استمر بها الدم بعد أيامها وعن المعرب استحيضت المراة استمر بها الدم وفى الفايق والصحاح والقاموس ان العاذل اسم للعرق الذي يخرج منه الاستحاضة وذكر الأول في تسمية العاذل انه من العذل أي الملامة لان المراة تلام بذلك عند زوجها انتهى بل لو أنكرت استعمال هذا اللفظ في العرف وفى الاخبار في المعنى الأعم من ذلك بحيث يشمل مثل الدم المرئي في يوم واحد لا غير أو الخارج عن غير البالغ أو عن اليائسة لم تعد مجاذ فانعم قد استعمل في كلام الفقهاء في كل من المعنى الأعم والأخص كما صرح به الشارح في الروض تبعا للماتن في يه؟ بل ربما فسرها بعض الأصحاب بخصوص المعنى الأخص قال في سيلة الاستحاضة دم أصفر بارد تراه المراة بعد أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس انتهى و ح؟
فما ذكر فيه صفات دم الاستحاضة انما أريد به اعطاء القاعدة والميزان لتميز دم الاستحاضة المختلط بدم الحيض اختلاط اشتباه في فاقدة العادة ولا كلام فيه كما سيجئ واما الرابع فستعرف الجواب في قاعدة الامكان وفى مسألة الاستظهار واضعف من جميع ما ذكرنا ما ربما بتوهم ان مفاد توصيف دم الحيض بالصفات المذكورة بمقتضى عكس النقيض هو ان كلما لم يكن متصفا بها لم يكن حيضا وفساده واضح بعد ما عرفت من أن التوصيف بها وارد مورد الأغلب قطعا فالقضية جزئية لا كلية ثم إنه ربما يتوهم موافقة ما ذكره هؤلاء لما في كرى حيث قال ولو اشتبه دم الاستحاضة اعتبر بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة واضدادها لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضأي ثم ذكر رواية اسحق ابن جرير المتقدمة ثم قال وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق انتهى ونحوها عبارة الشيخ في النهاية لكن الظ؟ انه أراد بيان كون هذه الصفات معرفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقا أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة كما أن المراد من قوله لو اشتبه بالقرحة أو العذرة حصول الاشتباه لذات القرحة والعذرة المحققين لا مجرد احتمال الدم لهما وكيف كان فلا اشكال في موافقة الشهيد للمش؟ كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتبة على هذه المسألة مثل تحيض المبتدئة بروية الدم وان لم يكن بصفات الحيض ونحو ذلك ومما يشهد لذلك ان المص في لف؟ لما استدل على تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية بخبري اسحق وحفص الامرين بالرجوع إلى الصفات أجاب عنه في كرى؟ بان ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه فان هذا الكلام عند التأمل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيرا في مراده من قوله لو اشتبه دم الاستحاضة ثم إن في اعتبار خروج الحيض من الجانب الأيسر مطلقا أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافا سيأتي عند تعرض المص؟ له ثانيا فان اشتبه ما ثبت شرعا انه دم الحيض لولا الاشتباه بالعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهي البكارة بفتح الباء والمراد هنا دمها وضعت قطنة كيفما اتفق كما هو ظ؟ الروايات والمحكى من عبارة الأكثر أو بعد بعد أن يستلقى على ظهرها وترفع رجليها كما في الروض ويظهر منه وجد هذا التقييد في بعض الروايات حيث قال إن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء وفى بعضها استدخال الا صبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف الا ان الكرسف أظهر في الدلالة انتهى والظاهر أن ذلك سهو من قلمه الشريف حيث عد الرواية الآتية في اشتباه الحيض بالقرحة الامرة باتسدخال الإصبع بعد الاستلقاء من روايات هذه المسألة والا فليس في روايتي المسألة الاستلقاء ولا ذكر الإصبع كما سيجئ وكيف كان فتصبر هنية بقدر ما ينزل عليب القطنة ما يطوقها أو يغمسها ثم تخرجها اخراجا رقيقا كما في الرواية الآتية فان خرجت القطنة مطوقة بالدم عرفا وان لم يحصل دائرة كاملة فهو دم عذرة والا يخرج كك؟ بان كانت مستنقعة فحيض والمستند في ذلك ما عن الكافي بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك فقالت بعضهن دم الحيض وقالت بعضهن دم العذرة؟ فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له فكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يعلم كلامه أحد ثم نهد إلى فقال يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض فاستحضى الفرج فبكيت فلما سكن بكائي فقال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك فرفع يده إلى السماء فقال أي والله ما أخبرك الا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله تع؟ الحديث وعن المحاسن انه أسنده عن أبيه عن خلف بن حماد ورواها الشيخ بأدنى تغيير وفى الصحيح عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اقتض امرأته وأمته فرات دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف يصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقه بالدم فإنه من العذرة تغتسل