كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٢
كلام جماعة كما تقدم عدم الخلاف فيه وعدم معروفية القول الآخر وفى التذكرة ان أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى ثم نسب إلى أبى يوسف كفاية يومين وأكثر الثالث ولا يخفى ان فيه وفى اعتبار دخول الليالي ولو أريد به ما بين الثلاثة دلالة على عدم كفاية وجوده في كل يوم وليلة لكنه يعلم عدم إرادة ذلك بملاحظة ما ذكره في القول الثاني وبما ذكرنا يظهرها في كلام الشارح في الروض من الجمع بين اعترافه بدخول الليالي في الأيام وذكرها في معقد اجماع المنتهى واستظهاره كفاية وجود الدم في كل يوم ونحوه جمال الدين قدس سره في حاشية الروضة نعم يمكن ان يستدل لما نسبه الأكثر بموثقة سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفى الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون ظنها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الحديث فان ترك الصلاة يومين انما يكون بان ترى الدم في اليوم الأول بعد صلاة الظهرين ويمكن أيضا حملها على تلفيق مقدار ثلثة متوالية بان ترى الدم عصر الخميس فتقعد عن الصولة يوم الجمعة ويوم السبت وتطهر في عصر الاحد فلا حجة فيها للأكثر كما لا حجة في قوله (ع) في مرسلة يونس فإذا رأت الدم في أيام حيضها ترك الصلاة إلى اخر الرواية كما زعم في حاشية الروض لأنها محمولة الغالب من الاستمرار في أول زمان العادة وكذا لا حجية فيما قل عن يه؟ وهي وكرة؟ من أن الفترات المعتادة بين دفعات الحيض لا ينافي التوالي وادعى في الأخير الاجماع عليه لان مرادنا بالتوالي عدم تخلل النقاء واستمرار التقاطر من الرحم عرفا ولو لم يخرج في الخارج ولذا فرق في يه؟
وكرة؟ بين الفترات وما يتخلل من ساعات النقاء بين الثلاثة على القول بعدم اشتراط التوالي بان دم الحيض يجتمع في الرحم ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنقذ فإذا زاد على تلك فهو النقاء انتهى لكنه لا يخ؟ من منافاة لتفسير الاستمرار بتلطخ الكرسف كلما وضعت الا ان يقيد بما بعد الصبر هيئة ولعله المراد والعجب من صاحب المدارك أو لا حيث نسب ما اختاره إلى الأكثر مع ما عرفت من الشهرة بل ظهور الاتفاق على من كلام جماعة ثانيا حيث ادعى في مسألة التوالي ظهور الاخبار فيه مع انكاره هنا ظهورها في الاستمرار والاتصاف في الثلاثة مع أنك عرفت ان منشأ فهم التوالي من تلك الأخبار ظهرها في الاستمرار فيلزمه التوالي فتأمل ومما ذكرنا يظهر انه لا اشكال في دخول الليلتين بين الثلاثة لعدم الاستمرار بدونه واما ليلة اليوم الأول فالظ؟ عدم ودخوله كما لا دخل في أيام الاعتكاف والا أيام الإقامة لعدم الدليل عليه من الشرع ولا العرف ودعوى دخول الليالي في الأيام إما بناء على أن اليوم اسم الليل والنهار أو للتغليب كما في الروض؟؟ الجامع ص؟ ممنوعة جدا ودخول الليلتين بين الثلاثة انما هو لتحقق الاستمرار لا لدخول الليل في اليوم حقيقة أو مجازا نعم عن هي؟ وكرة اعتبار الثلاثة بلياليها مع دعوى الاجماع عليه ولعله لذا نسب هذا القول في خيرة؟ إلى ظاهر الأصحاب لكن لا يبعد رجوع الاجماع في الكتابين إلى أصل الثلاثة كما اعترف به جماعة منهم كاشف اللثام وصاحب الرياض نعم لو رأت الدم في أثناء النهار اعتبر ثلثة ليال وتمام ما نقص من اليوم الأول بناء على ما هو الأقوى من كفاية اليوم الملفق وهل يجزى الملفق من الابعاض الغير المتوالية بناء على القول بعدم التوالي اشكال من لزوم الاقتصار على ظ؟ المرسلة المتقدمة ومما تقدم عن ط؟ والجامع وهي من كفاية تلفق الساعات بناء على هذا القول وبه صرح المص؟ في النهاية والتذكرة في باب النفاس تبعا للمحقق في المعتبر في باب النفاس كما تقدم ولا هنا التعرض للترجيح بعد ضعف ذلك القول ولا اشكال في أن الحيض في أكثره عشر ح أيام وحكاية الاجماع عليه كالاخبار مستفيضة والرواية الواردة بالثمانية مع شذوذها بل مخالفتها لاجماع المسلمين كما قيل محمولة على الحد المتعارف من عدم تجاوز الحيض الثمانية لا على التحديد الشرعي والمراد بالأيام إما خصوص أيام الدم أو الأعم منها ومن أيام النقاء المتخللة بينها بناء على المش؟ من كونها من أيام الحيض فلو رأت ثلثة فانقطع ثم عاد في العاشر وانقطع كان ذلك أكثر أيام الحيض حقيقة على الثاني وملحقا به شرعا على الأول وعلى أي تقدير فهل المراد منها الأيام المتوالية نظير ما ذكرنا في الأقل والأعم الظ؟ هو الأول ويمكن ابتناء المسألة على ما سيجئ من أن المراد بالطهر الذي اتفقوا على كون أقله عشرة هو مطلق حال الطهارة للمرأة أو خصوص الطهر بين الحيضتين فعلى الأول لا يعقل عدم التوالي لان أيام النقاء المتخللة ح؟ حيض شرعا وليس كك؟ على الثاني سيما على مذهب من لم يعتبر التوالي في الأقل لكن الأقوى اعتبار التوالي وان قلنا في مسألة أقل الطهر بان المراد به خصوص ما بين الحيضتين لما عرفت من ظهور الأدلة في العشرة المتوالية ولم أجد فيما ذكر مخالفا بل الظ؟ من نهاية المص؟ قده؟ عدم القائل به حيث قال في احكام التلفيق وإذا جاوز لدم بصفة التلفيق الأكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وان لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر انتهى نعم يظهر من صاحب الحدائق الخلاف حيث لم يعتبر التوالي تمسكا باطلاق السالم عن مزاحمة ما دل على أن الطهر لا يكون في أقل من عشرة بناء على ما قرره في المسألة الآتية من جواز تخلل الطهر بين اجزاء الحيضة الواحدة وان الذي لا يكون أقل من عشرة هو الطهر بين الحيضين فحاصل مذهبه في أقل الحيض وأكثره يرجع إلى عدم اعتبار التوالي فيهما وجواز تخلل الطهر بينهما فلو رأت خمسة ثم انقطع الدم ثمانية أيام ثم عاد
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263