كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٤
في غيره قد بل يتحقق بان لا يجد الانسان نفسه مشغولا بالوضوء كما ذكره شارح الدروس وقد يتحقق بان يعتقد الفراغ في زمان ويكون فيه على يقين من الفراغ كما صرح به كاشف اللثام في مسألة من شك في عدد الطواف بعد الانصراف وفيهما تأمل إما رؤية نفسه غير متشاغل فإن كان مع اشتغاله بفعل اخر فهو ما ذكرنا وإن كان بمجرد الاعتقاد فهو الأمر الثاني وهو اعتقاد الفراغ ولا ينفع بعد طر والشك المزيل لذلك اليقين لعدم الدليل على اعتبار هذا اليقين بعد زواله وإن كان يظهر ذلك من جماعة حيث يعللون عدم الالتفات إلى الشك الا قبل الفراغ بوجوب تحصيل اليقين باكمال الوضوء وعدم الاعتناء بالشك بعد حصول هذا اليقين كما عرفت من عبارتي المقنعة والسرائر المتقدمتين قال في السرائر بعد ما قدمنا عنه وقال بعض أصحابنا في كتاب له انه ليس من العبادة ان ينصرف الانسان من حال الوضوء الا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال وهذا غير واضح الا انه يرجع في اخر الباب ويقول إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه وهذا القول أوضح وأمتن في الاستدلال انتهى والفرق بين ما حكاه أولا وما ارتضاه أخيرا هو ان مناط الاستدلال في الأول هو ظاهر حال المكلف وفى الثاني عدم العبرة بالشك بعد اليقين لكن الأول أولي ولذا استدل به في التذكرة وهو الموافق أيضا لما يستفاد من قوله (ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك واما مجرد الاعتقاد بشئ في زمان فليس دليلا شرعيا عليه حتى يرجع إليه عند الشك فيه وزوال الاعتقاد نعم لو تيقن شيئا فشك في ارتفاعه بعد اليقين بحدوثه فمقتضى اخبار عدم نقض اليقين بالشك الحكم ببقائه وأين هذا مما نحن فيه وتخيل شمول تل القاعدة لما نحن فيه توهم يظهر اندفاعه بالتأمل في تلك الأخبار نعم يمكن الاستدلال على مراعاة الاعتقاد بما ذكرناه من أن ظاهر حال المكلف عدم الاعتقاد باستيفاء أفعال الوضوء بأسرها الا بعد تحقق ذلك في الخارج والغفلة والجهل المركب في الانسان عارضان نادران وهذا هو أيضا مراد المفيد قده؟ فيما تقدم من عبارة المقنعة لا ان مجرد الاعتقاد دليل على المعتقد بعد زواله وبالجملة فلا دليل على مراعاة الاعتقاد السابق بعد الشك اللاحق لو قلنا بها الا ظاهر حال الفاعل فظهر ان مؤدى ما حكاه الحلى أولا عن بعض الأصحاب وما حكاه عنه أخيرا شئ واحد وان زعم الحلى مغايرتهما وكون الثاني رجوعا عن الأول هذا كله مع أن الدليل على اعتبار هذا الظاهر في غير مورد النص غير ظاهر ومورد النص هو الشك بعد الفراغ من الوضوء ومع الشك في الجزء الأخير لم يعلم الفراغ واثباته بالاعتقاد به في زمان لا دليل عليه ان سلمنا كون الظاهر عدم الاعتقاد الا بعد تحقق المعتقد في الواقع لكن لا دليل على اعتبار هذا الظهور مع كونه ظهورا نوعيا لا يحصل معه الظن الشخصي في جميع الموارد وانما أطلنا الكلام لما رأينا في المقام من توهم غير واحد من اعلام اغترار بما يتراءى من عبارة السرائر هنا وفى باب الشك في السجود بعد ما قام ان عدم نقض اليقين بالشك بمعنى عدم رفع اليد عن الاعتقاد السابق عند طرو الشك في نفس ذلك المعتقد والتردد بين صحة ذلك الاعتقاد وفساده قاعدة معتبرة نظير قاعدة الاستصحاب التي هي عدم نقض اليقين بالشك بمعنى البناء على بقاء ما تيقن في السابق واللاحق حدوثه وشك فارتفاعه بعد الحدوث وكيف كان فلابد في احراز الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الانتقال إلى حالة مترتبة على الوضوء عادة أو شرعا لاكل فعل إذا لأفعال الغير المنافية للاشتغال بالوضوء لا يكون أمارة على الفراغ نعم لا فرق بن فوات الموالاة على تقدير التدارك وعدمه وتوهم عدم تجاوز المحل في الثاني فيدخل تحت منطوق قوله (ع) انما الشك في شئ لم تجزه مدفوع بان العبرة بالتجاوز عن الوضوء والفراغ منه عرفا كما هو مقتضى اطلاق النص والفتوى لا مجرد بقاء محل التدارك ثم إن المتيقن من النص والفتوى عدم الاعتبار بعد الفراغ عن الوضوء بالشك في بعض أفعاله بمعنى احتمال تركه نسيانا فلو لم يحتمل الا تعمد الترك فالظاهر الحاقه بالأول بل الظاهر عدم القول بالفصل لاطلاق الرواية ومنع انصرافه إلى الأول ولا لأنه الظاهر من قوله (ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك لأنه بمنزلة صغرى لكبري هي انه إذا كان أذكر فلا يخل بفعل وهذه الملازمة لا تكون الا بالغاء احتمال الاخلال بعد الفراغ اللهم الا ان يجعل الملازمة بمنصرف اطلاق السؤال إلى صورة احتمال النسيان لا غير بين كونه أذكر وبين عدم الاخلال كاشفا عن اختصاص المورد واما دفع احتمال تعمد الاخلال بان افساد الوضوء حرام فلا يحمل فعل المسلم عليه فهو بمقدميته محل نظر فالمسألة لا تخلو عن اشكال ونحوه بل واشكل منه ما لو كان الاخلال على تقديره حاصلا لا عن قصد كمن قطع بأنه لم يخلل الحايل الذي قد يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع الا انه يشك في وصوله في هذا الوضوء من باب الاتفاق فان الانصراف المقدم في مورد السؤال هنا موجود مضافا إلى عدم امكان اجراء التعليل المذكور بالتقريب المتقدم في شموله للصورة السابقة ونحوه بل أشكل منه ما لو رأى بعد الفراغ شيئا شك في حجبه للبشرة بحيث لا يقطع لعدم حجبه في بعض الأوقات فهذه صور ثلث مندرجة في الاشكال وإن كان ظاهر عبارة النص والفتوى شاملا لها في بادي النظر واعلم أن جماعة ممن تأخر عن العلامة قد تبعوه في التعرض لحكم الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل الفراغ وبعده باء منهم على اتحاد الطهارات في حكم الشك فنحن نذكر ذلك تيمنا بمتابعتهم فنقول إما الغسل فاما ان يكون مرتبا واما ان يكون ارتماسا إما المرتب فلا اشكال في حكم ما عدا الجزء الأخير قبل الفراغ ولا بعده لمثل قوله (ع) انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وقوله كلما مضى من صلاتكك وطهورك فذكرته تذكرا فامض فيه
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263