كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
عن مورد كل منها إلى غيره والتسوية بينهما ولنرجع إلى حكم أقسام المستحاضة فنقول إذا تجاوز دمها العشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها باجماع العلماء عد ما لك كما عن المعتبر ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة بل المتواترة الواردة في المستحاضة وسيأتي جملة منها ثم إن ظ؟ العبارة تقديم العادة على التميز عند اجتماعهما وهو المض؟ المحكي صريحا عن المفيد والسيد واتباعهم والشيخ في غير يه؟ والحلبي والحلى وابن سعيد والمحقق والمص؟ في كتبهما والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الاظهر لعموم المستفيضة الدالة على وجوب رجوع المستحاضة إلى عادتها و خصوص المستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض المسوقة لبيان ان الصفة لا تنظر إليها في أيام العادة وقد صرح به (ع) في يقوله في المرسلة الطويلة فيمن جهلت أيامها انها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر ح؟ إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه إلى أن قال في اخره فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم وهذه المستفيضة هي المخصصة لعموم أدلة الرجوع إلى الصفات فلا يبقى لها عموم يعارض عمومات أدلة الرجوع إلى العادة مع أن بعض اخبار الصفات صريحة في اختصاص اعتبارها بصورة عدم العادة مثل مصححة إسحاق بن حرير قال دخلت امرأة على الصادق (ع) فقالت له ما تقول في امرأة تحيض فيجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون العشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف المحكي عن الشيخ في يه؟ وط؟ والاصباح من تقديم التميز بل ادعى في الخلاف اجماع لفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة لكنه قوى في اخر كلامه تقديم العادة كما عن ط؟ فهذا رجوع عما في يه؟ ويتلوه في الضعف ما في سياة من التخيير بينهما ثم إنه لا فرق في اطلاق النص والفتوى بين العادة المستفادة من الاخذ والانقطاع والمستفادة من التميز لصدق أقرائها ومال المحقق الثاني إلى تقديم التمييز على القسم الأخير قال لان الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء وفيه بعد لأنه خلاف المتعارف انتهى؟ وفيه؟ ان الفرق بين القسمين إن كان من جهة عدم تحقق الحيض الواقعي بمجرد العمل بالصفات والمتبادر من أيام قرئها الواقعية لا التعبدية مع الجهل بالواقع ففيه ان العادة المستفادة من الاخذ والانقطاع مع كون الدم محكوما شعرا بالحيضية بمجرد قاعدة الامكان أولي بان رجح عليها أدلة التميز كما لا يخفى فلابد من اختصاص الحكم بالحيض القطعي الوجداني أو هو خلاف الاجماع ظاهرا مع أن اللازم من ذلك عدم الاعتبار بهذه العادة ولو لم يزاحمها التميز ومنه يظهر فساد الفرق إن كان من جهة ان المتبادر من أقرائها الاختصاص الحاصل من الاخذ والانقطاع مع أن هذا تشكيك ابتدائي لا يقدح في عموم المطلقات بل ربما يقال إن العموم هنا لغوى وفيه نظر فالتحقيق ان الخدشة في تحقق العادة بالتميز أو بقاعدة الامكان بحيث يترتب عليها اثار العادة ولو مع سلامة عن مزاحمة التميز أولي كما تقدم في بيان تحقق العادة من أن ثبوت العادة بالتميز مشكل الا ان يتمسك فيه بالاجماع كما يظهر من هي و ح؟ فيمكن ان يق؟ ان القدر المسلم من الاجماع إذا ما لم يعارضها تميز فعمومات أدلة الرجوع إلى الأوصاف سليمة عن مزاحمة الرجوع إلى العادة والمسئلة محل اشكال ولذا توقف فيه الشارح في الروض وكاشف اللثام ثم إن ظ؟ جماعة وصريح آخرين ان محل الخلاف هو مطلق ما لو اجتمع العادة مع التميز سواء أمكن الجمع بينهما بجعل المجموع حيضا واحدا أم لا قال في يع؟ وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواها استحاضة فان اجتمع مع العادة تميز قيل تعمل على العادة وقيل تعمل على التميز وقيل بالتخيير والأول أظهر انتهى ونحوه عبائر جماعة كالمص في لف؟ وير؟ وكاشف الرموز وصاحب الموجز وشارحه وظ؟ هذا العنوان كما ترى يشمل صورة امكان الجمع وفى سيلة؟ بعد تقسيم غير المبتدئة إلى أقسام أربعة بحسب وجدان العادة والتميز أو أحدهما وفقدانهما قال الثاني أن تكون لها عادة وتميز يجوز لها ان يعمل على العادة وعلى التميز مخيرة فيهما مثاله امرأة عادتها سبعة من كل شهر ثم رأت عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدم أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما احمر وقد اتصل الدم فان شاءت عملت على العادة وان شاءت عملت على التميز وأمثال ذلك كك؟ انتهى ولا يخفى امكان الجمع في المثالين في التحيض بين العادة والتميز ومع ذلك قال بالتخيير ومنه يعلم أن مراد المحقق من اجتماع العادة والتميز في عبارة ع؟ ليس مخصوصا بصورة تعارضهما وعدم امكان الحكم بحيضية كل منهما مستقلا أو مجتمعا لان القائل بالتخيير على الظ؟ منحصر في ابن حمزة في سيلة؟ وقد عرفت ان كلامه في صورة امكان الجمع وأظهر من ذلك كله كلام الشيخ المحكي عن مبسوطه حيث قال واما القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز مثل أن تكون امرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام فرات في شهر عشرة أيام دم الحيض ثم رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل فيكون
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263