كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٤
استمر بها الدم بعد أيامها وعن المعرب استحيضت المراة استمر بها الدم وفى الفايق والصحاح والقاموس ان العاذل اسم للعرق الذي يخرج منه الاستحاضة وذكر الأول في تسمية العاذل انه من العذل أي الملامة لان المراة تلام بذلك عند زوجها انتهى بل لو أنكرت استعمال هذا اللفظ في العرف وفى الاخبار في المعنى الأعم من ذلك بحيث يشمل مثل الدم المرئي في يوم واحد لا غير أو الخارج عن غير البالغ أو عن اليائسة لم تعد مجاذ فانعم قد استعمل في كلام الفقهاء في كل من المعنى الأعم والأخص كما صرح به الشارح في الروض تبعا للماتن في يه؟ بل ربما فسرها بعض الأصحاب بخصوص المعنى الأخص قال في سيلة الاستحاضة دم أصفر بارد تراه المراة بعد أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس انتهى و ح؟
فما ذكر فيه صفات دم الاستحاضة انما أريد به اعطاء القاعدة والميزان لتميز دم الاستحاضة المختلط بدم الحيض اختلاط اشتباه في فاقدة العادة ولا كلام فيه كما سيجئ واما الرابع فستعرف الجواب في قاعدة الامكان وفى مسألة الاستظهار واضعف من جميع ما ذكرنا ما ربما بتوهم ان مفاد توصيف دم الحيض بالصفات المذكورة بمقتضى عكس النقيض هو ان كلما لم يكن متصفا بها لم يكن حيضا وفساده واضح بعد ما عرفت من أن التوصيف بها وارد مورد الأغلب قطعا فالقضية جزئية لا كلية ثم إنه ربما يتوهم موافقة ما ذكره هؤلاء لما في كرى حيث قال ولو اشتبه دم الاستحاضة اعتبر بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة واضدادها لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضأي ثم ذكر رواية اسحق ابن جرير المتقدمة ثم قال وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق انتهى ونحوها عبارة الشيخ في النهاية لكن الظ؟ انه أراد بيان كون هذه الصفات معرفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقا أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة كما أن المراد من قوله لو اشتبه بالقرحة أو العذرة حصول الاشتباه لذات القرحة والعذرة المحققين لا مجرد احتمال الدم لهما وكيف كان فلا اشكال في موافقة الشهيد للمش؟ كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتبة على هذه المسألة مثل تحيض المبتدئة بروية الدم وان لم يكن بصفات الحيض ونحو ذلك ومما يشهد لذلك ان المص في لف؟ لما استدل على تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية بخبري اسحق وحفص الامرين بالرجوع إلى الصفات أجاب عنه في كرى؟ بان ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه فان هذا الكلام عند التأمل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيرا في مراده من قوله لو اشتبه دم الاستحاضة ثم إن في اعتبار خروج الحيض من الجانب الأيسر مطلقا أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافا سيأتي عند تعرض المص؟ له ثانيا فان اشتبه ما ثبت شرعا انه دم الحيض لولا الاشتباه بالعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهي البكارة بفتح الباء والمراد هنا دمها وضعت قطنة كيفما اتفق كما هو ظ؟ الروايات والمحكى من عبارة الأكثر أو بعد بعد أن يستلقى على ظهرها وترفع رجليها كما في الروض ويظهر منه وجد هذا التقييد في بعض الروايات حيث قال إن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء وفى بعضها استدخال الا صبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف الا ان الكرسف أظهر في الدلالة انتهى والظاهر أن ذلك سهو من قلمه الشريف حيث عد الرواية الآتية في اشتباه الحيض بالقرحة الامرة باتسدخال الإصبع بعد الاستلقاء من روايات هذه المسألة والا فليس في روايتي المسألة الاستلقاء ولا ذكر الإصبع كما سيجئ وكيف كان فتصبر هنية بقدر ما ينزل عليب القطنة ما يطوقها أو يغمسها ثم تخرجها اخراجا رقيقا كما في الرواية الآتية فان خرجت القطنة مطوقة بالدم عرفا وان لم يحصل دائرة كاملة فهو دم عذرة والا يخرج كك؟ بان كانت مستنقعة فحيض والمستند في ذلك ما عن الكافي بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك فقالت بعضهن دم الحيض وقالت بعضهن دم العذرة؟ فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له فكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يعلم كلامه أحد ثم نهد إلى فقال يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض فاستحضى الفرج فبكيت فلما سكن بكائي فقال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك فرفع يده إلى السماء فقال أي والله ما أخبرك الا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله تع؟ الحديث وعن المحاسن انه أسنده عن أبيه عن خلف بن حماد ورواها الشيخ بأدنى تغيير وفى الصحيح عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اقتض امرأته وأمته فرات دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف يصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقه بالدم فإنه من العذرة تغتسل
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263