كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٤
اجماعا فاهماله لا يوجب اهمال مقتضى قوله لا صلاة الا بطهور هذا مضافا إلى ما تقدم من الاخبار نعم لو اغمض عنها لدعوى قصور في دلالتهما كان الأحسن لاستدلال على هذا المذهب بأصالة البراءة عن وجوب تجديد الطهارة بعد تعارض قوله لا صلاة الا بطهور المنضم إلى أدلة اطلاق حديثه هذا الحدث مع ما دل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير فيرجع إلى أصالة البراءة من تجديد الوضوء لأنه مشكوك الشرطية مضافا إلى ما تقدم من استصحاب الإباحة وصحة المضي في الصلاة على تقدير الإغماض عما اوردنا عليه سابقا ثم إن في وجوب إزالة الخبث عند تجديد الطهارة لعموم أدلته أو عدمه لمعارضتها بأدلة ابطال الفعل الكثير في أثناء الصلاة خرج ما اتفق على جوازه وهو التطهر من الحدث فيرجع إلى أصالة عدم الوجوب وجهين هذا كله فيمن تمكن من فعل لا صلاة بحيث لا يلزم عليه من من تجديد الطهارة والبناء على ما مضى حرج شديد لتكرره في الصلاة إما لو كان الحدث كثير التكرر بحيث يتعذر التجديد والبناء رجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهو مذهب المشهور في السلس والظاهران اطلاق المبطون في كلام المشهور ينصرف إلى الأول وحكم الثاني عند هم حكم السلس كما أنه قد يدعى ان اطلاق السلس في كلامهم أيضا ينصرف إلى من لا يتمكن من التجديد والبناء واما التمكن منه فحكمه حكم المبطون لكن لا يخفى ان الحاق الفرد من المبطون بالسلس لا يخالف شيئا من الأصول بخلاف الحاق الفرد من السلس بالمبطون فإنه مخالف لأصالة البراءة في المشكوك الشرطية مع عدم التمكن من الاحتياط لدوران التجديد بين كونه شرطا لو مبطلا الا بتكرار العبادة هذا مع الإغماض عن قاعدة ما غلب الله كما ذكرنا من دورانه بين ان يوجب المعذورية في ترك الطهارة أو في ايتان الفعل الكثير لأجل تحصيلها وقد يق؟ ان أدلة ابطال الفعل الكثير لا تنصرف إلى مثل المقام وفساده غير خفى فان نفس فعل الطهارة في أثناء الصلاة مبطل قطعا ولذا لو اشتغل أحد في أثناء بالوضوء التجديدي بطلت قطعا وانما وقع الشك فيما نحن فيه من جهة مزاحمة هذا بشئ اخر وهو فعل بعض أفعال لا صلاة مع الحدث فلا بد من ملاحظة ما هو الا رجح في نظر الشارع إما لكونه أهم واما لكونه أيسر على المكلف ومع الشك في التعيين فالمرجع هو الأصل واعلم أنه ذكر في السرائر ان مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ويقتصر فيها على أدنى ما يجزى المصلى عند الضرورة وقال إنه يجزيه ان يقرء في الأوليين بام الكتاب وحده وفى الأخيرتين بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات فإن لم يتمكن من قرائة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالى الحدث منه فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده وفى التشهد ذكر الشهادتين خاصة والصلاة على محمد واله صل يا لله عليه واله وعليهم السلام مما لابد منه ف التشهدين ويصلى على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع وإن كان صلاته بالايماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى موميا ويكون سجوده اخفض من ركوعه انتهى أقول ظاهر الاخبار في السلس ونحوه ان له ان يصلى الصلاة المتعارفة وان هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث فتأمل وسنن الوضوء أمور منها وضع الاناء على اليمين في المشهور بل عن المعتبر والذكرى وغيرهما نسبة إلى الأصحاب واستدل عليه في الكتابين بما روى من أنه صلى الله عليه وآله كان يجب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله لكن في صحيحة زرارة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله عن الباقر (ع) فدعى بقعب فيه ماء فوضعه بين يديه والمراد بالاناء في معقد الفاق المعتبر والذكرى هو ما يغترف منه دون ما يصب منه على اليد وربما احتمل كون اطلاق رجحان وضعه على اليمين في كلام بعضهم كاشفا عن رجحان كون الاناء مما يغترف منه لأنه المستفاد من الوضوءات البيانية وفيه نظر لان الاغتراف من الاناء في تلك الوضوءات بعد كون الحاضر اناء يغترف منه فلا يدل على استحباب الاغتراف وليس لاحضار الاناء الذي يغترف منه دخل في ببيان الوضوء كما لا يخفى مع أن في كثير من الوضوءات المحكية كما مر في مسألة التولية الوضوء بغير الاغتراف ومما ذكرنا يظهر انه لو كان الماء في حوض أو نهر أمكن استحباب جعله عن اليمين ومنها الاغتراف بها بها أي باليمين لما تقدم ولبعض الوضوءات البيانية ولقوله (ع) في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في العرش انه يلقى الماء بيمينه فلا جل ذلك صار الوضوء باليمين ومقتضى اطلاق الفتاوى و النصوص عموم الحكم لغسل اليمنى فيغترف باليمنى ويصب على اليسرى مضافا إلى صريح بعض الوضوءات الحاكية من اغترافه (ع) باليمنى و صبه في اليسرى ثم غسل اليمنى بها لكن في غير واحد منها الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا بخلاف الأول مضافا إلى عموم استحباب الوضوء والطهو ر باليمنى الا ان يستظهر منها استحباب الغسل باليمنى إذا أمكن بها وباليسار إذا لم يمكن فلا يشمل اخذ الماء من الاناء بعد لزوم صبه على اليسار والغسل به ومنها التسمية اجماعا كما في المنتهى والذكرى وفى المعتبر انه ان اقتصر على ذكر اسم الله اتى بالمستحب ولعله لقوله (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل وفى الذكرى لو اقتصر على بسم الله أجزء لاطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله إذا سميت على وضوئك طهر جسدك كله والتسمية ظاهرة في قول بسم الله ولذا جعله أقل الافراد وقد روى أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلثا فقال له أمير المؤمنين (ع) هل سميت على وضوئك قال لا قال سم على وضوئك فسمى فلم يؤمر بالإعادة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263