فيه منه ولو فرض التكافؤ رجع إلى عموم قوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود بل وقوله صلعم رفع عن أمتي الخطاء والنسيان بناء على شموله لنفى الإعادة كما يظهر من المحقق في المعتبر في مسألة ناسي النجاسة لكن الظاهر عدم شمول الرواية لنفى الإعادة لان وجوبها ليس من اثار ما فعل نسيانا لولا النسيان بل من جهة الأمر الأول غاية الأمر انه لم يسقط بالفعل المأتي به نسيانا واما الاعتضاد بصحيحة لا تعاد فمبنى على اختصاص الطهور فيها بالطهارة من الحدث لكن يحتمل غير بعيد إرادة مطلق استعمال الطهور لرفع الحدث والخبث كما يومى إليه قوله في رواية أخرى لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار واما البول فلابد من غسله ولو فرض تساوى الاحتمالين سقط العام المخصص بالمتصل المجمل عن الاستدلال به فتأمل جدا فالمتجه بعد التكافؤ الرجوع إما إلى اطلاق أدلة اعتبار الطهارة من الخبث مثل قوله لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثه أحجار واما البول فلا بد من غسله وغير ذلك مما دل على وجوب إزالة النجاسة عن محل الاستنجاء وغيره وجوبا شرطيا أو التنزيل عن ذلك والرجوع إلى قاعدة عدم الأجزاء وبقاء الاشتغال بالامر المتوجه إلى المكلف في حال عدم النسيان وعدم سقوطه بالمأتى به نسيانا كل ذلك بعد فرض التكافؤ والاغماض عن ترجيح اخبار الإعادة بالكثرية وعمل الأكثر ونحو ذلك نعم قد يستوجه القول بالفصل فيما نحن فيه بين بقاء الوقت وخروجه كما عن المقنع جمعا بين ما تقدم من اخبار الطرفين بشهادة بعض الأخبار مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل نسي ان يغسل ذكره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كانت في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة لكن الرواية مع عدم صحتها تشمل على ما يوهنه مثل الامر بالإعادة مع التمسح بثلاثة أحجار والامر بإعادة الوضوء وعدم ايجاب قضاء الصلاة مع وقوعها بلا وضوء بقرينة قوله وليتوضأ لما يستقبل الا ان يراد من الوضوء والتوضؤ الاستنجاء بالماء ويراد بالمسح ما كان فاقد الشروط الاكتفاء به إما لتعدى النجاسة عن المحل واما لعدم كفاية الثلاثة في تطهير المحل واما لغير ذلك والأوجه التمسك في التفصيل برواية علي بن مهزيار الآتية في مسلم ناسي النجاسة في الثوب والبدن بناء على كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة وعن الإسكافي هذا التفصيل بالنسبة إلى البول وعن الصدوق قده؟ تفصيل اخر بين مخرج البول والغايط فلم يوجب الإعادة من الغايط ولعله لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر في الاستنجاء من الغايط وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في أنه لا يجب إعادة الوضوء لا من نسيان البول ولا من الغايط للأصل والأخبار المستفيضة ففي صحيحة علي بن يقطين يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء ومثلها صحيحة عمرو بن أبي نصر ورواية ابن أبي مريم المتقدمتين نعم في موثقه أبي بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى صحيحة سليمان بن خالف عن أبي جعفر (ع) في رجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وبظاهرها اخذ الصدوق حيث أوجب الإعادة على ناسي غسل البول بل عن ظاهر القول عن المقنع تعميمه للمخرجين ولعله لموثقة عمار المتقدمة في ناسي غسل الدبر ولما فرغ المصنف قده من الخلل الواقع أو المتوهم في وضوء بخصوصه ذكر بعض احكام الخلل المتردد بين الوضوئين في مسائل الأولى من جدد وضوئه المبيح للمشروط به سواء كان بنية الندب الثابت له بأصل الشرع أم بنية الوجوب العارض له بنذر أو إجارة ثم صلى بعدهما وذكر بعد الصلاة انه أخل بعضو مثلا أو شرط من إحدى الطهارتين فان قلنا بوحدة حقيقة الوضوءات الغير المجامعة للحدث الأكبر ولذلك اقتصرنا على نية القربة ولم نعتبر نية الرفع والاستباحة فالطهارة والصلاة صحيحتان بلا اشكال كما يظهر من المض؟ والعلامة وولده والشهيد والمحقق الثاني وكذا ان قلنا برفع خصوص المجدد عند تبين الحاجة إليه كما يراه الشيخ مع عدم اقتصاره على نية القربة ووافقه على ذلك جماعة كالقاضي وابنى سعيد والحمزة والمحقق في المعتبر وقد تقدم ذلك كله في بحث النية وتقدم هناك تعجب العلامة من هذا القول ودفع الشهيد في الذكرى له وان أوجبنا نية الرفع أو الاستباحة أعادهما عند المض؟ وأكثر من تأخر عنه لأصالة بقاء الحدث السابق على الطهارتين لعدم العلم بارتفاعه لاحتمال الاخلال من الأولى وهنا وجه لعدم الإعادة أوفق بالقواعد وهي صحة الصلاة والطهارة لأن الشك في الاخلال بعضو شك بعد الانتقال عن محله والعلم الاجمالي بالاخلال والشك في مورده غير مانع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ كما احتمله في الذكرى لأنه تقييد للنص والفتوى من غير دليل ومجرد العلم الاجمالي بالاخلال لو اثر لاثر فيما علم اجمالا بالاخلال بفعل مردد بين كونه من الأفعال الواجبة أو المستحبة كما إذا تردد المتروك بين غسل اليمنى وبين المضمضة أو يتقن بترك لمعة لا يدرى انها من الغسلة الواجبة أو المستحبة أو اغتسل غسلا للجنابة وغسلا للجمعة ثم ذكر الاخلال بعضو من أحدهما إلى غير ذلك من موارد العلم الاجمالي بالترك ودوران المتروك بين ما يجب تداركه وبين مالا يجب ومن هذا القبيل تردد المتروك في الصلاة بين الركوع والقنوت أو القراءة وشبه ذلك مع أنه لو سلم قدح مجرد العلم الاجمالي في قاعدة الشك بعد الفراغ لم يقتض ذلك إعادة الصلاة إذا شك بالنسبة إليها غير مجامع مع العلم الاجمالي غاية الأمر وجوب الطهارة للصلوات المستقلة فهو كمن شك بعد الصلاة في أنه تطهر لها من الحدث السابق أم لا وقد افتى جماعة بعدم الالتفات إليه ويدل عليه رواية علي بن جعفر المتقدمة في الشك في الشرط في الأثناء وان خالف فيه بعض ككاشف اللثام في مسألة من شك
(١٦٦)