كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧٩
موضوعا كما يرشد إليه ما سيأتي من كون الاذان ذكر الله فتأمل وفى صحيحة الحلبي يقرء النفساء والحايض والجنب والرجل يتغوط في المخرج القران قال يقرؤن ما شاؤوا والمراد قرائة أي مقدار شاؤوا من القران أو قرائة ما شاؤوا من قران وغيره كالأدعية وعلى كل حال فتخصيصها برواية عمر بن يزيد سئلت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في المخرج وقراءة القران قال لم يرخص في الكنيف في أكثر من أية الكرسي أو تحميد الله أو أية وفى رواية الصدوق أو أية الحمد لله رب العالمين بعيد بل مستهجن ويمكن حمل الصحيحة على مالا ينافي الكراهة كما في الجنب والحايض والنفساء والمراد غير الكراهة المصطلحة لان الاذان في صحيحة أبى حمزه لا يراد مجرد الجواز بل المراد المشروعية الثابتة في أصل القراءة المسؤول عن ثبوتها في هذه الأحوال ومما عد من الذكر حكاية الاذان ففي الصحيح عن أبي جعفر (ع) يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال قال ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله وقل كما يقول المؤذن وفى رواية أبي بصير ان سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل كما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال فان ذكر الله حسن على كل حال وظاهر قوله فقل كما يقول المؤذن شموله لحكاية الحيعلات ولهذا طعن بعض على الشهيد الثاني حيث أنكر النص في ذلك واستشكل في الاستدلال عليه بعمومات الذكر لان الحيعلات ليست من الذكر قال الا ان تبدل بالحولقة لكن الانصاف ان روايتي العلل لا يخلوا ظهورهما المذكور من الموهن حيث علل الحكاية فيهما بأنهما من ذكر الله ومن المعلوم ان الحيعلات ليست منه والتزام كونها منه فلا يكون التعليل اختص من الحكم حتى يخصصه أو يوهن عمومه مخالف للعرف واللغة لكن الانصاف ان ظهور الامر بالحكاية في حكاية الكل أقوى فيحمل التعليل على التغليب أو على أن اشتملا على الذكر مع كونه عملا واحدا هو المسوغ للتكلم به ويؤيد إرادة جميع فصول الاذان من غير تبديل رواية سلمان بن عقيل قلت لأبي الحسن الأول (ع) لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغايط قال لان ذلك يزيد في الرزق فان التعليل المذكور ظاهر في إرادة حكاية جميع فصوله لأنها هي التي تزيد في الرزق مع أنه لو اختص المحكي بما كان منه ذكرا لم يكن وجه للسؤال عنه وكان الأنسب تعليله بذكر الله لأنه أصلح لحكمة الاستحباب واقعا وأفيد للمخاطب حيث يستفيد منه عموم رجحان الذكر فعلم أن هذا عنوان غير عنوان ذكر الله ولذا يمكن ان يستدل به على جواز التكلم بكلمات يضطر إليه الانسان في أمور دينه أو دنياه وضابطه (كل حاجة يضر فواتها نظير) ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الاذان ويمكن ان يؤيد الحكم بما تقدم في رواية أبي بصير من جعل حكمة النهى عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية فان مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة ويؤيده نفى الجرح بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي وان الضرورات تبيح المحظورات فالضرورات العرفية وان لم تبلغ مراعاة حد الوجوب تبيح المكروهات ومنه يعلم أن حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات الفصل الثالث في كيفية الوضوء وهي أفعاله الواقعة في جواب قول السايل كيف يتوضى لا ما هو أحد الاعراض التسعة (و) الافعال فروض و سنن إما فروضه والمراد بها مطلق الواجبات أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الاخلاص وهي (خمسة) ولم يعد منها المباشرة و الترتيب والموالات لأنها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها وليست معتبرة في المركب من حيث هو ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة أو لأنها شروط وهو بصدد الأجزاء لكنه ينتقض بالنية فإنه عند المصنف قده أشبه بالشرط بل شرط أو لان وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب وينتقض بالمباشرة فالوجه هو الأول ومنه يظهر ان تخميسها أولي من الزيادة بادخال الترتيب والموالات كما في النافع والقواعد أو زيادة المباشرة كما في الذكرى حيث قال إن واجباته المستفادة من نص الكتاب ثمانية وتكلف في استفادة الترتيب من الكتاب بما لا يخفى على من راجعه وحكى عن الشيخ الاستدلال على الموالاة بإفادة الامر للفور وارتضاه في الجملة في اخر كلامه وكيف كان فالأوجه ما فعله المصنف قده والامر سهل (الأول) من الفروض (النية) وهي واجبة في الوضوء اجماعا محققا ومستفيضا والمحكى عن الإسكافي من الاستحباب محمول على الصورة المخطرة أو شاذ مطروح وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الاجماع بقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله (ع) لاعمل الا بنية والآية ظاهرة في التوحيد ونفى الشرك من وجوه منها لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي ومنها عطف إقامة الصلاة وايتاء الزكاة على العباد الخالصة عن الشرك وهو التوحيد والحصر اضافي بالنسبة إلى العبادة الغير المخلصة عن الشرك وبما ذكرنا فسره جماعة فعن مجمع البيان مخلصين له الدين أي لا يخلطون بعبادته عبادة من سواة وعن البيضاوي أي لا يشركون به وعن النيشابوري تفسيره بالتوحيد وجزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين وكيف كان فلا اشكال في أن الآية لا تدل على انحصار المأمور به في العبادة ليستفاد منه ان الأصل في كل واجب ان يكون عبادة كما زعمه بعض لينفع فيما نحن فيه وانما يمكن ان يدعى دلالتها على أن العبادة لم يؤمر بها الا على جهة الاخلاص ولهذا استدل الفاضلان في ظاهر المعتبر وصريح المنتهى بها على وجوب الاخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة لكنه أيضا مبنى على كون المراد بالدين الطاعة أو الأعم منها ومن العبادة ليدل على وجوب اخلاص عبادة الله عن عبادة الأوثان وطاعته تعالى عن الرياء ونحوه لكن الظاهر بقرينة عطف الصلاة والزكاة إرادة الاخلاص في العبادة
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263