كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٩٠
واقعا بدونه لأنها إما حايض أو مستحاضة ويجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغم لان الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعا لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة ولا ينبغي ان يتوهم امكان العكس با ينبغي بأصالة عدم الاستحاضة وجوب الأغسال وغيرها من احكام المستحاضة ليلزم من ذلك نفى وجوب الصلاة وغيرها لما تقرر في محله من أن نفى الآثار واللوازم بالأصول لا ينفى الملزوم بخلاف اثبات الملزوم فإنه يوجب ثبوت اللازم ومما يؤيد القول المشهور بل يدل عليه بعد الأصل مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي وان رأت يوما ويومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ان الظ /؟ من اطلاق ظرفية الثلاثة للحيض في الاخبار استمراره في هذا الزمان وليس هذا كما زعم من قبيل نذر صوم ثلثه أيام في عدم انفهام التوالي منه بل من قبيل نذر الجلوس في المسجد مثل ثلاثة أيام وقولك مقدار سيلان الدم ثلاثة أيام وقولك مرض زيد ثلاثة أيام ونحو ذلك مما وقعت المدة ظرفا لفعل من شانه الاستمرار فإنه يفهم منه ان ذكر القيد لبيان مقدار استمراره وما يقال إن ذلك يوجب ظهور تحديد الأكثر بالعشرة في الاستمرار أيضا مع عدم اعتبار استمرار الدم فيها في تحقق الأكثر ففيه انا نلتزم بذلك في العشرة ونقول ان أكثر الحيض عشرة متوالية الا ان الشارع جعل النقاء بين الدمين في العشرة في حكم أيام الدم على المش؟ كما سيجئ وربما يستدل في المقام بما دل من الاخبار والاجماع على أن أقل الطهر عشرة بناء على أن لازم القول بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة جعل النقاء المتخلل بينهما طهرا كما صرح به في الروض تبعا للمحكى عن ابن سعيد في الجامع والمض؟ في يه؟ وفخر الاسلام في شرح الارشاد وبعض اخر ولعله من جهة ان الثلاثة المتفرقة لو لم يكن مختصة بالحيضية لم يكن أقل الحيض ثلثة بل ربما يتحقق بها أكثر كما لو رأت الأول والخامس والعاشر فيتحصل أقل الحيض بالثلاثة المتوالية وهو خلاف المفروض من عدم اعتبار التوالي في الأقل ويمكن ان يق؟ ان كلام أصحاب هذا القول في أيام الدم وان الاخبار انما وردت في مقام تحديد أيام الدم قلة وكثرة كما هو ظ؟ لفظ الحيض في قولهم (ع) أقل الحيض ثلثة وأكثره عشرة ويؤيد ذلك ما في مرسلة يونس الآتية ان قلة الحيض وكثرته باعتبار قلة الدم وكثرته وما ورد من أن أقله ثلثة وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فالخلاف ح في أنه يعتبر التوالي في أقل أيام الدم أو لا يعتبر فلا ينافي ذلك كون مجموع العشرة المتحقق فيها ثلثة متفرقة محكوما بالحيضية عند الشارع مع كونها الفرد الأقل للحيض أعني الدم السائل أو سيلان الدم وهذا الذي ذكرنا من توجيه كلام القائلين بالتفرق بأنهم في مقام بيان أقل أيام الثلاثة الرؤية لا مطلق الحيض أولي مما ذكره شارح ضه؟ في ذلك حيث قال واعلم أن للأصحاب هنا مسامحة فان كون الأقل ثلثة لا بجامع تفرقها فان الظ؟ انها مع التفرق يكون الثلاثة وما بينها حيضا والا نقص الطهر عن أقله فالأقل لا يمكن ان يكون الا ثلثة متوالية نعم يتحقق الخلاف في أنها مع التفرق هل يكون حيضا أم لا وإذا ثبت كونه حيضا كان من افراد الزائدة على الأقل انتهى وحاصله ان محل النزاع ليس في الأقل بل في حيضية الثلاثة المتفرقة وإن كان من افراد الأكثر وقد تبعه على هذا الوجه جماعة ممن تأخر عنه ولا يخفى بعده عن ظ؟ كلامهم فالأظهر في التوجيه ما ذكرنا من أن كلامهم في أقل أيام الرؤية واعتبار التوالي فيها لا الأيام المحكوم فيها على المراة بالتحيض ولا ينافي ذلك جعل الأكثر عشرة لان المراد فيها أيضا ذلك فالعشرة المشتملة على الثلاثة في حكم الأكثر ثم إنه قد استظهر في الحدائق اختصاص الثلاثة المتفرقة بالحيضية من مرسلة يونس وظهورها في ذلك ممنوع ولذا فهم منها في سيلة؟
كون المجموع منها ومما بينها حيضا وصرح به في المعتبر أيضا في الفرع الثالث من فروع مسألة كون النفاس أكثره عشرة والمص؟ في التذكرة في أو اخر باب النفاس أيضا فراجع وما ذكره في الحدائق لعله تبع فيه ما عن الجامع من أنه لو رأت ثلثة متفرقة أو ساعات متفرقة يتلفق منها ثلثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس وعلى خلافها الكل انتهى وليته اخذ باخر العبارة لا بأولها وكيف كان فيكفي في المسألة ما قدمناه من الأصل والظهور المستفاد من الاطلاقات والرضوي المنجبر بالشهرة العظيمة خلاف للمحكى في ط؟ عن بعض أصحابنا وعن الشيخ في يه؟ والتهذيبين والقاضي بل ظ؟ المحكي عنه معروفية القول حيث قال وفى أصحابنا من قال باعتبار كونها متوالية ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي وكاشف اللثام والشيخ الحر العاملي في رسالته وصاحب الحدائق ناقلا له عن جماعة من علماء البحرين لا صالة البراءة ولقاعدة الامكان بناء على جريانها في المقام على ما سيأتي واطلاق الاخبار بناء على منع ظهور التوالي وخصوص مرسلة يونس عن بعض رجاله عن الص؟ (ع) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المراة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ويكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام وإذا رأت المراة الدم الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهى حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوم أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم ذات الدم إلى عشرة أيام فان رأت
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263