قول الإسكافي بما بلغ مكسره مائة شبر وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلتين والثاني قول الراوندي وما بلغ هو ابعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسر ولم نجد ما يمكن من الاستدلال له واستدل له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدمة بجعل في بمعنى مع فلا يعتبر الضرب وفيه ما لا يخفى ثم إن لازم هذا القول اختلاف افراد الكر وأقل فروضها كما في الروض ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقه شبرا وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبرا وما في الروض أولي لان ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار الشبر المكعب ولهذا لم يذكروه مخالفا للمشهور في أصل التحديد ثلاثة ونصف وانما ذكره في المنتهى في فروع هذا التحديد وان المشهور يعتبرون في الابعاد الضرب وان انكسر ولا يعتبره قطب الدين قده والثالث المحكي عن ابن طاوس قده من التخيير بين هذه الروايات فان أراد الظاهري فله وجه وان أراد الواقعي وحمل الزايد على الاستصحاب فلا يعرف له وجه كما لم يعرف وجه لتقدير الكر على المشهور بالوزن والمساحة مع كونه بالوزن أقل دائما فان تصحيح التحديد بأحد الامرين من الأقل والأكثر مشكل جدا نعم لو تفاوت الحد ان يحسب اختلاف المياه ثقلا وخفة كما قيل إنه قد يقرب التفاوت إلى قريب العشر كان له وجه لكن يعارضه ان الشبر في السابق كان أزيد لطول أبدان السابقين وأعضائهم وبالجملة فالظاهر أنه لا ينبغي الارتياب في كون الكر بحسب المساحة أزيد وقد تقدم ان بعضها اعتبره فوجد الوزن قريبا من ستة وثلاثين شبرا وإذا اعتبر أشبار السابقين يصير أقل من ذلك ولم أجد من دفع الاشكال نعم دفعه بعض بوجه أشكل وهو منع علم الإمام (ع) بنقص الوزن دائما عن المساحة ولا غضاضة فيه لان علمهم ليس كعلم الخالق فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة واجري الله الحكم عليه انتهى وفيه ما لا يخفى فان هذه يرجع إلى نسبة الغفلة في الأحكام الشرعية بل الجهل المركب إليهم وتقرير الله سبحانه إياهم على هذا الخطاء تعالى الله وتعالوا عن ذلك علوا كبيرا ثم إن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبنى على التحقيق دون التقريب لأنه مقتضى الظاهر اللفظ نعم قد يتسامح في اطلاق ألفاظ المقادير على ما نقص أو زاد إذا كان بحكم المعدوم بالنسبة إلى الحكم المتعلق بذلك المقدار ويتفاوت في أصل المسامحة وفى مقدارها الاحكام وحيث كانت الأحكام الشرعية تابعة للحكم الخفية لم يعلم جواز المسامحة في متعلقاتها فهى أضيق دائرة عن المقادير المتعلقة للأحكام الطبية (واما) القسم الثالث من المياه فهو (ماء البئر) وهو ما لا يصح سلب البئر عنه عرفا وأوضحه في غاية المراد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا ولا يخرج هذا التعريف عن خدشات فالأولى وكوله إلى العرف والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما يجرى إليها من العيون الجارية وإن كان المجتمع يسمى بئرا مطلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجرى إليها والمصباح فيحتمل وجوب النزح منه وان اتصل بالجاري للاطلاقات والأقرب عدم الحاجة إليه لمنع شمول أدلة انفعال البئر الا لمائة أو خلى وطبعه لا إذا اتصل بالجاري ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء كما في العيون الراكدة فان قلنا بنجاسة البئر مطلقا فالأقوى فيها الفرق بين الكر والقليل إذ لا دليل على طهارة القليل منها لعدم ثبوت كونها من الجاري مع ما عرفت من التأمل في اعتصام الجاري القليل لولا الشهرة والاجماعات المدعاة وشذوذ المخالف في المسألة واما رواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بالمادة فهى إذا لم نقل به في موردها وهو البئر لفرض القول بنجاستها فكيف نتعدى منه واما على القول بطهارة البئر مطلقا ففي الحكم بالطهارة هنا اشكال لما عرفت من أن التعليل فيها يحتمل الرجوع إلى الجزء الأخير منها وهو ترتب ذهاب التغير على النزح وعلى تقدير الظهور في الرجوع إلى الفقرة الأولى أو الثانية أو كليتهما فيعارضها ما دل على انفعال القليل فلا بد من ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار أو مخالفة الظاهر في الرواية لا بعنوان تخصيصها بالكر حتى يلغو التعليل بالمادة بل يصرف التعليل إلى الجزء الأخير وأولوية التخصيص في خصوص المقام ممنوعة لقوة العمومات وضعف ظهور التعليل وعلى فرض التكافؤ فيمكن الرجوع إلى مفهوم ما دل على اشتراط المادة المشتملة على الكر في اعتصام ماء الحمام بناء على ما تقدم من أن الظاهر الجملة الشرطية علية المادة المشتملة على الكر للاعتصام فكما يتعدى من منطوقه إلى كل ماء قليل متصل بمادته المشتملة على الكر كذلك يتعدى من مفهومه إلى كل ماء قليل انتفت فيه تلك العلة وتوهم ان النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في ما إذا كان الماء القليل مادة كر مدفوع بان مادة الاجتماع غير قابلة للخروج عن المفهوم والا لغى اعتبار الكرية في المادة وكانت العلة نفس المادة نعم يمكن ان يقال إنه لو علم كون مادة العين الراكدة كرا وعلم اتصالها بها حين الملاقاة لم ينفعل لمنطوق العلة في ماء الحمام فإنه يتعدى إلى غيره كما عرفت أدلته المخصصة لأدلة انفعال الماء القليل ويبقى تعليل الصحيحة مؤيدا كعمومات الطهارة وفى تطهرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغير وجه إما الرجوع التعليل في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الأولى واما لان المادة إذا فرضت كرا فاخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيره بماء معتصم فيطهر كما عرفت سابقا وكيف كان فإنه ينجس ماء البئر كغيره بتغيره بالنجاسة اجماعا نصا وفتوى وهل ينجس بالملاقات ولو كان كثيرا كما قال أكثر القد ماء كالصدوقين والمشايخ الثلاثة واتباعهم والحلى وابن سعيد والمحقق والفاضل في بعض كتبه والشهيدين بل عن الأمالي انه من دين الإمامية وعن الاقتصار والغنية وظاهر التهذيبين ومصريات المحقق الاجماع وفى السراير نفى الخلاف فيه وفى شرح الجمل الاجماع وعن كاشف الرموز ان عليه فتوى الفقهاء عن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا وفى الروضة كاد يكون
(٢٥)