كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٥
بكون مجموع العشرة على هذا القول حيضا بل هو أيضا ظ؟ هي؟ وط؟ قال في الأول لو رأت أقل من ثلاثة أيام ثم رأت النقاء كك؟ ثم الدم وانقطع لما دون العشرة كان طهرا عند أكثر علمائنا وعند بعضهم يضم الثاني إلى الأول فان بلغ ثلثة فالجميع حيض وكذا لو تناوب الدم والنقاء في الساعات انتهى ثم قال وإذا كان عادتها عشرة فرأتها متفرقة وتجاوزت تحيضت بعادتها واحتسب النقاء من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقا وعندنا بشرط ان تقدمه حيض صحيح انتهى وفى ط؟ إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كك؟ لم يكن حيضا على مهذب من يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول فإن كان تتم ثلاثة أيام جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا انتهى وقد عرفت من المحقق قده أيضا في توجيه رواية يونس بن يعقوب ارسال هذه الكلية ارسال المسلمات وبيع ذلك كله فلا يمكن الاتكال على ظ؟
روايات ابن مسلم وابن الحجاج المتقدمة واما الصحيحة الأخيرة لابن مسلم فهو من أدلة المض؟ بناء على أن تفسير القرء بما بين الحيضتين في كثير من الاخبار وبالطهر المطلق في بعضها شاهد صدق على أن الطهر المطلق ليس الا ما بين الحيضتين ولا طهر سواه مع اه لو سلم ما ذكره المستدل في صدر الصحيحة الا ان ذيله ظ؟ في مطلب المض؟ كما لا يخفى ويؤيد القول المش؟ ل دل عليه انه لو جوزنا الطهر الحقيقي بين اجزاء الحيض لزم ترتب جميع أحكام الطهارة في أيام العادة إذا رأت النقاء في ساعة مع علمه بعود الدم ولذا قال في النهاية انه يجوز الطلاق ح؟ ويخرج عن كونه بدعيا ولها حكم الطهر في الصوم والصلاة والأغسال وغيره انتهى فيكون الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب التحيض وترك العبادات واجراء تمام احكام الحيض في أيام العادة مقيدة بما إذا كان الدم فيها مستمرا من أولها إلى اخرها مع أن هذا فرض بعيد ولو تنزلنا عن جميع ما ذكرنا من أدلة الطرفين كان المرجع إلى استصحاب الحيض واحكامه وأصالة عدم الطهر واحكامه لان النقاء إن كان في أيام يمكن جعلها مع ما بعدها من أيام الدم أو بعضها حيضا فالمرجع إلى استصحاب الحيضية واحكامها وأصالة عدم الطهر واحكامه وان لم يكن كك؟ مثل ما لو رأت خمسة ثم رأت دما بعد نقاء ثمانية أيام كان المرجع إلى أصالة عدم تحقق دم الحيض زائدا على الخمسة لأن استصحاب الحيض منقطع هنا باتفاق القولين ومما ذكرنا يظهر أيضا ضعف التفصيل في النقاء المتخلل بين الواقع في خلال أقل الحيض على مذهب من لم يعتبر التوالي فيكون طهرا وبين الواقع بعد تحقق أقل الحيض بمضي ثلاثة فيعد حيضا بل ظ؟ كاشف اللثام ان محل الكلام هو الأول حيث إنه بعد دعوى الاجماع على أن أقل الحيض ثلثة متوالية قال إن ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلثة متوالية مبنى على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح شاد؟ لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن أقل الحيض ثلثة وأقل الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بما بعد الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة للاجماع والنصوص على أن أقل الحيض ثلثة ولا دليل على التخصيص انتهى ولعل منشأ ما ذكره من اعتراف القائلين بعدم التوالي يكون النقاء المتخلل بعد أقل الحيض حيضا ما تقدم من يه؟ من أنه لا قائل بالتقاط العشرة من جميع الشهر ثم إن صاحب الحدائق مع قوله بكون النقاء طهرا أتقرب ما نسبه إلى الأكثر في مسألة اعتبار استمرار الدم في الثلاثة المتوالية أو المتفرقة من أنه يكفي ان ترى الدم في جزء من كل يوم فيلزمه انه إذا رأى في كل يوم قبل دخول الوقت شيئا من الدم ثم طهرت في القوت وهكذا إلى اخر عادتها ان لا يسقط الصلاة عنها وكك؟ إذا رأت بعد الثلاثة دم الحيض في بعض ليالي رمضان ثم طهرت قبل الفجر فيجب عليها الصوم وعلى هذا القول فيمكن فرض حائض يستمر حيضه إلى ثمانين يوما بان ترى الأول والخامس والعاشر والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين ولا يسقط عنها في هذه المدة صوم ولا صلاة بل يمكن مضى عمر المراة كله كك؟ هذا كله لو اعتبر في التلفيق اليوم الكامل واما لو أجزنا تلفيق الساعات فربما بطول حيض واحد في سنين كثيرة كما لا يخفى وحيث علم أن الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد عن العشرة لم يمتنع ان يكون ما بينهما حيضا بل قد يجب ذلك فيه للدليل الخاص الشرعي كما لمقدار الذي تراه المراة بحسب العادة المستقرة لها وقد لا يجب فيحكم عليه بالحيضية لقاعدة الامكان الآتية إما مطلقا كما هو المش؟ واما بشرط اتصافه بأوصاف الحيض كما احتمله الأردبيلي وجزم به جماعة ممن تأخر عنه وقد أشار إلى ما يستقر به العادة بقوله وتستقر أي العادة بشهرين متفقين في حصول الحيض فيهما عددا ووقتا اجماعا محققا ومستفيضا والأصل فيه قبل الاجماع مضمرة سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين والثلاثة قال فلها ان تجلس ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهر ان عدة أيام سواء فتلك أيامها وفى مرسلة يونس الطويلة فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى ولا تزال كك؟ حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلث فقد عليم الان ا ذلك قد
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263