أيامها انها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر ح؟ إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه إلى أن قال في اخره فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم وهذه المستفيضة هي المخصصة لعموم أدلة الرجوع إلى الصفات فلا يبقى لها عموم يعارض عمومات أدلة الرجوع إلى العادة مع أن بعض اخبار الصفات صريحة في اختصاص اعتبارها بصورة عدم العادة مثل مصححة إسحاق بن حرير قال دخلت امرأة على الصادق (ع) فقالت له ما تقول في امرأة تحيض فيجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون العشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف المحكي عن الشيخ في يه؟ وط؟ والاصباح من تقديم التميز بل ادعى في الخلاف اجماع لفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة لكنه قوى في اخر كلامه تقديم العادة كما عن ط؟ فهذا رجوع عما في يه؟ ويتلوه في الضعف ما في سياة من التخيير بينهما ثم إنه لا فرق في اطلاق النص والفتوى بين العادة المستفادة من الاخذ والانقطاع والمستفادة من التميز لصدق أقرائها ومال المحقق الثاني إلى تقديم التمييز على القسم الأخير قال لان الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهى؟ وفيه؟ ان الفرق بين القسمين إن كان من جهة عدم تحقق الحيض الواقعي بمجرد العمل بالصفات والمتبادر من أيام قرئها الواقعية لا التعبدية مع الجهل بالواقع ففيه ان العادة المستفادة من الاخذ والانقطاع مع كون الدم محكوما شعرا بالحيضية بمجرد قاعدة الامكان أولي بان رجح عليها أدلة التميز كما لا يخفى فلابد من اختصاص الحكم بالحيض القطعي الوجداني أو هو خلاف الاجماع ظاهرا مع أن اللازم من ذلك عدم الاعتبار بهذه العادة ولو لم يزاحمها التميز ومنه يظهر فساد الفرق إن كان من جهة ان المتبادر من أقرائها الاختصاص الحاصل من الاخذ والانقطاع مع أن هذا تشكيك ابتدائي لا يقدح في عموم المطلقات بل ربما يقال إن العموم هنا لغوى وفيه نظر فالتحقيق ان الخدشة في تحقق العادة بالتميز أو بقاعدة الامكان بحيث يترتب عليها اثار العادة ولو مع سلامة عن مزاحمة التميز أولي كما تقدم في بيان تحقق العادة من أن ثبوت العادة بالتميز مشكل الا ان يتمسك فيه بالاجماع كما يظهر من هي و ح؟ فيمكن ان يق؟ ان القدر المسلم من الاجماع إذا ما لم يعارضها تميز فعمومات أدلة الرجوع إلى الأوصاف سليمة عن مزاحمة الرجوع إلى العادة والمسئلة محل اشكال ولذا توقف فيه الشارح في الروض وكاشف اللثام ثم إن ظ؟ جماعة وصريح آخرين ان محل الخلاف هو مطلق ما لو اجتمع العادة مع التميز سواء أمكن الجمع بينهما بجعل المجموع حيضا واحدا أم لا قال في يع؟ وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواها استحاضة فان اجتمع مع العادة تميز قيل تعمل على العادة وقيل تعمل على التميز وقيل بالتخيير والأول أظهر انتهى ونحوه عبائر جماعة كالمص في لف؟ وير؟ وكاشف الرموز وصاحب الموجز وشارحه وظ؟ هذا العنوان كما ترى يشمل صورة امكان الجمع وفى سيلة؟ بعد تقسيم غير المبتدئة إلى أقسام أربعة بحسب وجدان العادة والتميز أو أحدهما وفقدانهما قال الثاني أن تكون لها عادة وتميز يجوز لها ان يعمل على العادة وعلى التميز مخيرة فيهما مثاله امرأة عادتها سبعة من كل شهر ثم رأت عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدم أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما احمر وقد اتصل الدم فان شاءت عملت على العادة وان شاءت عملت على التميز وأمثال ذلك كك؟ انتهى ولا يخفى امكان الجمع في المثالين في التحيض بين العادة والتميز ومع ذلك قال بالتخيير ومنه يعلم أن مراد المحقق من اجتماع العادة والتميز في عبارة ع؟ ليس مخصوصا بصورة تعارضهما وعدم امكان الحكم بحيضية كل منهما مستقلا أو مجتمعا لان القائل بالتخيير على الظ؟ منحصر في ابن حمزة في سيلة؟ وقد عرفت ان كلامه في صورة امكان الجمع وأظهر من ذلك كله كلام الشيخ المحكي عن مبسوطه حيث قال واما القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز مثل أن تكون امرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام فرات في شهر عشرة أيام دم الحيض ثم رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل فيكون
(٢٠٥)