كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٥
وتمسك معها قطنة وتصلى فان خرج الكرسف متغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام حيضها ثم إنه لا اشكال في الحكم بالعذرة بمجرد التطوق ولا في الحكم بالحيض مع الانغماس إذا علم انتفاء الثالث كما هو ظ؟ الروايتين أو كان الدم مما يحكم عليه بالحيضية على تقدير القطع بانتفاء العذرة لان نفى العذرة لانتفاء التطوق ملزوم لثبوت الحيض منع الخلو بينهما إما قطعا واما شرعا إما لو لم يقطع بانتفاء الثالث وكان مما لا يحكم بحيضية لو قطع بانتفاء العذرة فالتحقيق انه لا حكم عليه بالحيضية بمجرد الانغماس فالمحصل من ذلك أنه انما يحكم بنفي الحيض بمجرد التطوق واما ثبوته بمجرد الانغماس فلا بل ترجع المرأة ح؟ إلى علمها أو إلى القواعد المقررة في الحكم بالحيضية على الدماء على الاختلاف الواقع بين الأصحاب فإذا رأت المبتدءة هذا الدم المشتبه وخرجت القطنة مستنقعة كان تحيضها قبل مضى الثلاثة مبنيا على مسألة تحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم فإذا قلنا فيها بعدم التحيض مطلقا أو مع فقد صفات الحيض فلا يحكم على هذا الدم المشتبه بالحيضية بمجرد الاستنقاع وهكذا والى ما ذكرنا نظر المحقق في المعتبر حيث قال ولو جاء بصفة دم الحيض و اشتبه بدم العذرة حكم انه للعذرة ان خرجت القطنة مطوقة بالدم روى ذلك زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) وخلف بن حماد عن أبي الحسن الماضي (ع) ولا ريب انها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة قطعا وإذا خرجت مستنقعة فهو محتمل انتهى وغرضه ان مع الاستنقاع فهو قابل للحيضية فيحكم عليه بها مع مساعدة دلل خارجي عليها لا بمجرد الاستنقاع فإنه لا يؤثر الا احداث احتمال الحيضية في مقابل التطوق ولقد أجاد المص؟ في عد؟ والشهيد في البيان وبان فهد في الموجز حيث اقتصروا على الحكم بالعذرة مع التطوق بل هذا مراد كل من ذكر الحكم بالحيضية مع الاستنقاع أيضا كما هو المحكي عن الأكثر لان الظ؟ من قولهم لو اشتبه الحيض بالعذرة انهم فرضوا الكلام فيما لو تردد الامر بين العذرة والحيض إما بعلم المرأة أو من شهادة القوابل كما في الصحيحة الأولى واما لفرض كون الدم مما يحكم عليه شرعا بالحيضية مع ارتفاع احتمال العذرة فان التأمل في الحكم بالحيضية مع الاستنقاع ح؟ غير معقول من العاقل لأن المفروض كون الدم مع قطع النظر عن احتمال كونه للعذرة مما يحكم شرعا بكونه حيضا والمفروض انتفاء احتمال العذرة بالاستنقاع فلا وجه للث؟
في كونه حيضا ولأجل ما ذكرنا قيد الحلى في السرائر هذا الدم بما إذا كان في أيام الحيض فقال وان اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض فلتدخل قطنة فان خرجت منغمسة بالدم فذاك دم الحيض وان خرجت مطوقة فذاك دم عذرة انتهى وبالجملة الانغماس ولتطوق هنا في المراعاة كحال الجانب في مسألة القرحة الآتية حيث إنه يحكم بعدم الحيضية مع الخروج عن الأيمن على أحد القولين ومع الخروج عن الأيسر فهو قابل للحيضية يرجع فيه إلى قواعد الحيض ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه لاعتراض جماعة من المتأخرين على المحقق قده؟ في عدم جزمه بالحيضية مع الانغماس تارة بان المفروض دوران الامر في الدم المذكور بين الحيض والعذرة فلا وجه لعدم الحكم بالحيضية بعد نفى العذرة بالانغماس واخرى بأنه فرض المسألة في المعتبر فيما إذا جاء الدم بصفة الحيض ومعه لا وجه للتوقف في الحيضية مع الاستنقاع مع اعتبار سند الحديثين وصراحتهما في الدلالة ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف وثالثة بمنافات ذلك لما صرح به في المعتبر وغيره بان ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وانه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذر ونقل على الاجماع وجه اندفاع الأول ما ان عنونه في المعتبر غير مفروض فيما إدا دار الامر بين الحيض والعذرة ليلزم من انتفاء الثاني ثبوت الأول وإن كان ظاهر الروايات دوران الامر حيث فرض فيها استمرار الدم أيام حيث إن الحكم بالحيضية ح؟ عند العلم بعدم العذرة لأجل الاستنقاع وعدم القرحة بحكم الفرض مع أن ظ؟ الصحيحة الثانية ربما كان وقوع الدم في أيام حيضها الا ان أصل المسألة غير مختصة بهذه الصور فان منها ما إذا رأته قبل مضى الثلاثة كيف ولزوم الحكم بالحيضية من نفى العذرة عند العلم بنفي الثالث أمر بديهي كما لا يخفى على أحد فضلا عن مثل المحقق ويندفع الثاني بان مجرد اتصاف الدم بالأوصاف لا يثبت حيضيته ولذا اختار المحقق وجماعة عدم تحيض المبتدئة برؤية الدم قبل مضى الثلاثة ولو كان الدم بصفة الحيض واما الصحيحتان فقد عرفت اختصاصهما بصورة يحكم على الدم فيها بالحيضية من جهة الوجدان أو من جهة الشرع فلا يدل على حكم غيرها ويندفع الثلاثة إلى العشرة ودعوية الاجماع عليه لا ينافي عدم الحكم بها في بعض صور المسألة مثل ما إذا لم يمض ثلثة فان معقد الاجماع المذكر كما سيجئ مختص بما بعد الثلاثة إلى العشرة كيف مع أن المحقق وجماعة حكموا في المبتدئة بعدم التحيض وبالجملة فالظ ان المحقق لم يخالف الأصحاب في هذه المسألة بل ولا واحدا منهم وانما توهم من توهم مخالفته لهم من جهة ما رأى من ظاهر اطلاق ساير الأصحاب الحكم بالحيضية مع الانغماس وحكم المحقق بأنه مع الاستنقاع محتمل للحيضية وقد عرفت مصب اطلاق حيث فرضوا المسألة فيما لو اشتبه الحيض بالعذرة وظاهره الدوران بينهما ومراد المحقق
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263