كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٢
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقصد الثاني من المقاصد المقصودة لبيان أسباب الغسل في ماهية الحيض الذي يعبر عنه بالمحيض كما عن السرائر وط؟ وكرى؟ للآية ونص أهل اللغة وبيان احكامه المتعلقة به وهو لغة السيل مطلقا كما في المنتهى وعن غيره أو مقيدا بكونه بقوة كما في المعتبر وكرى؟ ومع؟ صد؟ أو سيلان الدم أو الدم السائل كما في شرح الروضة وشرعا هو الدم الخاص الذي يتعلق به احكام مخصوصة بل قد يق؟ ان الدم الخارج من الرحم معنى لغوى له كما يظهر من جماعة من أهل اللغة فعن الجوهري يقال حاضت المراة تحيص حيضا ومحيضا فهى حايض وحايضة إلى أن قال وحاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شئ كالدم انتهى وعن القاموس حاضت المراة تحيض إذا سال دمها وعن المجمل الحيض حيض المراة وحيض السمرة وعن المغرب حاضت المراة تحيض حيضا ومحيضا خرج الدم من رحمها وعن مجمع البحرين الحيض اجتماع الدم وبه مى الحوض لاجتماع الماء فيه وحاضت المراة تحيض حيضا ومحيضا وتحيضت إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهى مستحاضة إلى أن قال الحيضة المرة الواحدة من الحيض وبالكسر الاسم من الحيض وهي هيئة الحيض مثل الجلسة لهيئة الجلوس والحيضة بالكسر الخرقة التي يستشفر بها المراة ومنه حديث عايشة ليتني كنت حيضه ملغاة قال في يه؟ ويقال لها المحيضة وتجمع على المحايض انتهى ويؤيد ذلك أن المحكي عن أكثر القدماء كالشيخين وسلار والحلى والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن سعيد الاقتصار على تفسيره بالدم من غير تعرض لمعنى لغوى له أو شرعي وأول من ذكر له معنيين في اللغة والشرع المص؟ قده؟ في هي؟ ولعله اخذه من عبارة المعتبر حيث قال النظر في الحيض واحكامه سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لقوته وشدة خروجه في غالب أحواله اختص بهذا الاسم ويجوز أن تكون من روية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منه الصمغ الأحمر انتهى ولا يخفى انه لا دلالة في هذا الكلام الا على أن تسمية هذا الدم حيضا مأخوذة من قولهم حاض إذا سال كما أن تسمية الحوض حوضا بتلك المناسبة وليس فيه دلالة على أن ذلك الدم الخاص معنى شرعي في مقابل المعنى اللغوي والى ما ذكرنا أشار في الروض وان أضاف إليه بعض ما لا يخ؟
من نظر حيث إنه بعد ما ذكر ان الحيض لغة السيل بقوة أو مطلقا وشرعا دم يقذفه الرحم قال هذا هو الاصطلاح المش؟ من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي وللبحث في ذلك مجال فان الظ؟ من كلام أهل اللغة انه قد يطلق لغة على هذا الدم المخصوص لا باعتبار سيلانه بقوة أو بغير قوة بل يطلق ابتداء على مصطلح أهل الشرع فلا يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث المهية انتهى ثم ذكر كلام الجوهري المتقدم ثم قال وقد أشار إلي هذا في المعتبر حيث جرى أولا على ما هو المش؟ من أنه انما سمى حيضا من قولهم حاض السيل إذا اندفع فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه في غالب أحواله اختص بهذا الاسم قال ويجوز ان يكون من رؤية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر انتهى ثم وقال متى ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل كما قرر ويمكن الجواب بان مطلق استعمال أهل اللغة لا يدل على الحقيقة فإنهم يذكرون الحقيقة والمجاز سلمنا لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك والمجاز خير منه انتهى ثم إن دعوى مغايرة المعنى اللغوي والشرعي من جهة ان معناه اللغوي لغة هو السيلان وشرعا هو السايل وان الخصوصيات المأخوذة
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263