كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧٧
وهو ظاهر الاستبصار وهو ضعيف لعدم الدليل ولظاهر الصحيحة إذا انقطعت دورة البول وصب الماء وفى كيفية الاستبراء خلاف أحوطه ما سيذكره المصنف في باب الجنابة من أنه المسحات التسع وأصح ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول وانما هو من الحبايل والنتر على ما في النهاية جذب فيه حفوة وقوة وربما استظهر من الصحيحة ان المتنجس لا ينجس وعن التذكرة والدروس ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل كما هو مورد الاخبار وقيل بثبوته للأنثى وانها تستبرئ عرضا وعن المنتهى ان الرجل والمرأة سواء ومنها تعجيل الاستنجاء ومنها ان لا ينقطع الاستجمار الاعلى وتر ومنها الدعاء بالمأثور عند الاستنجاء بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (ع) قال ثم استنجى وقال اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار وما أرسله الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم اذهب عنى القذى والأذى واجعلني من المتطهرين وعند الفراغ بما رواه أبو بصير عن أحدهما (ع) إذا فرغت فقل الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنى الأذى ومنها البدئة في الاستنجاء بالمقعدة لموثقة عمار (و) منها (تقديم اليمنى عند الخروج) وقد تقدم التسامح في ماخذه (والدعاء بعده) يقول أمير المؤمنين (ع) الحمد لله الذي رزقني لذته وابقى قوته في جسدي واجري عنى اذاه يا لها نعمة يقوله ثلاثا وأرسل عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدى وإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي أخرج عنى اذاه وابقى قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها والمراد بالحافظ الموذي معطى قوتي الماسكة والدافعة (واما المكروهات) فهى أيضا أمور (منها الجلوس في الشوارع) فعن الخصال بسند معتبر عن أمير المؤمنين (ع) في جملة حديث قال ولا تبنى على المحجة ولا تتغوط عليها وصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (ع) قال قال رجل لعلي بن الحسين (ع) أين يتوضأ الغرباء ببلدكم قال تتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأي موضع اللعن قال أبواب الدور ومنه يستفاد كراهة الجلوس في المشارع وتحت الأشجار المثمرة وفى بعض الروايات عبر بمساقط الثمار وفى النبوي برواية السكوني تحت شجرة فيها ثمرتها وظاهره الاختصاص بما فيه الثمرة بالفعل وهو أخص من الأولين نعم في المحكي عن العلل عن الباقر (ع) ان لله عز وجل ملائكة موكلين بنبات الأرض من شجر ونخل فليس من شجرة ونخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان فيها ولولا أن فيها من يمنعها لاكلها السباع وهوام الأرض إذا كان فيهما ثمرهما وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضرب خلائه تحت شجرة أو نخلة ق أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بهما ولذلك تكون الشجرة والنخلة نساء إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره الا ان الجمع بين الكل لا مانع منه فلا وجه للتقييد مع ضعف المقيد واعلم أن (مواطن النزال) وشبهها يمكن ان يستفاد حكمه (من مواضع اللعن) المنصوص عليه في تلك الصحيحة بناء على أن تفسيرها فيه بأبواب الدور تمثيل لها كما يظهر عن جماعة مضافا إلى التصريح به في مرفوعة الكافي عن مولينا أبى الحسن (ع) وهو غلام صغير لأبي حنيفة حين سئله عن انه أين يضع الغريب ببلدكم اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط وارفع ثوبك وضع حيث شئت ومنها التخلي على القبور ومنها استقبال الشمس والقمر المرسل لا تستقبل الشمس ولا القمر وظاهره الاستقبال بمقاديم البدن الا ان في رواية السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وعليه فلو انحرف عن القبلة ببدنه ومال طرف إحليله مقابلا للنيرين كان مكروها ولو عكس فالظاهرة أيضا ثبوت الكراهة أيضا لان أصل الذكر باق على الاستقبال وقد تقدم في استقبال القبلة عبارة الموجز وستر وجهه فصدق الاستقبال بالفرج مع أن المدبر حينئذ أيضا مستقبل لهما الا ان يخص الحكم بمخرج البول ثم الاستقبال وان صدق على مجرد مقابلة الجهة الا ان الظاهر إرادة استقبال جرم النيرين من غير حايل كما يدل عليه حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للشمس والقمر يستقبل وفى حديث المناهي نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وما عدا الأول من الاخبار مختص بالبول وظاهرا الأكثر كالمصنف قده التعميم وفى مرسلة الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره وعن نهاية العلامة التصريح بعدم كراهة الاستدبار (ومنها) استقبال الريح بالبول لرواية عبد الحميد المسؤول فيها عن حد الغايط لا تستقبل الريح ولا تستدبرها وصريحها شمول الاستدبار وعدم الاختصاص بالبول بل الاختصاص بالغايط الا إذا أريد من الغايط المسؤول عن حده ما أريد من قوله جاء أحد منكم من الغايط وكان وجه الكراهة عند من خصه بالاستقبال والبول ما عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين (ع) إذا بال أحدكم فلا تستقبل ببوله الريح وان الاستقبال مظنة رد البول إليه فيكون مستفاد من وجه كراهة البول في الأرض الصلبة المنصوص عليه في رواية ابن مسكان عن الصادق (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينتضح عليه وفى رواية السكوني من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله وظاهر الرواية ارتفاع الكراهة بعلو مكان الرجل عن مصب البول بل بكل علاج يؤمن معه رد البول ويكره البول أيضا في ثقوب
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263