هو خطاب الكافر تفصيلا بما لا يعقل امتثاله الا بعد امتثال التكليف الذي أقام المخاطب على مخالفته كخطابه بالفرايض الإلهية مع عدم تصديقه رسالة من يخاطبه بذلك فان ذلك مستهجن جدا كما أشار إليه الامام صلى الله عليه وآله في الصحيحة الأولى بقوله كيف يجب معرفة الامام وفى الرواية الثانية يقوله أترى ان الله طلب من المشركين والذي نثبته هو تكليفه بتصديق النبي والانقياد لأوامره ونواهيه ثم إن ما عدى الصحيحة لا ظهور لها في عدم تكليف الكفار بالفروع وانما قد على تدرج تبليغ التكاليف كما هو صريح قوله (ع) في رواية الاحتجاج فرض عليهم الصلاة اه؟ وهذا مما لا مساغ لانكاره كما يظهر من الاخبار المتظافرة ولا دخل له بمخالفة مهذب المش؟ فان التكليف بالزكاة والحج وان حدث بعد التكليف بالصلاة الا انه بعد الحدوث لم يكن مختصا بالمصلين بحيث لا يكون غيرهم مخاطبا بالحج والزكاة وقد ظهر مما ذكرنا في دفع اشكال صاحب الذخيرة ضعف استدلال صاحب الحدائق على مطلبه بان تكليف الكفار بالفروع تكليف بما لا يطاق ويدفعه مضافا إلى ما مر ان هذا الاستدلال مباين للمطلب لان الكلام في مانعية الكفر عن التكليف دون الغفلة التي قد يوجد في الكفار وقد ينفقد فيه واضعف من ذلك استدلاله بما دل على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم فلم يجب بمجرد العقل والبلوغ واضعف من ذلك استدلاله باختصاص بعض الخطابات باللذين امنوا كما لا يخفى ثم إنه ره؟
قد ذكر في عداد الأدلة على هذا المطلب انه لم يعلم من النبي صلى الله عليه وآله أمر أحدا ممن دخل في الاسلام بالغسل من الجنابة كما لم يعلم منه أمر أحدهم بقضاء صلاته مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة ولا يخفى انه لو تم هذا لدل إما على أن لانزال ولا ادخال لا يوجب الجنابة بالنسبة إلى الكافر واما علي سقوط كفره بسب اسلامه والأول لادخل له بمطلبه ولا أظن أحدا يقول به و الثاني مناف لمطلبه ومناسب لمذهب المش؟ لكن يجئ انه لا خلاف منهم في عدم سقوطه عنه بعد الاسلام كما أنه لا يصح منه حال الكفر لاشتراط العبادة بالاسلام بل وعدم التمكن من قصد التقرب وعلله في المنتهى بعد معرفته بالله ولتنجس ماء الغسل ويمكن النظر في الجميع إما اشتراط الاسلام فان أريد في القبول الثواب فلا يدل على الفساد بمعنى عدم رفع الجنابة فان الظاهر عدم الخلاف في رفعه للحدث وان أريد في رفع الحدث فلا دليل عليه واما عدم التمكن من القربة فهو مسلم في حق من لا يتمكن منه دون المتمكن ككثير من الفرق القائلين بوجوب غسل الجنابة وان أراد اعتبار قابلية الفاعل للتقرب فلا دليل عليه واما نجاسة الماء بالغسل فهى تمنع من اغتساله بالقليل لا الكثير واما وجوب إزالة النجاسة عن البدن فان أريد الخارجية فلا ينفع وان أريد العينية فهو عين الدعوى ثم إن مقتضى الدليل الأول فساد غسل المخالف فلا يحكم بارتفاع حدثه فيترتب على المخالفين احكام الجنب حتى نجاسة العرق إذا كانت الجنابة عن حرام والظاهر عدم سقوط اعادته عنهم إذا استبصروا لان الجنابة سبب لوجوب الغسل فإذا فرض عدم ارتفاعها بالغسل الواقع حال الخلاف وجب رفعها بعد الاستبصار إذا وجب عليه ما يشترط بالطهارة وكك؟ الوضوء واما ما دل على عدم وجوب إعادة ما عدى الزكاة من العبادات على المخالف إذا استبصر فلا ينفع فيما نحن فيه لأنا لا نحكم عليه بوجوب إعادة ما فعله من الغسل تداركا لما فات عنه من الغسل الصحيح حال المخالفة نظير قضاء الصلوات وغيرها وانما نحكم بتأثير الجنابة الباقية بعد الاستبصار في المنع عن الصلاة لكن الظاهر من بعضهم كالشهيد في البيان عدم الإعادة الا ان يقال إن الظاهر من بعض روايات عدم الإعادة امضاء ما فعله حتى كأنه وقع صحيحا ففي رواية محمد بن حكم قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه كوفيان وكانا زنديقين فقالا جعلنا لك الفداء فقد من الله علينا بولايتك فهل يقبل منا شئ من أعمالنا فقال إما الصلاة والصوم والحج والصدقة فان الله ينفعكما ذلك ويلحق بكما واما الزكاة فلا لأنكما أخذتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره ولازم قبول الغسل منه قبول الحدث به فلا يجب الطهارة لما يستقبل كما أن لازم قبول الصلاة سقوط الامر به وإن كان الوقت باقيا ولذا لا يحكم عليه بوجوب إعادة الصلاة إذا استبصر في الوقت بعدما صلى مع أن كل جزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة ولذا تجب على الكافر إذا أسلم كالصغير إذا بلغ في أثناء الوقت فعل الصلاة ووجب عليه الغسل من الجنابة السابقة وصح منه لعدم المانع وربما يتوهم ان مقتضى النبوي المش؟ الاسلام يجب ان ينهدم ما قبله عدم وجوب الغسل عليه لان معنى هدم كلما كان قبله عدم تأثير ما وقع حال الكفر في وجوب شئ عليه بعد الاسلام بل صيرورته بالاسلام كان لم يكن ودفعه في جامع المقاصد بما حاصله منع عموم الموصول مجردا عن سند والأولى ان يقال مع فرض تسليم العموم ان المنفى بحكم النبوي تأثير ما كان قبل الاسلام في وجوب شئ بعده فان فوت الصلاة والصوم في وقتهما (لوجوب القضاء فالفوت الواقع حال الكفر غير مؤثر في وجوب القضاء بعد الاسلام إما سبب الجنابة الحادث قبل الاسلام فهو في نفسه غير مؤثر لوجوب الغسل وانما هو السبب) سبب للجنابة التي هي حالة معنوية موجبة لاحكام كثيرة كحرمة أمور عليه وكراهة حضوره عند الميت فان ثبت بالنبوي ارتفاع الجنابة بالاسلام سقط وجوب الغسل لأنه لرفع الحدث الجنابة إما لو لم يثبت فوجوب الغسل بتأثير الجنابة الموجودة حال الاسلام لا سببها المتحقق حال الكفر وهو نظير ما إذا أسلم قبل غروب الشمس فان وجوب الصلاة عليه من حيث وجود سبب الوجوب عليه حال الاسلام و هو كونه في جزء من الوقت جامعا لشرايط التكليف وليس وجوبها عليه في هذا الزمان مسببا عن دلوك الشمس قبل الاسلام حتى نحكم بعدم كونه مؤثرا وكونه كان لم يكن وحيث انه لم يثبت من حديثا الجنب ارتفاع حدث الجنابة أو الحيض بالاسلام حتى يصير متطهرا