كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٨١
ثم زيارة مؤمن لم يكتف في صدور زيارة المؤمن التصور والقصد المتعلقان في أول الشروع بالشراء والزيارة بل لابد عند الاشتغال بالمشي للزيارة من تصور وقصد متجددين إذا عرفت هذا فنقول ان من تصور الصلاة مع مقدماتها من الأذان والإقامة مشتملة على غاية هي إطاعة أمر الله سبحانه بها فقام واشتغل بالاذان والإقامة فاذن وأقام وكبر وقرء وركع وسجد وفعل ذلك في الركعة الأخرى فلا فرق بين مجموع العلم المصاحب بعضه المتصور والقصد المنفصلين وبين الجزء الأول منه المأتي به معهما وبين باقي الأجزاء التي لم يوجد فيها قصد وتصور تفصيلي أصلا في كون كل من الثلاثة أمورا اختيارية صادرة من إرادة واختيار فالخلاف حينئذ في أن النية هي الإرادة التفصيلية المنبعثة عن تصور الفعل وغايته المقارنة لأول الجزء المفقود؟ فعلا فما عداه وإن كان حكما مستندا ما على ما يأتي من تفسير الاستدامة الحكمية فإنها لقم منها ومن ذلك الامر المركوز في الذهن المعبر عنه في لسان المتأخرين بالداعي إلى الفعل والباعث عليه الذي هو أيضا من قبيل الإرادة كما عرفت المحقق الطوسي وان لم يشعر به الفاعل فيكون كل جزء من العمل واقعا عن إرادة مقارنة إما تفصيلية كما في الجزء الأول إما اجمالية كما فيما عداه وبعبارة أخرى كما يجوز الإرادة عند غسل اليدين في الوضوء ولا يقدح غروبها عند غسل الوجه ويكون العمل الواجب وهو الوضوء الذي أوله غسل الوجه واقعا مع النية فلا باس بتقديم النية عند احضار الماء للوضوء أو اخذ الإبريق للصب ولا يقدح غروبها عند غسل اليدين ويمكن ان يجعل خلافهم بعد اتفاقهم على كون النية هي الإرادة التفصيلية المتوقفة على الاخطار في أن المعتبر مقارنة تلك الإرادة لنفس المأمور به أو يكفي مقارنتها لما يتعلق به بما يعد معه فعلا واحدا والأظهر في كلماتهم جعل محل الخلاف هو الأول إذا عرفت هذا علمت أن ما نسب إلى المشهور من أن النية هي الصورة المخطرة بالبال وانها عندهم حديث نفس ممتد وانها عندهم مركبة لا بسيطة لا يخلو عن شئ لأن النية عند هؤلاء الإرادة المنبعثة عن تصور الفعل وتصور غايته فالصورة المخطرة مقدمة للنية لانفسها نعم ربما يظهر من بعض كلماتهم ان النية أمر ممتد زماني كما لا يخفى على من راجع ما في الذكرى وغيرها من الثمرات المذكورة لجزئية النية وشرطيتها واضعف من ذلك ما ظن استناد المشهور وركونهم إليه فيما اختاره قال في مفتاح الكرامة أظن أن الباعث لهم على ما ذكروه حصر القوى الباطنة في الحواس الخمسة المشهورة فلما حصروا القوى الباطنة المؤثرة في حدوث الأشياء والعلة الغائية الموجدة لها في المخطر بالبال إذا لو لم يكن حاضرة في البال لم تصدر عنها شئ لعدم حضورها في الذهن والمعدوم لا يؤثر وكذا إذا كانت موجودة في الذهن الا انها في الحافظة لا في البال لان الساهي والناسي لتلك الصورة والغافل عن العلة الغائية كيف يصدر عنه معلولها المتوقف عليها فلا بد أن تكون ملحوظة حتى تؤثر ثم قال وليس الامر كما ذكروه لأنه كثيرا ما لا يكون العلة الغائية و الداعي حاضرا في بال بل يكون في أوايل الحافظة أو الخيال ومع ذلك توجد اثر أبينا ظاهرا شديدا مثل الصادر عن المخطر بالبال من غير تفاوت أصلا ونحن نشاهد بالعيان ان الفعل الكثير الأجزاء لا يصدر عن المخطر الا الجزء الأول منه والباقي يحث من الموجود في أوايل الحافظة بل كثيرا ما يقع مجموع الفعل عنه انتهى ولا يخفى على المتأمل ما فيه فضلا عما في ارتباطه بمذهب المشهور واضعف من الكل ما قيل من أن حاصل الفرق بين القول بالداعي ولقول بالاخطار ان مرجع الأول إلى ايجاب العلم بالحضور وقت الفعل بخلاف الثاني يكتفى بالحضور من دون علم والتفات وما عساه يظهر من بعضهم من أنه بناء على الداعي يكتفى بوجوده وان غاب عن ذهنك حال الفعل ولذا لم يفرقوا بين الابتداء والاستدامة مما لا ينبغي الالتفات إليه ويقطع بفساده وكيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرد هذا العزم السابق منويا ومقصودا واما بان يفرق بينهما ان المراد بالداعي انما هو العلة الغائية الباعثة للمكلف على ايجاد الفعل في الخارج وهو ليس من النية بناء على تفسيرها بالقصد والإرادة فاطلاق لفظ النية عليه في لسان بعضهم انما هو بحسب الاصطلاح المتأخر فنقول حينئذ يكتفى بقيام الداعي في المكلف لكن لا بد من حصول الإرادة حين الفعل وان غفل عن الداعي في ذلك الوقت لكن بحيث لو سئل يقول افعل هذا لذلك الداعي وبهذا يظهر الثمرة بينه وبين القول بالاخطار ولعله الأولى بناء على يجعل المدار بناء على الداعي على ما يعد في العقل انه فعل ساه خال عن القصد فيكفي بذلك انتهى ولم أجد لما ذكره من الفرقين بين القولين محصلا وليت شعري هل اعتبر القايل بالاخطار العلم بالحظور أو اعتبر القايل بالداعي الحضور ومتى فرق القايل بالداعي بين غيبته الداعي عن الفعل ثم لو أجد فرق بين ما ارتضاه أخيرا وجعله الأولى وبين ما ذكره وقطع بفساده اخر مع أنه الحق الذي لا محيص عنه ولم يعرف من القائلين بالداعي غيره وان قطع هذا القايل بفساده أيضا فيما سيجئ في مسألة الاستمرار الحكمي كما سيجئ وكيف كان فالأقوى ما اختاره المتأخرون وحاصله ان العبادة لا تتوقف شرعا على أزيد مما تتوقف عليه عقلا الا ان الغاية فيها هي الإطاعة والتقرب ولعل هذا مذهب كل من أهمل ذكر النية من القدماء اتكالا في اعتبار أصلها على حكم العقل باعتبارها في كل فعل اختياري وفى اعتبار غاية التقرب إلى ما هو اللازم من فرض كونه من العبادات المأخوذ فيها قصد التعبد والإطاعة ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم اعتبار أمر زايد على ما يصدق معه الإطاعة والعبادة جميع ما دل على اعتبار النية في العمل من قوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263