كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦١
الترتيب لأصالة عدم الآيتان به وعدم ارتفاع الحدث وعدم إباحة الدخول في العبادة مضافا إلى الاجماع الذي نقله شارح الدروس وحكى عن الوحيد في شرح المفاتيح نقله عن جماعة وعن كاشف اللثام استظهاره وعن المدارك نفى الخلاف فيه ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلي جميع ما شككت انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال أخرى في صلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شئ عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في أصلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء وبجميع ذلك يخصص عموم ما دل على أن الشك في الشئ بعد تجاوز محله لا يلتفت إليه مثل قوله (ع) في صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ وقوله (ع) كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو مضافا إلى ما قيل من احتمال اختصاص الرواية الأولى بقرينة صدرها بأفعال الصلاة لكن في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه فان الظاهر عود ضمير غيره إلى الشئ لا الوضوء فيعارض الصحيحة الأولى وهي أخص لامكان حمل الصحيحة ولو بعيدا على ما إذا لم يدخل في الغير لا أقل من كونه على وجه التباين دون العموم والخصوص ومقتضى القاعدة الرجوع إلى عموم صحيحتي زرارة وأبى بصير لولا الترجيح بالشهرة ونقل الاجماع لكن الانصاف عدم ظهور رجوع الضمير إلى الشئ إذ لا مستند له مضافا إلى شهادة الذيل برجوعه إلى الوضوء إذا المراد بالشئ في قوله إذا كنت في شئ لابد ان يكون فعلا مركبا ممتدا يتصور كون الشخص فيه فيكون الشك لامحة في بعض اجزائه لعدم تصور كون الشخص في نفس الشئ المشكوك في تحققه وإرادة كون الشخص محل المشكوك فيه خلاف الظاهر جدا فحصل الكلام ان الشك في شئ من أفعال الوضوء لا يلتفت إليه إذا دخل في غير الوضوء وانما الشك يلتفت إليه إذا كنت في الوضوء متجاوز عنه لكن تعارض منطوق الحضرمي الذيل ومفهومه باعتبارين فيما إذا شك في غسل جزء من اليد بعد الفراغ عنه فمقتضى مفهوم الحصر فيها عدم الالتفات لأنه شك في جزء من فعل قد فرغ عنه ومقتضى منطوقها الالتفات إلى هذا الشك لأنه شك في شئ من الوضوء وهو كائن في الوضوء مشغولا به فالمشكوك فيه باعتبار كونه جزاء من غسل اليد شك بعد الفراغ من الشئ وباعتبار كونه جزء امن الوضوء شك قبل الوضوء شك قبل الفراغ من الشئ ومقتضى القاعدة في مثل ذلك العمل بالاعتبار الأول لوجود سببه وهو الفراغ عن الشئ الذي شك في بعض اجزائه واما اعتبار كونه جزء امن فعل لم يفرغ عنه وهو الوضوء فليس سببا للالتفات بل الالتفات من مقتضيات نفس الشك المحكوم عليه بأصالة عدم وقوع المشكوك فيه وعدم الفراغ من الفعل المشكوك في جزئه من قبيل عدم المانع فاجتماع الاعتبارين في الجزء الذكور من قبيل اجتماع المانع عن الالتفات وغير المانع عنه هذا ولكن تعارض دلالة الذيل على عدم الالتفات في الجزء المذكور مع دلالته على وجوب الالتفات بالشك في فعل مستقل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه لأنه شك في جزء من الفعل الذي يكون فيه ولم يجزه لأن عدم الالتفات إلى الجزء المذكور قبل الفراغ والالتفات إلى الشك في الفعل المستقل من أفعال الوضوء قبل الفراغ تفصيل مخالف للاجماع والظاهر تقديم دلالته لصراحته في الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه قبل الفراغ لان مفهوم الحصر بالنسبة إلى الوضوء هو الحكم المذكور في صدر الموثقة فليس في المفهوم عموم يشمل الشك في جزء من أفعال الوضوء بعد الفراغ من ذلك الفعل وان شئت قلت إن الوضوء تمامه في نظر الشارع فعل واحد فما دام المكلف فيه يلتفت إلى الشك المتعلق بفعل أو بجزء فعل منه وليس كالصلاة عبارة عن أفعال متعددة وهذا نظير ما يقوله جماعة في أفعال الصلاة التي لا عبرة بالشك في سابقها إذا دخل في لاحقها من أن المراد ليس كل جزء جزء منها بل القراءة بتمامها مثلا فعل واحد فإذا دخل في اخر أية من السورة والشك في أول أية من الفاتحة فلا يعد شكا في الشئ بعد الدخول في غيره وبعضهم يجعلون الفاتحة فعلا والسورة فعلا اخر والحاصل ان تقييد الإمام (ع) في الموثقة عدم الالتفات إلى الشك في شئ من الوضوء بالدخول في غير الوضوء مفرعا ذلك على قاعدة الشك بعد الفراغ ينبئ عن أن الوضوء فعل واحد لا يلغى الشك في اجزائه الا بعد الفراغ نظير الأذان والإقامة والفاتحة على ما يراه بعض في تفسير اخبار الشك بعد الفراغ ولعل الوجه في ذلك أن الوضوء وان تركبت من اجزاء الا انها مقدمة واحدة أمر بها في الشريعة بأمر واحد مثل قوله إذا دخل الوقت وجب الطهور فتأمل ولعل هذا الاستظهار من الاخبار هو الوجه في الحاق الغسل بالوضوء مع أن الاخبار مختصه بالوضوء ولذا اختار بعض اختصاص الحكم به والرجوع في غيره إلى اخبار الشك بعد الفراغ وفيه ان بناء حكم الوضوء في الموثقة على قاعدة الشك بعد الفراغ ظاهر في أن الحكم في الوضوء على طبق تلك القاعدة ولا ينطبق عليها الا بملاحظة كون الوضوء فعلا واحدا يعد الشك في اجزائه شكا في اجزاء فعل واحد قبل الخروج منه وبهذا يظهر ان ما تقدم منا تبعا لغير واحد من كون صحيحة الباب مخصصة للعمومات الدالة على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ ليس على ما ينبغي بل التأمل في رواية ابن أبي يعفور والتتبع في كلمات العلماء واستدلال جماعة منهم هنا بأصالة عدم الفعل وعدم النظر إلى تلك العمومات يشهد بان
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263