كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٤
المقدمة لان المراد بالطلب والبحث هو التخليل الذي عرفت تعذره غالبا في المسح وهو المختصر لعموم الموصول وتخصيصه بصورة التمكن ليس بأولى من تخصيص الموصول بموارد الغسل الذي هو ظاهر مورد السؤال مضافا إلى رواية الشيخ للرواية انه ليس للعباد ان يغسلوه ثم إن المتيقن من عموم الرأس في الاخبار للشعر الكائن عليه هو خصوص النابت عليه (فلو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز) ويشكل بالنابت فوق القدم التي عليه بحيث يتعذر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها فان ما ذكر من ظهور الاطلاق في الأعم جار هنا نعم إن كان تدليه على نحو من الانفصال الذي لا يصدق على مسحه مسح القدم توجه منع اجزاء للمسح عليه وكذا يشكل المنع من المسح على رؤوس شعر القدم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مد خرج عن حد الرأس وظاهر استثناء ما خرج بمده عن حد الرأس هو الخارج فعلا بمده عن حده لأمالوا مد لخرج لكن ادعى شارح الدروس ان المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح الا على أصول ذلك المجتمع ثم اعترف بان في اثباته بالدليل اشكالا وكذا الاشكال فيما لو مسح شعر المقدم الممدود عليه إذا فرض قيامه عليه لمانع عن امتداده أو اخذه بيده ليمسح عليه وكذلك يمكن الاستشكال فيما لو كان بين شعره الممدود عليه وبين البشرة حايل ولو رقيقا إما لو كان الحايل فوق الشعر فلا اشكال في عدم جواز المسح عليه ولو كان رقيقا حاكيا البشرة غير مانع عن دخول بلة المسح إليها فضلا عما (لو مسح على العمامة وغيرها مما يستر موضع المسح) بلا خلاف في ذلك كله بين الخامسة نعم حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحايل الرقيق وكفى بخلافه دليلا على خلافه وعلى جل ما ورد في اخبارنا مما يوهم جواز المسح على الحذاء على التقية أو بعض المحامل الأخر وان بعدت (الفرض الخامس مسح الرجلين) ويجب المسح على ظاهر القدمين باجماعنا ولا استيعاب فيه عرضا باجماع الأصحاب واخبارهم المتواترة معنى نعم قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع حكاه في التذكرة كرواية معمر المتقدمة في مسح الرأس المحمولة على الاستحباب كما افتى به العلامة نعم في صحيحة البزنطي قال سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه قال لا الا بكفه كلها يعنى كفاية الإصبعين فيأبى الحمل على الاستحباب وروى عبد الاعلى قال قلت لأبي عبد الله (ع) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصبغ بالوضوء قال يحرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالآية الظاهرة في نفى ايجاب الحرج ولا للامر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه ويؤيدهما ما دل على مسح ظهر القدم الظاهر في استيعاب الظهر ولم يعاب ظاهرهما عامل الا الصدوق في ظاهر الفقيه حيث قال وحد مسح الرجلين ان تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك وعدهما إلى التعين انتهى وفى المدارك لولا اجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة البزنطي ومال إليه المحقق الأردبيلي قده وفيه ان الصحيحة لا يكون دليل ولا اجماع المعتبر والمنتهى مانعا إما الأول فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله (ع) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قال ثم قال تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك فان المتفرغ على التبعيض المستفاد من الآية هو المسمى في العرض لوجوب استيعاب ما بين الكعب والأصابع في الطول اجماعا خصوصا مع أن الاستيعاب في العرض وكفاية المسمى في الطول لم يقل به أحد فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكل الكف على وجه لا يقبل التقييد لصحيحة البزنطي ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم الواردة في اخذ ناسي المسح البلل من لحيته لمسح رأسه ورجليه فان المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف كلها هذا ما حضرنا من الاخبار التي يعمل بسندها صاحب المدارك واما الاخبار الغير الصحيحة فالصريح منها في هذا المطلب مستفيضة كمرسلة الصدوق ورواية جعفر بن سليمان الواردتين في ادخال الخف المخرق ومرسلة خلف بن حماد الواردة في اخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من الحاجبين وأشفار العين ورواية معمر بن خلاد المتقدمة في اجزاء مسح موضع ثلاث أصابع من الرأس والرجلين إلى غير ذلك واما اجماع المعتبر والمنتهى هو على عدم وجوب استيعاب الرجل بالمسح لا ظهر القدم بل مقدار موضع الكف منه نعم لو فهم من كلاهما ما فهمه جده قده في الروض من دخول جواز مسح مقدار إصبع في حيز الاجماع اتجه ما ذكره من منافاة هذا الاجماع للصحيحة لكنك عرفت فساد هذه الاستفادة في مسألة مسح الرأس فالأولى حمل الصحيحة على الاستحباب وان بعد كما أشرنا إليه ويؤيده بعد جهل البزنطي بالواجب من المسح إلى زمان السؤال واما رواية عبد الاعلى فيمكن أيضا حملها على الاستيعاب ويجعل دليلا على جريان قاعدة نفى الحرج في المستحبات أيضا أو على استيعاب المرارة الموضوعة أو العصابة المشدودة عليها لجميع الأصابع ثم إنه لو اختار المسح على بعض الرجل الذي لا ينتهى إلى الكعب بالمعنى كالخنصر وجب تحريف خط المسح حتى ينتهى إلى الكعب والظاهر وجوب المسح على البشرة فلا يجزى على الشعر لان القدم حقيقة فيها ولا قرينة هنا على إرادة ما يعم الشعر ولو لم يوجد موضع خال من الشعر مما بين الكعب ولم يمكن كان كالمسح على الجبيرة واما حدة طولا فهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بلا خلاف ظاهر والوضوءات البيانية واما صحيحة زرارة المتقدمة إذا
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263